مسئول إيراني: سنهاجم القواعد الإقليمية لأي دولة تدافع عن إسرائيل    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت الجزء الموجود فوق سطح الأرض من منشأة نووية إيرانية رئيسية    ميسي يقود تشكيل إنتر ميامي الأقرب ضد الأهلي في كأس العالم للأندية    قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وانتر ميامى في كأس العالم للأندية    واقعة ياسين تتكرر.. والدة طفل تتهم مدرب كاراتيه بهتك عرض نجلها بالفيوم    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    خوسيه ريبيرو.. قادرون على إيقاف خطورة ميسي وأعددنا أنفسنا جيدا لهذه المباراة    الآن.. موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس وخطوات الاستعلام الرسمي    القناة 13: إصابة 5 إسرائيليين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في إيلات    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني    استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية فى تل أبيب.. فيديو    إنفانتينو: بطولة كأس العالم للأندية ستكون لحظة تاريخية فى كرة القدم    هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد    حدث منتصف الليل| خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء.. وهبوط 5 رحلات اضطراريا بمطار شرم الشيخ    مؤتمر أخبار اليوم العقاري.. «رواد القطاع العقاري يضعون خارطة طريق لمستقبل الصناعة»    اعرف رد محافظ الإسكندرية على جزار يبيع كيلو اللحمة ب700 جنيه.. فيديو وصور    ريبيرو يوجه رسالة حاسمة بشأن مراقبة ميسي.. ويشعل حماس لاعبي الأهلي «فيديو»    كوكا: من الصعب إيقاف ميسي.. ولن ألعب في مصر لغير الأهلي    ميسي يتوعد: كأس العالم للأندية فرصة لصناعة التاريخ مع إنتر ميامي    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    الجنح تسدل الستار في قضية انفجار خط الغاز.. اليوم    صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق إسرائيلية بعد اختراق طائرات مسيرة لأجواء تل أبيب    مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بسوهاج    قبل وفاته مع «حذيفة».. «محمود» يروي لحظات الرعب والانفجار ب خط غاز طريق الواحات: «عينيا اسودّت والعربية ولّعت»    ضبط عاطل وراء إشعال النار بشقة والده في الطالبية    «النقابات الفنية» تشيد بجهود المصرية في بغداد في دعم إلهام شاهين    مراسل برنامج الحكاية: فوجئنا بوجود أجانب على كارتة الاسماعيلية    اليوم، نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة    تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور    كاتب سياسي: رد إيران يشمل مئات الصواريخ الباليستية لم تشهد تل أبيب مثيل لها    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    7 خطوات أساسية من المنزل لخفض ضغط الدم المرتفع    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    أطباء بالمنيا يسطرون ملحمة إنسانية داخل غرفة العمليات وينقذون مريضة ووليدها    نجم الزمالك السابق: شيكابالا أسطورة.. ومصيره بيده    حركات متصاعدة في بيت المال.. حظ برج القوس اليوم 14 يونيو    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 14 يونيو 2025    سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير (تفاصيل)    مصرع عاملين وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالعياط    تراجع سعر طن الحديد الاستثمارى وعز وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 14 يونيو 2025    بعد نصف قرن على رحيلها.. صوت أم كلثوم يفتتح تتر مسلسل «فات الميعاد»    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    طوارئ نووية محتملة.. السعودية توضح: لا مواد مشعة في مياه المملكة    إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والمدارس في مصر رسميًا (الموعد والتفاصيل)    نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الفرقة الأولى بطب قصر العيني (صور)    رسالة ماجستير فى كينيا تناقش مفهوم الخطايا عند المسلمين والمسيحيين.. بعض الخطايا لا نتغاضى عن الاعتراف بها.. ويحب على الجميع مواجهتها    علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها    خطيب المسجد النبوي: الرحمة صفة تختص بالله يرحم بها البر والفاجر والمؤمن والكافر    مطار شرم الشيخ يستقبل رحلات محوّلة من الأردن بعد إغلاق مجالات جوية مجاورة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    بعثة حج الجمعيات الأهلية تنظم زيارات الروضة الشريفة    قفزة في الاستثمارات العامة بالمنوفية ب2.8 مليار جنيه في موازنة 2024/2025    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على قانون بوابة العمرة ويحيله لمجلس الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بصفة نهائية، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
وأشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه لم يسبق عرض هذا القانون على مجلس الدولة، وطبقًا للمادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل هذا القانون إلى مجلس الدولة.
كانت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ناقشت مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وقد أكدت أن البوابة الإلكترونية تُعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة منه، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ويسعى مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وتتضمن مشروع القانون 18 مادة وجاءت مادة الأولى متضمنة التعاريف والمصطلحات، بتعريفات للعبارات والألفاظ الواردة بمشروع القانون المعروض، فأتت بتعريفات للأتي: (البوابة، الوزير المختص، الوزارة المختصة، الغرفة المختصة، الشركات السياحية، الكود التعريفي).
وتتضمنت المادة الثانية على مراعاة البعد الاجتماعي للمصريين المقيمين بالأراضي السعودية، والرغبة في المحافظة علي العلاقات الدبلوماسية فيما بين الدولتين الشقيقتين (جمهورية مصر العربية،المملكة العربية السعودية)، ونصت علي أنه مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح تأشيرات العمرة، تسري أحكام مشروع القانون علي جميع المسافرين راغبي الحصول علي تأشيرة العمرة، باستثناء تأشيرة الزيارة سواء كانت (عائلية أو تجارية أو التي تمنح لرجال الأعمال أو لحضور المؤتمرات أو للمرور"الترانزيت")، وكذا التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة، فضلا عن التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وكذا تأشيرة الإقامة من الخضوع لأحكام مشروع القانون.
وجاءت المادة الثالثة بإنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة"تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
ونظمت المادة الرابعة آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
وأوجبت المادة الخامسة تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي"،كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.
-وألزمت المادة السادسة الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التي تنظمها،يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.
و ألزمت المادة السابعة شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
- ونظمت المادة الثامنة تولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، التحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مادة (4) من مشروع القانون، وذلك نتيجة لربط كود التعريف الخاص بكل معتمر بتلك الإدارة،وفي حالة عدم ظهور كود التعريف علي النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، أو عدم صحته، تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار إليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.- وأوضحت المادة التاسعة من مواد المشروع الحد الأقصى للرسوم المقررة علي الشركات السياحية، علي أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وتحصل الرسوم المشار إليها نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
وأجازت المادة العاشرة من مواد التشريع للوزير المختص بشئون السياحة إلغاء ترخيص الشركة أو إيقاف نشاطها كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة عند مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من مادة (5) من القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
وجاءت المادة 11 لتنظم العقوبات الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام مشروع القانون، وذلك بما لا يخل بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وعاقبت المادة (12) من مواد المشروع كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام مادة (4) من مواد المشروع بعد صيرورته قانونًا.
- كما عاقبت المادة 13 من مواد المشروع كل شركة سياحية نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5/1)، أو عدم التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وعاقبت المادة (14) من مواد المشروع كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
وقد عاقبت المادة (15) من مواد المشروع المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المشروع، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأوجبت مادة (16) من مواد المشروع أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلي موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة ،علي أن يتم توزيعها مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 ، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ، تخفيفًا من الوزارة عن كاهل الدولة لعبء تخصيص المورد اللازم من الموازنة العامة لتحقيق الهدف المشار إليه، وذلك كله إعمالا لنص المادة (38) فقرة رابعة من الدستور، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وخولت مادة (17) من مواد مشروع القانون الوزير المختص إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون.
وتضمنت مادة (18) نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتحديد بداية العمل به، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.