راية لتكنولوجيا المعلومات تحتفل بمرور 25 عاما على شراكتها الاستراتيجية مع Diebold Nixdorf    سكرتير المحكمة الدائمة للتحكيم: حل النزاعات أسهل في مراحلها المبكرة    البرهان يجدد رفضه أي هدنة أو سلام مع الدعم السريع قبل ترك السلاح    الدفاع المدني في غزة: تلقينا استغاثات بعد غرق خيام نازحين بالأمطار    فؤاد السنيورة: حصر السلاح بيد الدولة قرار صائب.. وهذا ما يتطلبه للتنفيذ    تعديل تاريخى فى مواعيد انطلاق الدوري الأمريكي 2027    منتخب مصر يتلقى هدفين من أوزبكستان في الشوط الأول بكأس العين الودية    أمن الشرقية يكشف ملابسات فيديو اعتداء على فتاة داخل تروسيكل ويقبض على المتهم    أحمد مراد: السوشيال ميديا تسرق وقتنا.. وفيلم الست يعيد السينما النسائية إلى الواجهة    أرقام مذهلة وكنوز لا تقدر بثمن.. المتحف الكبير هدية مصر للعالم    إلهام شاهين: مبروك المخرج محمد عبد العزيز والفنان خالد النبوي التكريم بمهرجان القاهرة السينمائي    بدء توافد الوزراء استعدادا لانطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي 2025    وزارة الصحة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV    وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته    الكنيسة الأرثوذكسية تعلن تأسيس الأمانة العامة للمؤسسات التعليمية    الأهلي يعلن مواصلة تريزيجيه والشحات برنامج العلاج الطبيعي    الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من نازحى الفاشر فى عداد المفقودين    الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد بعد الفوز على سموحة    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات صدارة بطولة العالم للرماية    3 مصريين يتأهلون لنصف نهائي بطولة الصين المفتوحة للاسكواش    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره في تركمانستان العلاقات الثنائية بين البلدين    الخريطة الكاملة لمناطق الإيجار السكنى المتميزة والمتوسطة والاقتصادية فى الجيزة    أهرامات الجيزة ترحب بالسائحين.. وفصل الخريف الأنسب    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    "الزراعة": توزيع 75 سطارة مطورة لرفع كفاءة زراعة القمح على مصاطب ودعم الممارسات الحديثة المرشدة للمياه في المحافظات    «الصحة» تنظّم جلسة بعنوان «قصص نجاح في إدارة مرض الهيموفيليا»    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    رئيس كوريا الجنوبية يعلن زيارته لمصر والإمارات الأسبوع المقبل    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    تفاصيل مصرع شخص وإصابة طفل في حادث تصادم بالبدرشين    قبل نظر محاكمتها غدا.. تفاصيل تشويه سيدة وجه عروس طليقها ب 41 غرزة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    انطلاق قافلة دعوية للأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء    مهرجان القاهرة السينمائي يتناقش «سينما أفلام النوع» ضمن فعاليات أيام الصناعة    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    براتب يصل ل45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل في مشروع الضبعة النووي    أسعار اللحوم اليوم الجمعة في شمال سيناء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين قرار حفظ التحقيق وأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهم
نشر في بوابة الأهرام يوم 04 - 05 - 2021

نسمع كثيرا عن قرارات تصدرها النيابة العامة في وقائع مختلفة، ولكن لا ندرك الفارق القانوني بينها، أو التبعات المتعلقة بها، ولعل من أبرز القرارات التي تصدرها النيابة قراري حفظ التحقيق في الواقعة أو ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ما الفارق بين القرارين ؟ وماهي تداعيات صدورهما ؟، هذا ما سنتعرض له في الصور التالية:
حفظ التحقيق
هو إجراء إدارى من النيابة العامة أو جهة التحقيق، ولها أن تعدل عنه فى أى وقت ودون إبداء أى أسباب لتسير هذا العدول، وهو يصدر منها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جميع اجراءات جمع الاستدلالات، ويترتب على ذلك الطبيعة الإدارية البحتة، و لا يقبل التظلم من أمر الحفظ أو استئنافه من جانب المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى وكل ما لهما هنا هو اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
الفرق بين الأمر بالحفظ وبأن لا وجه لإقامة الدعوى
إذا كان القرار مسبوقا بتحقيق بالمعنى الفنى فهو أمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى وهذا يعنى أنه إذا صدر من النيابة أمر فور الاطلاع على محضر الاستدلالات دون إن يستدعي الحال إجراء أى تحقيق، هنا الأمر بالحفظ، أما لو اتخذت النيابة أي إجراء من إجراءات التحقيق كالقبض أو التفتيش أو غير ذلك هنا يكون القرار بأن لاوجه لإقامة الدعوى وله حجية والأمر باالأوجه لإقامة الدعوى لابد أن يصدر كتابة بعد تحقيق دقيق.
