الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن "أيام الله في رمضان وظاهرة عدم مساعدة الزوج لزوجته"    السيناتور جراهام ينتقد الوسيط في مباحثات إيران: غير نزيه    مقتل شرطي ومهاجم في تفجير انتحاري استهدف دورية أمنية وسط موسكو    زيلينسكي: ندعو ترامب إلى دعم أوكرانيا في المواجهة مع روسيا    باريس تمنع السفير الأمريكي من لقاء أعضاء حكومة ماكرون    أهلاوي أم زملكاوي.. حقيقة انتماء محمد صلاح    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 21    «حجاج عبد العظيم... كلمة السر في نجاح دراما رمضان وحضور يفرض نفسه على الشاشة دون منافس»    مسلسل حد أقصى حلقة 6، صدمة غير متوقعة لروجينا من زوجها وشقيقها في الإسماعيلية    "البحوث الطبية" يوضح تأثير شرب المياه على فاعلية وأمان الدواء في رمضان (فيديو)    تراجع الطلب على الإنتاج الصناعي في أمريكا    كيف تصنع الكتب حياة جديدة للمتعافين من الإدمان؟    «عين سحرية» يشعل تريند جوجل.. دراما رمضان 2026 تفتح أخطر ملفات المخدرات وتواجه "الشابو" بجرأة غير مسبوقة    قبل المواجهة المحتملة، رعب في إسرائيل من صواريخ إيرانية برؤوس كيميائية وبيولوجية    أسواق الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    حركة القطارات بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    أسعار الذهب بأسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 تسجل مستويات مرتفعة جديدة    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره..الأزهر يقدم "الطالب محمد قابيل "لإمامة المصلين بالجامع الأزهر    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026    قبل السحور، شلل مروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة محمّلة بالأخشاب (صور)    الإذاعية إلهام سعد: دراما "من قلب الحكاية.. جدو حقي وتيتة حماية" هدية وعي من القومي للطفولة والأمومة    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    جمال العدل: أدعم رحيل حسام حسن من المنتخب.. بيخاف من جمهور الأهلي والفريق مالوش شكل    استشاري أمراض الباطنة والسكري: لا مانع من صيام مرضى السكري ولكن بشروط    إصلاح ماسورة مياه بحى شرق سوهاج والدفع بسيارات لشفط المياه    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال شمال شرق بيت لحم    قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد    جولة ليلية لمحافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ لمتابعة المشروعات السياحية وأعمال التطوير    الحلقة 6 «عين سحرية».. عصام عمر يعود الي منزلة من جديد وينجح فى تصوير راجل الأعمال    درة: أشعر بالانتماء بالقضية الفلسطينية.. ورسالة الماجستير أعددتها عن اللاجئين الفلسطينيين    صحفي فلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» أزعج الاحتلال.. وتابعه الغزيون بالدموع    بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي    بعد فوز الأهلي على سموحة.. جدول ترتيب الدوري    من 5 ساعات إلى ساعة واحدة.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي قواعد الاختراق؟    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    "المداح" الحلقة 7 .. تامر شلتوت يعود من الموت    طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حركة نيابات ديسمبر 2025 وتداعياته على الأطباء    «الرقابة الصحية» تعلن عن وظائف جديدة بنظام الندب للعمل بفرع المنيا    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    السودان: لن نوافق على أي مقترح لا يراعي المصالح العليا للبلاد    محافظ الأقصر يؤدي صلاة التراويح بمسجد محسب وسط استقبال حافل من الأهالي    فلسطين: إسرائيل تواصل الإبادة والتهجير ولا سلام دون إنهاء الاحتلال    حملات مسائية مكثفة لضبط الأسعار وسلامة الغذاء بحي عتاقة في السويس    وليد ماهر: توروب حقق ما أراد وسموحة غامض هجوميا.. وكامويش لغز صعب الحل.. فيديو    محافظ المنوفية يوجّه بنقل «أم بسملة» وبناتها إلى سكن آمن وصرف دعم عاجل    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    «التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل تطوير منظومة المسابقات الحكومية    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    من وحي مسلسل مناعة.. الداخلية تُسقط مروّجي السموم داخل الأندية الرياضية    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في دراسة متخصصة للاستعلامات.. الدستور القطري يرسخ استعباد الشعب واستبداد الأمير
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 10 - 2020

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات دراسة أكدت أن النظام في قطر لم يعرف أي دستور للبلاد على مدى نحو 30 عاماً، منذ الاستقلال عام 1970 إلى أن صدرت وثيقة عام 2004 أطلق عليها "الدستور الدائم لدولة قطر" وهي وثيقة لم تفعل سوى تقنين نفس أسلوب السيطرة والاستعباد الذي مارسه حمد بن خليفة آل ثان ونجله تميم ضد شعبه قبل وبعد صدور هذه الوثيقة.
