قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن توقيع الكشف الطبي على المرشحين فيما تضمنه من إلزام المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء تكلفة الكشوف والفحوص اللازمة، ورفض طلب وقف التنفيذ. صدر الحكم بعضوية المستشارين مصطفى حسين السيد ومحمد حازم بهنسي، نائبي رئيس مجلس الدولة. أقام الدعوى، عاطف أبو الحمد جاد، بصفته من ذوى الإعاقة. وقالت المحكمة في حيثياتها إن المرشح من ذوى الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وكذلك التحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية، وبذلك يكون قرار اللجنة المطعون فيه لا يمثل أي إهدار للضمانات الواجبة للترشح.