نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    مصطفى بكري لملاك الإيجار القديم: وسط البلد أغلبه اتباع.. والوحدة هترجعلك لكن بالقانون    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    في حضور طارق حامد وجوميز.. الفتح يضمن البقاء بالدوري السعودي    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ بطما في سوهاج    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    بسبب ماس كهربائي.. حريق محل مصوغات ذهبية في جرجا دون خسائر بشرية    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    عمرو سلامة: "الزمالك ضار أكتر بالصحة"    طرح البوسترات الترويجية لأبطال مسلسل «مملكة الحرير»    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب ووفدًا من شباب منحة الرئيس جمال عبدالناصر    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغة النهائية للخمسين تلغى مواد أقرتها اللجنة.. أهمها بناء الكنائس وتوطين أهالى النوبة
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 11 - 2013

حذفت لجنة الصياغة النهائية المنبثقة من لجنة الخمسين، المادة رقم 189 مكرر والتى تنص على: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة".
وهى المادة التى تم وضعها بناء على طلب ممثل حزب النور باللجنة والتى تجعل التفسير الذى تم وضعه فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءًا لا يتجزأ من مواد الدستور، لكن الصياغة النهائية حذفتها.
ورأت اللجنة أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلًا له.
وكما حذفت اللجنة المادة 189 مكرر 2 والتى تنص أنه "فى حالة قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات النيابية أو المحلية لأي سبب كان، يعدل القانون وفقا لمقتضى حكمها ولا يترتب عليه أثر بالنسبة للمجلس القائم وقت صدور الحكم".
وذكرت اللجنة الصياغة النهائية لأن المادة تتعارض مع نص المادة 190 من مشروع الدستور التى أحالت للقانون فى تنظيم ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار وهو الأساس الذى يتفق مع الأصول الدستورية المقررة التى توجب ترك تنظيم أثار الحكم للقانون.
كما حذفت اللجنة المادة 195 مكرر 2 والتى تنص على أن: "مجلس النواب يصدر فى أول انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين لشعائرهم الدينية، حيث أوصت اللجنة بالاكتفاء بالتنظيم الوارد بالمادة 47 من مشروع تعديل الدستور والذى يحقق ذات الأهداف المرجوة من النص المقترح.
كما حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر3 والتى تنص على أن: "الدولة تكفل إعادة توطين النوبيين فى مناطقهم خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون" وبررت اللجنة حذفها للنص بأنه يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
وحذفت اللجنة المادة 195 مكرر 4 التى تنص على: "تلتزم الدولة بأولوية التنمية الاقتصادية والعمرانية فى النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وأوضحت اللجنة، أن هذا النص يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية بين فئات الشعب المصرى ويتعارض مع العديد من نصوص الدستور الأخرى التى تقر مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع فئات المجتمع.
حذفت اللجنة أيضا المادة 195 مكرر 8 والتى تنص على: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيق حكم المادة المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك".
طالبت اللجنة بحذف هذه المادة وأن يترك أمر تنظيم محتواه للقانون لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية، فضلا عن ضرورة تعديل مجموعة قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم حالات الطعن أمام محكمة النقض وهو ما يعد أمر مستحيل تحقيقه فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلاد وأن بقاء هذا النص الانتقالى على حاله ينشىء حقا للمتقاضين باعتباره قانونًا أصلح لهم خلال المدة الانتقالية، مما يؤدى إلى الأحكام الجنائية الصادرة قبل هؤلاء المتقاضين.
وقد حذفت لجنة الصياغة النهائية المادة 195 مكرر 6 التى تنص على أن: "الدولة بتنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به على أن تلتزم به كاملًا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/"2017".
فيما أشارت اللجنة إلى أن هذه المادة ليست ذات جدوى لأن اللجنة قررت حذف النسب المئوية بالنصوص المقترحة من اللجنة العامة كحد أدنى من الإنفاق الحكومى بشأن التعليم والصحة والبحث العلمى.
أوصت لجنة الصياغة بضرورة الالتزام بالنص المقترح من لجنة الخبراء بشأن ترتيب ألوان علم مصر وهى الأسود والأبيض والأحمر تطابقا مع الترتيب الوارد لألوان العلم بالقانون. وتنص المادة على العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان وهى الأسود والأبيض والأحمر وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى ويحدد القانون شعارها وأوسمتها وشارتها وخاتمها ونشيدها الوطنى.
عدلت اللجنة فى صياغة مادة الإرهاب المقدمة من لجنة الخمسين والذى كان ينص على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتجفيف منابعه باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وأصبح نص لجنة الصياغة النهائية تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله دون إهدار للحقوق والحريات العامة وينظم القانون أحكام التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه وعللت اللجنة رأيها بأن النص المقترح منها أكثر إحكاما وضبطا للعبارات بما يحقق الهدف المرجو دون افتئات على الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواد الأخرى بمشروع الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.