وقالت الدراسة إنه من خلال الأبواق الإعلامية التي استأجرت العاملين فيها من كل حدب وصوب، تتقمص الثلة الحاكمة في "قطر"، دور المدافع عن الديمقراطية وحقوق الشعوب، وتوجه النصائح والانتقادات لغيرها من شعوب الأرض.. باستثناء الشعب القطري.. المغلوب على أمره، والمحكوم بأحد أسوأ النظم السياسية على الإطلاق، نظام تم تصميمه أصلاً ليخدم "دولة المزرعة" أو "العزبة" التي يتحكم فيها وثرواتها ويستعبد شعبها "الأمير" وزبانيته وأعوانه من المنافقين والمستأجرين وشذاذ الأفاق ممن لديهم استعداد لبيع أنفسهم لهذا النظام الذي أنكر حقوق شعبه.. بل أنكر وجود شعب من الأصل في قطر، وتفرغ للإساءة للشعوب الأخرى وإلقاء دروس في حقوق الشعوب ومتطلبات الديمقراطية والحريات المحروم منها شعب قطر، باستثناء الطغمة المتحكمة فيه وفي ثرواته.
ووفقا لهذه القراءة المتخصصة التي أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات، فقد جاءت هذه الوثيقة المسماة "الدستور الدائم لقطر" خالية من الحد الأدنى للضمانات المتعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب، وحافلة في الوقت نفسه، بكل ما يكرس السلطات المطلقة "للأمير"، وبما يكبل ويقيد ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، وكل ما ما ورد به عن "مؤسسات" هي كيانات شكلية سرعان ما نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير سواء من خلال "تعيين" أعضائها أو التحكم في قراراتها.
فكيف لفاقد الشئ أن يعطي دروساً فيه؟ هذا هو حال نظام "عزبة" حمد آل ثاني وابنه.
دستور.. غير دستوري
وأشارت الدراسة إلى إن قراءة في نصوص دستور قطر الذي جاء في (150) مادة توضح الأسلوب الذي يُحكم به شعب قطر.. أسلوب لا مثيل له في أي من النظم لا في القرن الحالي أو الذي سبقه، فقد حمل دستور قطر (2004) اسم "الدستور الدائم لدولة قطر"، وهو اسم يحمل من البداية دلالات الخديعة والاحساس بعقدة "المزرعة".
فالأمير في إصداره للدستور وصفه بالدستور "الدائم" رغم أنه لا يوجد على وجه الأرض دستور دائم، فكل دستور قابل للتغيير والتعديل، بل إن الدستور القطري نفسه أباح تعديله بعد مرور عشر سنوات على إصداره (مادة 148)، ولا شك أن الهدف من استخدام هذا المصطلح هو بث اليأس في نفوس الشعب القطري من مجرد التفكير في المساس بالصلاحيات المطلقة للأمير رغم أن الدستور نفسه أحاط هذه الصلاحيات الاستبدادية بأكثر من سياج يضمن استمرارها وعدم تعديلها.
وبين الدراسة أن الملاحظة الثانية على اسم الدستور هو أنه لم يتحدث عن "دستور قطر" أو دستور "إمارة قطر"، وإنما تحدث "دولة قطر"، ولو كان قادة قطر على ثقة بأنها "دولة" وليست مجرد مزرعة لحمد بن ثاني وأبنائه.. لما احتاجوا إلى استخدام هذا المصطلح الذي ينم عن الإحساس بأن ما يرسخونه ليس دولة بالمعنى الذي تعرفه النظم السياسية الحديثة.
