كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، عن الضوابط والمعايير المنظمة لقرار الهيئة بشأن السماح لشركات التأمين بتوجيه جزء من محفظتها الاستثمارية فى البورصة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على قرار بشأن إسناد إدارة جزء من محفظة استثمارات شركات التأمين إلى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، إن الهيئة حددت الأوعية الاستثمارية للمحفظة المسند إداراتها لمديرى إدارة المحافظ أو مديرى صناديق الاستثمار فى الودائع النقدية وشهادات الإدخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم. وبلغت استثمارات شركات التأمين نحو 42 مليار جنيه فى عام 2013. وشدد، نائب رئيس الهيئة، على أن يلتزم مدير المحفظة بأن يكون الاستثمار وفقًا للقواعد والضوابط الواردة بالمادة (28) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 والخاص بالنسب القصوى التى ينبغى الالتزام بها فى كل أداة استثمارية وحدود التركيز بها. وأوضح أن الشروط الواجب توافرها فى مدير إدارة المحفظة الاستثمارية، من أهمها، أن يكون مرخصًا له بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الإستثمارات من قبل الهيئة لمدة عامين كاملين على الأقل، وألا يقل متوسط قيمة المحافظ التي قام بإدارتها في العام السابق عن 200 مليون جنيه مصري ، وألا تزيد قيمة المحفظة المسند إدارتها عن 30% من اجمالى قيمة المحافظ التي تديرها الشركة المستهدف التعاقد معها. واشترط ألا تزيد قيمة محفظة الاستثمار التي يديرها مدير إدارة المحافظ الواحد عن 50% من قيمة إجمالى الإستثمارات المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين، مع ضرورة التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بعرض التعاقد المبرم مع مدير إدارة المحفظة أوتجديد التعاقد أو تغير مدير إدارة المحفظة على مجلس إدارة الشركة للموافقة عليه. وأشار إلى أنه حفاظًا على حقوق حملة وثائق التأمين تلتزم شركة التأمين بموافاة الهيئة بسجلات الأموال المخصصة المفصلة لمحفظة الاستثمار و إقرار من مسئول الاستثمار بعدم التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الهيئة في نهاية كل فترة مالية ربع سنوية. وأكد معيط حرص الهيئة على التزام شركة التأمين أو إعادة التأمين بمراعاة أن يتضمن عقد إدارة محفظة الإستثمارات المخصصة عددًا من الضوابط كتحديد المدير المسئول لإدارة المحفظة لدى الشركة المتعاقد معها، والسياسة الاستثمارية لإدارة المحفظة، والإلتزام بإيداع محفظة الإستثمارات بمكوناتها لدى إحدى البنوك فى مصر المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط أمناء الحفظ. ونوه إلى عدم سريان تعاقد إسناد إدارة محفظة استثمارات شركة التأمين إلا بعد موافقة مجلس إدارتها على العقد، وأن يتضمن محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يتم فيه الموافقة على التعاقد ما يفيد عرض نسخة من مشروع العقد وسابقة أعمال الشركة المستهدف التعاقد معها وخبرات فريق إدارة الاستثمارات لديها وآخر قوائم مالية معتمدة للشركة وحجم المحافظ التي تديرها. وقال: إنه يقع على عاتق شركة التأمين التزام بتسليم الهيئة خلال أسبوع من إتمام التعاقد مع مدير محفظة صورة من العقد ومن محضر مجلس الإدارة المتضمن الموافقة على ذلك التعاقد.