الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر    عربي ولا لغات ولا تجريبى.. كيف أختار لابني المدرسة المناسبة؟    أسعار الخضروات والفاكهة في تعاملات اليوم الجمعة    عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يتوقع خفض الفائدة الشهر المقبل    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 23 -5 -2025.. استقرار الأسعار    استعدادا لعيد الأضحى 2025.. توفير خراف حية ومجمدة ولحوم هندية بأسعار مخفضة في الأقصر    لمرور 40 عامًا.. محافظ القاهرة يشارك في احتفال جمعية محبي الأشجار    رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة إستراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة    سنابل الخير.. توريد 248 ألف طن قمح محلى إلى شون وصوامع البحيرة    بتكلفة 68 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالزقازيق    مسيرة إسرائيلية تلقى قنبلة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان    أول تعليق من الخارجية الصينية على إجراءات ترامب ضد جامعة هارفارد    أنشيلوتي: لست حزينا وحاولت بذل قصارى جهدي مع ريال مدريد    مسئول أوكراني: انطلاق عملية تبادل الأسرى مع روسيا    إيان راش: فخورون بوجود صلاح في ليفربول    "فيفا" يعلن استمرار إيقاف القيد عن 7 أندية مصرية.. ورفع العقوبة عن الزمالك بعد تسوية النزاعات    يلعب حتى ال50.. رونالدو يكشف مفاجأة بشأن مشواره الكروي    ضبط مواطن حول منزله وكرًا لتزوير المحررات الرسمية بالشرقية    إصابة ربة منزل وطالبة في مشاجرة بمدينة المنيا    «الإسكان» تتعاون مع «الثقافة» لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    إيرادات الخميس.. "المشروع X" يحافظ على الصدارة و"سيكو سيكو" في المركز الثاني    اجتماع اللجنة العليا لمهرجان المسرح المصري لمناقشة تفاصيل الدورة ال18    رئيس "الرعاية الصحية" يبحث مع الهجرة الدولية التعاون لخدمة اللاجئين    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    شرطة الاحتلال تعتقل 4 متظاهرين ضد الحكومة بسبب فشل إتمام صفقة المحتجزين    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الأزهري 2025 الترم الثاني فور ظهورها    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    للمرة الثالثة في يوم واحد.. الحوثيون يستهدفون مطار بن جوريون    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    الهلال يفاوض أوسيمين    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    مصرع طالب دهسًا أسفل قطار ركاب بمحطة كفر الدوار    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم في قضية مقتل "محامي المطرية" المتهم فيها ضابطين بالأمن الوطني
نشر في بوابة الأهرام يوم 19 - 12 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من، عمر محمود ومحمد الأنور ضابطي شرطة بالأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لاتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين عماد عطية وهشام الدرندلي.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن واقعة الدعوي حسبما استخلصتها من مطالعتها لأوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أنه إذ تواجد كريم حمدي "المتهم في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 بقسم المطرية" فجر يوم 23 فبراير الماضي، وبعرضه على نيابة المطرية لاستجوابه في الجناية المذكورة في ذات اليوم أمرت بحجز المتهم وبإعادة عرضه على النيابة صباح اليوم التالي رفق تحريات الأمن الوطني.
وما أن عاد المتهم إلي قسم المطرية، قام المتهمان عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين من ضباط الأمن الوطني، بمناقشة المجنى عليه في إحدى غرف المباحث معصوب العينين ومقيدًا اليدين بمفرده وانهالا عليه ضربًا بالأيدي والأرجل على أماكن متفرقة من جسمه قاصدين ايذائه للاعتراف والإرشاد عن باقي المتهمين، وأدي الاعتداء على كريم حمدي إلى وفاته.
وأشارت المحكمة، إلى أن الواقعة على النحو المتقدم، قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها في حق المتهمين وفقًا لشهادة الشهود من بعض رجال الشرطة وأحد المتهمين الذي كان بالقسم يوم الحادث ومعاينة النيابة لقسم شرطة المطرية وتقرير الطب الشرعي النهائي بشأن إجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه سالف الذكر والذي أشار إلى أن الإصابات المشاهدة بعموم جسده حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة.
كما تبين أن الواقعة بمجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وأن الوفاة تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الإصابات بالصدر والبطن والعنق، وما أدت إليه من كسور بالأضلاع الصدرية وتهتك بالرئتين وتكدم بالقلب والكبد وكيس الصفن، وما صاحب ذلك من نزيف بتجويفي الصدر والبطن وبالخصيتين وحول الكليتين.
وأضافت المحكمة، أنه في مجال التكييف القانوني، فإن الواقعة على النحو السالف بيانه تشكل الجناية المؤثمة بالمادتين 126، 234/1 عقوبات وعرضت الحيثيات لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي عرفت التعذيب بأنه "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديًا كان أم عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه.
واختتمت الحيثيات، أنه في هذا الإطار تدخل المشرع المصري بتعديل قانون العقوبات تعديلاً بإضافة نص المادة 126 من قانون العقوبات (مستبدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2003) والذي يتضمن فرض عقوبة لجريمة التعذيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.