استنكرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك اعتصام مؤيدى التيار الإسلامى والإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا ومطالبتهم بحلها على الرغم من كون الرئيس حصن قراراته والجمعية التأسيسية ضد أحكام القضاء، لافتة إلى الدور الذى لعبته المحكمة لحماية القانون. ووجهت الصفحة عدة تساؤلات للمعتصمين قائلة "ألم يُصدر الرئيس إعلانا دستوريا يحصن فيه قراراته من المحكمة الدستورية؟ لماذا تحاصرون المحكمة الآن؟ ألن تتخلص المحكمة الدستورية من كثير من أعضائها بحسب الدستور الجديد وأولهم تهاني الجبالي التي أزعجتنا وأزعجتكم بدورها السياسي الفج.. فلماذا المطالبة بإسقاط الدستورية أو تعيين الرئيس لقضاة جدد فيها؟". تابعت الصفحة قائلة: "وماذا سيحدث إن حكمت المحكمة بدستورية قانون التأسيسية كما أوصى بذلك تقرير المفوضين منذ أكثر من 15 يوما؟ وماذا ستفعلون إذا اكتفت بحل مجلس الشورى (على غرار قرارها بحل مجلس الشعب، لأنها ترى أن قانون الانتخابات غير دستوري لأنه أهدر حق المستقلين في المنافسة على ثلثي المقاعد) هل سترددون وقتها أن تظاهركم كان السبب، وذلك لرفع الحرج عن الرئيس الذي قال: إن هناك مؤامرة ولكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها وثبت له بعدها أنه لا توجد مؤامرات؟". ولفتت الصفحة إلى ما وصفتها ب"معلومات مهمة وموثقة" من قضاة محترمين، لم تسمهم، موضحة أن المحكمة الدستورية العليا حينما حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات، كان ذلك لأن القانون في أحد مواده منع المستقلين (غير المنتمين للأحزاب) من المنافسة على ثلثي مقاعد البرلمان وسمح للمنتمين إلى أحزاب سياسية منافستهم على ثلث المقاعد، وأن هذا هو سبب عدم دستورية المجلس، موضحة أدلة عدم دستورية القانون وفقا للدستور المصري الذى ينص على أن المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، وما حدث في مسألة القوائم يعد تمييزا بين المواطنين المنتمين للأحزاب وغير المنتمين للأحزاب. وأشارت الصفحة إلى أن نفس هذا الحكم حكمت به المحكمة سنة 1990 في أيام مبارك، وحكمت المحكمة الدستورية وقتها بأن قانون الانتخابات غير دستوري ويستلزم ذلك بطلان عضوية كل أعضاء مجلس الشعب وإعادة الانتخابات، وحينها رفض مبارك الالتزام بالحكم وقرر عمل استفتاء بناء على مادة سمحت له بذلك كانت موجودة في دستور 1971 ولم تستطع المحكمة وقف الاستفتاء حينها لأنه كان من أعمال السيادة (لوجود مادة في الدستور تحصنه). تابعت الصفحة "مسودة الدستور الجديد قررت أن تكون انتخابات مجلس الشعب بثلثي القائمة والفردي "مع اشتراط" أن الانتخابات جائزة لكل من المستقلين والمنتمين للأحزاب، مما يعني أهل التأسيسية يعترفون بشكل واضح بأن منع المستقلين من المنافسة على مقاعد القائمة كان غير دستوري. وأشارت الصفحة إلى أن نظام مبارك كان يعتمد في استراتيجيته لتزوير الانتخابات على منع الإشراف القضائي عليها والاكتفاء بهيئة قضائية عليا يشرف عليها القضاة، ثم يقوم الموظفون وأفراد وزارة الداخلية بالإشراف على الصناديق لتسهيل عملية تزويرها، وأن المحكمة الدستورية العليا هي التي حكمت في حكمها الصادر يوم 8 يوليو سنة 2000 (قضية رقم 11 لسنة 13) في دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم دستورية القانون الذي أصدره مجلس شعب نظام مبارك والذي كان يتيح للموظفين العاديين الإشراف على الصناديق، وقالت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون لأنه يتعدى على المادة 88 من الدستور والتي تنص على أن يكون الإشراف على الانتخابات بالكامل من أهل القضاء. ولفتت الصفحة إلى أنه بسبب هذا النص استطاع الإخوان أن يحصلوا على 88 مقعدا في انتخابات 2005، وكشف القضاة المشرفون على الانتخابات التزوير الذي كان يحدث في لجانهم، وحينها تنبه النظام السابق وقام بتعديل دستوري عام 2007 يُلغي صراحة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والذي على إثره زورت انتخابات 2010 ولم يحصل فيه الإخوان على مقعد واحد.