قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى القضائية التى تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. أكدت الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلاً عن الملحن أيمن حلمى، والتي حملت رقم 9189 لسنة 70 ق واختصمت وزير العدل، مخالفة ذلك القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية، بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص. ونص القانون على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، ودون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية. وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجًا بالتنظيمات النقابية فى معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى مصر، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شئون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم في مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز وبحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها علي فئات بعينها، أو إجبار أي من الأشخاص الذين لا يمارسون عملاً منتظمًا على الانضمام لكيان نقابي، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.