أكد مجلس الوزراء, خلال اجتماعه أمس علي أن أية محاولات لزعزعة الاستقرار, والمساس بأمن الوطن والمواطن بعد رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال سيتم التعامل معها بكل حسم, في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد, والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة, وتعريض حياة المواطنين للخطر. وعرض اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية, تقريرا حول خطة الوزارة للحفاظ علي الاستقرار الأمني بعد انتهاء حالة الطوارئ, من خلال زيادة التمركزات الأمنية في الشوارع, وتكثيف الكمائن الثابتة والمتحركة, من أجل ضبط العناصر الخارجة عن القانون, وغيرها من عناصر الإثارة والتخريب وإقرار الأمن والسلامة في الشارع المصري. وأكد مجلس الوزراء علي أن أية محاولات لزعزعة الاستقرار, والمساس بأمن الوطن والمواطن سيتم التعامل معها بكل حسم في إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد, والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة, وتعريض حياة المواطنين للخطر. وقرر مجلس الوزراء تحديد الحد الأقصي للدخل في الجهاز الإداري للدولة ب35 مثل الحد الأدني, وبحيث لا يتجاوز42 ألف جنيه, واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير2014, وتكليف وزيري المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. وعرض السفير نبيل فهمي, وزير الخارجية, نتائج الجولة التي أجراها مؤخرا وشملت كلا من السنغال وإسبانيا, مشيرا إلي أن زيارته للسنغال تأتي في إطار إعادة إحياء الدور المصري في أفريقيا وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية سواء دول شرق أفريقيا أو دول غرب القارة. كماوافق مجلس الوزراء علي إسناد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لخدمة قرية( كفر الشهاوي خاطر) بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية, وذلك بالاتفاق المباشر لشركة المقاولون العرب, بقيمة تقديرية12 مليون جنيه مصري. ووافق مجلس الوزراء, علي مشروع تأهيل لرفع كفاءة المرافق( صرف صحي مياه وغيرها) بمدينة المحلة الكبري, باعتبارها إحدي القلاع الصناعية الكبري في مصر. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005, بما يجعل مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها من التكاليف واجبة الخصم من أرباح هذه البنوك, وذلك في حدود نسبة80% من هذه المخصصات. كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية, بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم8 لسنة1997, بإضافة مادة5 مكرر تنص علي أن تقوم الجهات صاحبة الولاية علي أراضي الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه منها للتصرف بالبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع لأغراض الاستثمار بواسطة لجان تشكلها كل جهة من عناصر فنية ومالية وقانونية, وذلك وفقا لضوابط ومعايير تحددها سلفا, ويكون التقدير محققا لأغراض التنمية, ويتناسب مع طبيعة كل مجال من مجالات الاستثمار. كماوافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم66 لسنة1973, المعدل بالقانون رقم121 لسنة2008, لمد مهلة ترخيص مركبات النقل العام للركاب والمقررة بعشرين عاما, لتنتهي في أول أغسطس2015, وذلك مراعاة لصعوبة قيام هيئة النقل العام بإحلال كل مركبات النقل العام بأخري جديدة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية في البلاد.