فيما جاء الملاحظة الثالثة في ديباجة الدستور التي جاءت في نص "إصدار الدستور" من جانب حمد بن خليفة آل ثان حيث جاءت صياغة المقدمة لتقدم الدستور كمنحة من الحاكم، حيث يقول نحن حمد بن خليفة آل ثان... تحقيقاً لأهدافنا... أصدرنا هذا الدستور، وينشر في الجريدة الرسمية بعد سنة من تاريخ صدوره في الوقت نفسه، قال حمد بن خليفة في هذا الإصدار ان "هدفه استكمال أسباب الحكم الديمقراطي"... وإقرار دستور دائم يرسى الدعائم الأساسية للمجتمع، ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ويضمن الحقوق والريادة لأبناء هذا الوطن المعطاء.
وفي مقابل هذه الوعود "بالديمقراطية" و"الحقوق" و"الحريات"، جاءت نصوص الدستور حافة بكل ما هو عكس ذلك.
حقوق منقوصة
وأكدت الدراسة أن المشرع الباب الثالث من هذه الوثيقة المسماة "الدستور الدائم لدولة قطر" للحقوق والواجبات العامة، ولكن في حقيقة الأمر فشلت هذه الوثيقة أن تشمل حتي حقوق الإنسان الأساسية، فتغاضت عن كثير من الحقوق، وحتي الحقوق التي تضمنتها الوثيقة، في ظاهرها نصت علي الحفاظ علي حق المواطن في الحرية الشخصية وعلى حمايته من الحبس التعسفي وعلى احترام حريته في التنقل، إلا أنها في واقع الأمر تُجهض هذه الحقوق عبر إضافة عبارة "إلا وفقٌا لأحكام القانون" في نهاية عدد من المواد المهمة مما فتح الباب على مصراعيه للسلطة الحاكمة لإهدار هذه الحقوق، وتقييدها لدرجة تصل إلى تعطيلها بشكل تام، كحق تكوين الجمعيات والتجمعات وحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وبينت الدراسة بعض الحقوق التي تم النص عليها صراحة، ولكن الدستور انتقص من مضمونها بشكل يؤدي إلى تقييدها وتجميدها، وبعض الحقوق الأخرى التي أغفل "الدستور" النص عليها صراحة.
الحقوق التي لم ينص عليها الدستور نهائيًا.
- لم ينص الدستور القطري على حق الإضراب السلمي.
- لم ينص الدستور القطري على حرية التنقل والإقامة والهجرة، ولم يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين.
- لم ينص الدستور القطري على حق إنشاء النقابات المهنية أو العمالية.
- لم ينص الدستور القطري على حق تكوين الأحزاب السياسية.
- لم يحظر الدستور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان.
- لم يجرم الدستور الاعتداء على الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون.
حقوق ولكن.
وأشارت الدراسة أيضا إلى أن الدستور القطري حظر في المادة (35) التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأغفلت المادة النص على عدم التمييز على اساس العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
كما منع الدستور في المادة (36) إلقاء القبض على أي شخص إلا وفق أحكام القانون. وكان من باب أولى أن ينص الدستور على عدم جواز احتجاز أي انسان إلا بأمر قضائي مسبب" بدلا من عبارة " إلا وفق احكام القانون". لان هذا النص يفتح الباب أمام شرعنة الاعتقال الإداري دون العرض على جهات التحقيق. كما أن المادة لم تحدد مدة محددة تلزم الجهة التي تقبض أو تحتجز الاشخاص بضرورة عرضه أمام جهات التحقيق خلال مدة محددة.
