تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي والفني 2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم والحد الأدنى بالمحافظات    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    هل توافق على إقراض الحكومة من مدخراتك؟ خبير يوضح العائد الحقيقي من سندات التجزئة    ارتفاع أسعار النفط بدعم تفاؤل حول التجارة الأمريكية    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    الكونجرس يستدعي شريكة إبستين للإدلاء بشهادتها في 11 أغسطس    صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل.. كريم حسن شحاتة يكشف    ليس حمدي فتحي.. أزمة في صفقة بيراميدز الجديدة (تفاصيل)    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 وطريقة الدفع    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    كبير المفاوضين الروس: روسيا وأوكرانيا تتفقان على صفقة تبادل أسرى أخرى    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    وزير الخزانة الأمريكي: الإعلان عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي محتمل في ديسمبر أو يناير    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة إلى الوسطاء    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في قضية مقتل "محامي المطرية" المتهم فيها ضابطين بالأمن الوطني
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 12 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من، عمر محمود ومحمد الأنور ضابطي شرطة بالأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لاتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين عماد عطية وهشام الدرندلي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوي حسبما استخلصتها من مطالعتها لأوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه إذ تواجد كريم حمدي "المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 بقسم المطرية" فجر يوم 23 فبراير الماضي، وبعرضه على نيابة المطرية لاستجوابه في الجناية المذكورة في ذات اليوم أمرت بحجز المتهم وبإعادة عرضه على النيابة صباح اليوم التالي رفق تحريات الأمن الوطني.
وما أن عاد المتهم إلي قسم المطرية، قام المتهمان عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين من ضباط الأمن الوطني، بمناقشة المجنى عليه في إحدى غرف المباحث معصوب العينين ومقيدًا اليدين بمفرده وانهالا عليه ضربًا بالأيدي والأرجل على أماكن متفرقة من جسمه قاصدين ايذائه للاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين، وأدي الاعتداء على كريم حمدي إلى وفاته.
وأشارت المحكمة، إلى أن الواقعة على النحو المتقدم، قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين وفقًا لشهادة الشهود من بعض رجال الشرطة وأحد المتهمين الذي كان بالقسم يوم الحادث ومعاينة النيابة لقسم شرطة المطرية وتقرير الطب الشرعي النهائي بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه سالف الذكر والذي أشار إلى أن الإصابات المشاهدة بعموم جسده حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة.
كما تبين أن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وأن الوفاة تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن، وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفي الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين.
وأضافت المحكمة، أنه في مجال التكييف القانوني، فإن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل الجناية المؤثمة بالمادتين 126، 234/1 عقوبات وعرضت الحيثيات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي عرفت التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه.
واختتمت الحيثيات، أنه في هذا الإطار تدخل المشرع المصري بتعديل قانون العقوبات تعديلاً بإضافة نص المادة 126 من قانون العقوبات (مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003) والذي يتضمن فرض عقوبة لجريمة التعذيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.