أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من، عمر محمود ومحمد الأنور ضابطي شرطة بالأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لاتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية. صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين عماد عطية وهشام الدرندلي. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوي حسبما استخلصتها من مطالعتها لأوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه إذ تواجد كريم حمدي "المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 بقسم المطرية" فجر يوم 23 فبراير الماضي، وبعرضه على نيابة المطرية لاستجوابه في الجناية المذكورة في ذات اليوم أمرت بحجز المتهم وبإعادة عرضه على النيابة صباح اليوم التالي رفق تحريات الأمن الوطني. وما أن عاد المتهم إلي قسم المطرية، قام المتهمان عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين من ضباط الأمن الوطني، بمناقشة المجنى عليه في إحدى غرف المباحث معصوب العينين ومقيدًا اليدين بمفرده وانهالا عليه ضربًا بالأيدي والأرجل على أماكن متفرقة من جسمه قاصدين ايذائه للاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين، وأدي الاعتداء على كريم حمدي إلى وفاته. وأشارت المحكمة، إلى أن الواقعة على النحو المتقدم، قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين وفقًا لشهادة الشهود من بعض رجال الشرطة وأحد المتهمين الذي كان بالقسم يوم الحادث ومعاينة النيابة لقسم شرطة المطرية وتقرير الطب الشرعي النهائي بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه سالف الذكر والذي أشار إلى أن الإصابات المشاهدة بعموم جسده حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة. كما تبين أن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وأن الوفاة تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن، وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفي الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين. وأضافت المحكمة، أنه في مجال التكييف القانوني، فإن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل الجناية المؤثمة بالمادتين 126، 234/1 عقوبات وعرضت الحيثيات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي عرفت التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه. واختتمت الحيثيات، أنه في هذا الإطار تدخل المشرع المصري بتعديل قانون العقوبات تعديلاً بإضافة نص المادة 126 من قانون العقوبات (مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003) والذي يتضمن فرض عقوبة لجريمة التعذيب.