حددت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبد النبي ورأفت إبراهيم جلسة 8 فبراير القادم لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى, ضد كل من الدكتورأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزهير جرانة وزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم. طالب المحامي في دعواه ببطلان عقد بيع 2 مليون و100 متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبوالعينين بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزادات والمناقصات. قال مصطفى شعبان :إنه في خلال عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح الإسكندرية الصحراوى على البحر مباشرة وهذه الأرض تقع داخل كردون قرية الزيات بمحافظة مطروح ، وفى حدود مساحة 500 فدان أى ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات التى يمتلكها رجل الأعمال محمد أبو العنيين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. أضاف شعبان فى دعواه أنه لم يتم تحديد الأسس التى تم بناء عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدنى وأنه من المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولارات للمتر الواحد أى ما يعادل 57 جنيها على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 آلاف جنيه حيث إن الأرض تقع فى أغلى بقاع العالم وتطل على ساحل فيروزى خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع مصر والعالم أى أن سعر الأرض يعادل قيمته 17 مليار جنيه. أوضح شعبان فى دعواه أن الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى أرض مجاورة على الساحل الشمالى عند منطقة سيدى عبد الرحمن حيث تم الترسية فى نفس الوقت على شركة إعمار والتى تبنى حاليا منتجع " مراسى " والتى أرسى عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدنى وطبقا لأحكام الدستور فى المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام . تساءل مصطفى شعبان صاحب دعوى البطلان قائلا : أليس هذا التعاقد الذى أبرمته هيئة التنمية السياحية عن تلك الأرض إهدارا للمال العام حيث تم إصدار قرار بتخصيص 500 فدان فى ذات الموقع على الساحل الشمالى درة سواحل مصر بسعر بخس وهذا كان من شأنه أن جعل السعر الذى تم به إصدار قرار التخصيص غير عادل، ومخالف للقانون المدنى ، ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومن ثم يكون قرار تخصيص الأرض لهذا المشروع والمستثمر باطلا .