أعلن محمد سلماوي، المتحدث الرسمي، للجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه تم الانتهاء من إقرار 4 مواد في باب الحقوق والحريات وتم التصويت عليهم بالموافقة والتوافق بين جميع الأعضاء، لافتا أنه تم طرح المواد بدءًا بالمادة 37 وهي أول مادة في باب الحريات والحقوق العامة والمختصة بالكرامة. وأضاف أن الكرامة الإنسانية بمفاهيمها المتعددة كانت من أهم الشعارات التى ارتفعت في ميدان التحرير وفي جميع التظاهرات السياسية طوال الثلاث سنوات الماضية وهذا الدستور رأي أنه لا بد أن يكون هناك ترجمة صادقة لثورتي 25 يناير و30 يونيو وجعل من الكرامة الانسانية مرتكز أساسي لباقي المواد. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، عقب الجلسة الأولى المغلقة للجنة الخمسين أنه كان هناك مادة أخرى خاصة بالتعذييب وكان هناك رأي بدمجهم في مادة واحدة ولكن رؤي في الجلسة أن يتم الفصل بينهما بحيث يكون مادة خاصة بالكرامة وحدها وأخرى مستقلة تتحدث عن التعذيب وتجريمه لما لهما من أهمية. وأكد أن اللجنة وافقت على توصية بأن تكون هناك مادة انتقالية تعرف التعذيب بشكل دقيق لكي نستطيع مقاضاة من يرتكب مثل هذه الجريمة لكي نستطيع ان نمنعها ونعوض من ارتكب في حقه التعذيب. وأوضح أن المادة الأولى التى أجيزت حتى الآن قبل أن تذهب إلى لجنة العشرة تحمل مغزى أرادته الظروف وهي التى جسدت أهم شعارات الثورة وهي الكرامة الانسانية المفتقدة خلال السنوات الأخيرة ونصها "الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته "ووصفها بأنه مادة قصيرة ولكنها تمثل نقلة نوعية في الدستور المصري وتعبر عن شعار الثورة في الكرامة الانسانية . وأضاف أن المادة الثانية الخاصة بالتعذيب فقد رؤي أن تقتصر على تحديد المعنى دون الدخول في أشكال التعذيب وأصبح رقمها المؤقت 37 مكرر إلى أن يتم إقرار كل مواد الدستور لتأخذ رقما جديدا في المشروع النهائي للدستور ونصها "التعذيب بأى من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم". وأشار أنه تم الانتقال إلى المادة 38 عن المساواة وما لها من دلالات ورمزية مثل الكرامة والتعذيب ونصه" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجعرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأى سبب آخر...التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون..تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، مؤكدا أن المفوضية سيتم إنشائها قريبا لمكافحة التمييز لتكون مستقلا تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى لافتا أن هذه المبادئ والشعارات سوف تترجم إلى قوانين. وأضاف أنه تم الانتقال إلى المادة 39 عن الحرية الشخصية ونصها "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ..ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محامي وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ...ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا في حضور المحامي الموكل عنه ". ولفت سلماوي أنه تم إرجاء فقرة وتحويلها إلى لجنة خاصة ونصها "وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه"، مشيرا أنه ثار جدلا حول من يدفع التعويض وهل هي السلطة القضائية الممثلة في النيابة أو أي جهة من الجهات القضائية التى أصدرت الحكم وثبت أنه باطل أم يدفعه وزير المالية أو الدولة متضامنة إلا أن هناك رأى أصر على ضرورة الفصل بين السلطات والتعويض مطبق في كل الأنظمة المحترمة في العالم واللجنة المصغرة المشكلة تنظر في ذلك ومن يتحمل التعويض وسوف تعرض على اللجنة العامة ما توصلت إليه لكي يتم مناقشته أو إقراره.