أسباب قرار الحفظ
الأسباب القانونية لأمر الحفظ نجدها فى نصوص قانون العقوبات أو فى قانون الإجراءات الجنائية منها:
الفعل ليس جريمة
عدم انطباق قانون العقوبات على الواقعة، لأن الفعل لا يعد جريمة أو أن الفعل مباح فى ذاته مثل الدفاع الشرعى أو لاستعمال حق مقرر بمقتضى القانون، ويطلق الحفظ هنا فى الحالتين السابقتين الحفظ لعدم الجناية أو لامتناع مسئولية الجانى مثل المجنون أو صغر السن أو الإكراه أو حالة الضرورة، ويطلق عليها الحفظ لعدم المسئولية، أو لتوافر عذر معفي من العقاب لعذر للتبليغ عن جريمة تزييف المصكوكات، ويطلق عليها الحفظ للإعفاء من العقاب.
قانون الإجراءات
أما أسباب الحفظ المسندة إلى قانون الاجراءات فتتمثل فى الحفظ لعدم تقديم الشكوى أو الطلب أو التنازل عنهما أو لسقوط الحق فيها والحفظ لانقضاء الدعوى بمضى المدة أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو بسبق الفصل فيها بحكم نهائى، والأسباب الموضوعية لأمر الحفظ وهى تتصل بتقدير الأدلة مثل عدم كفاية الأدلة وعدم معرفة الفاعل وعدم صحة الواقعة كما يدخل فى الأسباب.
عدم الأهمية
الحفظ لعدم الأهمية حيث يحق للنيابة العامة أن تأمر بالحفظ ولو كانت جناية، لعدم الأهمية وبناء على محضر جمع الاستدلالات، وأثار الأمر بالحفظ، إجراء إدارى ولذلك لا يجوز أى حجية، وبالتالى لا يكسب المتهم حقا ولا يمنع النيابة من العدول عنه فى أى وقت قبل انقضاء الدعوى بطبيعة الحال، وإحالة الدعوى أو إجراء تحقيق فيها دون توقف ذلك على إلغائه أو حتى على ظهور أدلة جديدة، والأمر بالحفظ لا يمنع المضرور من اللجوء إلى طريق الإدعاء المباشر إذا ما توافرت شروطه السابق دراستها، وبالتالى فأن الأمر بالحفظ لا يلحق به ضررا، والأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء سواء من المدعى بالحقوق المدنية ولا من المجنى عليه وأن كان يجوز التظلم منه لمصدره أو لرؤسائه لالغائه لأنه لا يقيده وليس هناك قانونا ما يمنع العدول عنه، والأمر بالحفظ بناء على محضر جمع الاستدلالات.
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى هو عمل قضائى يصدر من إحدى سلطات التحقيق الابتدائى بالمعنى الضيق تصرف به النظر عن إقامة الدعوى أمام محكمة الموضوع لسبب من الأسباب وهو يجوز حجية مؤقتة شكل الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
أنواعه
والأمر بأن لا وجه قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ولكن الأصل العام أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التعرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر.
مثال
"إذا أقامت النيابة الدعوى على متهم واحد وكانت القضية بها اثنان هنا تكون النيابة العامة قد أصدرت قرارا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى للمتهم الاخر والهام أنها قد قامت بالتحقيق مع غيره".
الاختصاص بإصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجهة التى تجرى التحقيق فى الدعوى هى التى تملك بحسب الأصل التصرف فيها لذا يجوز أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق أو من المستشار المندوب أيا كانت نوع الواقعة مادام قد ندب لتحقيقها إلا أن المشرع الزم فى الجنايات أن يصدر القرار من "المحامى العام" أو ممن يقوم مقامه وبالتالى إذا صدر من غيرهم كان باطلا ويعلن الأمر إلى المدعى المدنى أو ورثته إذا قد توفى، وذلك حتى يعلم ويتاح له الطعن عليه فى الميعاد المقرر قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.