وهذا ما حدث بالفعل، حيث نصت المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2003 الخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة على أن " استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تكون مدة احتجاز من يسند إليه ارتكاب فعل من الأفعال المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاصات الجهاز (30) يوماً على الأكثر قبل عرضه على النيابة العامة، ولرئيس الجهاز إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن يأمر بمنعه من مغادرة البلاد مدة لا تزيد على (30) يوماً، يجوز تمديدها بناءً على أمر من النائب العام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة"، أي نص القانون على امكانية أحتجاز شخص قبل عرضه على النيابة لمدة (30) يوما كاملة.
ونصت المادة (41) من الدستور على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، دون أن تنص المادة على من له الحق في اكتساب الجنسية. ولم يمنح القانون الجنسية لمن يولد من أم قطرية إلا بذات الشروط التي يمكن أن تمنح الجنسية لكل مقيم على أرض قطر من غير القطريين دون أي ميزة لولادته من أم قطرية وفي ذلك إخلال كبير بمبدأ المساوة بين الجنسين.
كما نصت المادة (44) من الدستور على أن حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون. بدل أن يتم النص على أن هذا الحق يتم بالإخطار، دون إحالة الأمر برمته إلى القانون، الذي صدر بعد ذلك بأحكام تعسفية تمنع من التجمع.
ونصت المادة (45) من الدستور على أن حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، الذي صدر بعد ذلك بأحكام تعسفية تمنع من تكوين الجمعيات.
ونصت المادة (48) من الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للقانون. ولا يختلف الوضع كثيرًا في هذه المادة عن المادتين السابقتين، حيث أن الدستور جاء بعبارة واحدة لحرية الصحافة، ولكن تاريخياً، أصدرت السلطات القطرية قانون في عام 1979 يقيد هذا الحق، ويبيح هذا القانون حبس الصحفيين، وإغلاق المؤسسات.
أما المادة (57) من الدستور فرضت على المواطن والزائر احترام الآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، دون تقديم أي تعريف واضح لهذه المصطلحات الفضفاضة، التي قد تحمل أكثر من ألف معني، وبالتالي تسمح هذه المادة المعيبة للمشرع أن يسن قوانين وعقوبات وفقاً لأهوائه في الإطار الذي توفره هذه المادة.
وأوضحت الدراسة أن المادة (58) من الدستور القطري الخاصة باللجوء، لا تعطي أي ضمانات لطالبي اللجوء ولا توفر إليهم الحماية في مخالفة صريحة لاتفاقية 1951 الخاصة بحقوق اللاجئين وللأعراف الدولية المتفق عليها في هذا الصدد. وعدم توقيع قطر على اتفاقية 1951 لا يبرر عدم التزامها بالعرف الدولي الذي يشكل في حد ذاته أحد المصادر الأساسية للقانون الدولي. وبالتالي النص الدستوري الخاص باللجوء في الدستور القطري لا يلزم السلطة الحاكمة بتوفير الضمانات اللازمة لحماية طالبي اللجوء.
حكم استبدادي
الباب الرابع من الدستور القطري لا يتعدى كونه مجموعة من النصوص التي تسمح للأمير والأسرة الحاكمة بالحكم المطلق، وهذه بعض ملامحه.
عدم الفصل بين السلطات
في الدول الحديثة الديمقراطية، يوجد فصل بين السلطات الثلاث " التنفيذية والتشريعية والقضائية"، وهذا ما نصت عليه المادة (60) من الدستور، إلا أنه في الواقع كل السلطات تخضع للأمير، ولم تعرف المادة (60) الفصل بين السلطات، فالأمير وهو رأس الدولة وعلى رأس كل السلطات، التنفيذية والقضائية والتشريعية، فهو الذي يعين مجلس الوزراء، ويعين جميع أعضاء المجلس التشريعي حتى الآن بالمخالفة للدستور القطري، الذي اشترط انتخاب الثلثين إلا أن الدولة لم تشهد أي انتخابات حتى الآن. أما بالنسبة للقضاء في قطر فالأمير هو من يتحكم فيه أيضاً، حيث أنه يملك سلطة تعيين رئيس محكمة التمييز، الذي يتولى أيضاً رئيس مجلس القضاء الأعلى، دون النص على ضوابط محددة لتعيينه، ودون توصية من مجلس القضاء.
بعد العرض السابق لطريقة تعيين أعضاء الحكومة ومجلس الشورى والقضاء، يتضح أن الأمير يتمتع بسيطرة مطلقة على السلطات الثلاث، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم.
سلطات مطلقة للأمير
إبرام الاتفاقيات
أعطت المادة (68) للأمير الحق في إبرام الاتفاقيات الدولية، ولم يلزمه إلا أن يُبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، ويُعد ذلك اعتداءً صريحاً على حق السلطة التشريعية الأصيل في التصديق على معاهدات، ولم يستثن من هذا إلا معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة وإقليم الدولة، حيث اشترط الدستور لنفاذها أن تصدر بقانون، أي يُتبع في إصدارها ذات الإجراءات التي تصدر بها القوانين، وفي واقع الأمر مثل هذه الاتفاقيات المصيرية في الكثير من الدول الأخرى، يجب أن يتم عرضها للاستفتاء الشعبي بنص الدساتير في بعض الأحيان.
تجاوز الدستور في هذه المادة أيضاً جميع الأعراف الدولية، حيث سمحت هذه المادة في فقرتها الأخيرة أن تتضمن المعاهدة أو الاتفاقية شروطا سرية.
فرض الأحكام العرفية.
تضمنت المادة (69) الخاصة بإعلان الأحكام العرفية عواراً كبيراً، حيث منحت الأمير سلطة إعلان الأحكام العرفية فقط بالإرادة المنفردة له. ولم تفرض على الأمير الحصول على موافقة مجلس الشورى إلا لتمديد فترة سريان الأحكام العرفية فقط، كما لم تتضمن المادة أي إطار زمني محدد لإعلان الأحكام العرفية، أطلقت سلطة الأمير في إعلان الأحكام العرفية دون الرجوع للبرلمان وتحديد مُدتها كما يشاء.
إعلان حالة الحرب
تنص المادة (71) من الدستور على أن " يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري".
أي تعطي هذه المادة الأمير الحق في إعلان الحرب دون الحصول على موافقة مجلس الشورى، او حتى إخطاره وبذلك قد يُلقي الحاكم ببلاده إلى أتون الحرب وأهوالها، دون الحصول على إذن أو حتى رأي السلطة الوحيدة المفترض أنها المُنتخبة في البلاد.
سلطة مطلقة في تعيين الوزراء
أعطت المواد (72) و(73) الأمير الحق المطلق في تعيين الوزراء ورئيس الوزراء دون الحاجة للحصول على ثقة مجلس الشورى.
تعيين ثلث مجلس الشورى
نصت المادة (77) من الدستور القطري على أن " يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم”.
ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر لم تشهد أي انتخابات حتى الآن، في انتهاك واضح للدستور القطري الذي اشترط أن ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى، وبالتالي فإن مجلس الشوري الحالي مكون كلياً من أعضاء معينين من قبل الأمير.
حل مجلس الشورى.
تمنح المادة (104) من الدستور الأمير حقاً مطلقاً في حل مجلس الشورى، دون عرض هذا الحل للاستفتاء الشعبي، وفي ذلك انتهاك خطير لاستقلالية السلطة التشريعية. حيث أن الحاكم التنفيذي غير منتخب ولا يخضع لأي رقابة ويملك حل السلطة التشريعية والرقابية التي تمثل الشعب دون المرور بالضوابط الدستورية المتعارف عليها في الكثير من دول العالم في مثل هذه الحالات.
ج. مجلس الشورى (مجلس بلا صلاحيات)
نص الدستور على أن مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لدولة قطر، وحصر صلاحيات مجلس الشورى في ثلاثة أمور فقط: التشريع، إقرار الموازنة، والرقابة علي السلطة التنفيذية، حيث نصت المادة (76) من الدستور علي أن " يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور".
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الشورى هو الغرفة النيابية الوحيدة المنتخبة في دولة قطر.
وعلى الرغم من حصر هذه الصلاحيات في ثلاثة أمور فقط إلا أن الدستور عاد وسلب هذه الصلاحيات، فعلى سبيل المثل أعطي الدستور للأمير الحق في تعطيل القانون حتى بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى ودون إبداء أسباب، حيث نصت الفقرة الثالثة من المادة (106) من الدستور على أن " إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة." ويتضح أن هذه المادة أعطت الأمير سلطة إيقاف العمل بهذا القانون الصادر للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، أي أنها تعطي الأمير سلطة التحايل على مجلس الشورى وإيقاف العمل بالقوانين التي لا تروق له.
أما فيما يتعلق بالموازنة العامة، فقد انتقصت المادة (107) من حق مجلس الشورى في مناقشة وإصدار الموازنة العامة، حيث أن المجلس لا يجوز له تعديلها إلا بموافقة الحكومة وفي حالة عدم اقراره للموازنة قبل العام المالي الجديد يتم إقرار الموازنة العامة الخاصة بالعام السابق لها تلقائياً.
ووفقا للمادة (111) من الدستور لا يسمح لمجلس الشورى حق سحب الثقة من الحكومة أو رئيسها، وحصر حق سحب الثقة من الوزراء فقط، واشترط موافقة ثلثي أعضاء المجلس لسحب الثقة من أي وزير.
وفي هذه المواد إهدار تام لسلطة المجلس الفعلية في التشريع ومناقشة وإقرار الموازنة العامة، وحصر الرقابة على السلطة التنفيذية في استجوب الوزراء دون الحكومة ورئيسها.
وفي النهاية فإن المادة (92) من الدستور بها نص يُلزم عضو مجلس الشورى أن يقسم بالإخلاص للأمير وهو ما يحد من استقلالية العضو كأحد أعضاء السلطة التي تمارس الدور الرقابي على السلطة التنفيذية التي يترأسها الأمير.
عدم إجراء انتخابات مجلس الشورى حتى الآن.
على الرغم من أن المواد (77) و(78) و(79) و(80) و(81) تنص على انتخاب أعضاء مجلس الشورى وتنظم الجانب الإطاري الدستوري لهذه العملية إلا أن النظام القطري منذ صدور هذا الدستور في 2004 لم تعقد انتخابات تشريعية واحدة طوال الستة عشر عاماً الماضية، وبالتالي فإن المجلس منذ 2004 حتى اليوم يتكون من أعضاء معينين من قبل الأمير بالكامل، ويتم تمديده بقرار أميري، وأخر قرار صدر بتمديد المجلس حتي منتصف 2021 وفي ذلك اهدار لمواد هذا الدستور وانتهاك واضح لحق المشاركة السياسية الذي يكفله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
د. السلطة القضائية
المادة 134 من الدستور تُحرم عزل القضاة من مناصبهم إلا في حالات يُنظمها القانوني، ولم تحدد المادة الإستثناء الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تفصيلي، ولم يربط الدستور العزل بالمساءلة التأديبية، مما يجعل هذه المادة فضفاضة وتحتمل التأويل وبالتالي تفتح الباب لسيطرة الأمير ونظامه علي القضاة والمنظومة القضائية برمتها من خلال ثغرات كالتي وردت في هذه المادة المعيبة.
المادة 137 الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء لم تُحدد عضويته او كيفية تشكيله وتركت ذلك للقانون مما يفقد هذا المجلس ضمانات استقلاله بشكل كامل.
المادة 140 تركت للقانون أن يحدد الجهة القضائية التي تفصل في المنازعات الدستورية وهذا في ضوء ما سبق من مواد لا يُوفر المناخ المناسب لإنشاء منظومة قضائية فعالة تحمي الدستور وتتأكد من تطبيقه في التشريعات التي تصدرها السلطة في قطر.
ه. مواد الحكم أبدية لا يجوز تعديلها.
لم يقف الاستبداد عند إعطاء الأمير صلاحيات مطلقة وتحكمه في كل أمور البلاد، بل امتد الاستبداد إلى تحصين المواد الخاصة بالحكم في الدستور من التعديل، مع السماح لباقي المواد بتعديلها، حيث تنص المادة 145 من الدستور على أن " الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لا يجوز طلب تعديلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.