تعليم الجيزة تحصد المراكز الأولى في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحفي وأسرته في قصف إسرائيلي على غزة (فيديو)    في أقل من 24 ساعة.. «حزب الله» ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل    كرم جبر: على حماس أن تستغل الفرصة الراهنة لإحياء حلم «حل الدولتين»    المصري وبيراميدز.. مباراة البحث عن مواصلة الانتصارات    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    المهم يعرفوا قيمتي، شرط يسرا لوجود عمل يجمعها مع محمد رمضان (فيديو)    إحالة جميع المسؤولين بمديرية الصحة بسوهاج للتحقيق    قرار عاجل من ريال مدريد بشأن مبابي    مباريات اليوم السبت 10-05-2024 حول العالم والقنوات الناقلة    مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي ضد بلدية المحلة.. ونهائي أبطال آسيا وتتويج مرتقب ل الهلال    عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع نجم صن دارونز    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 11 مايو 2024 بالصاغة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلّى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك    " من دون تأخير".. فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في رفح    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    عز ينخفض لأقل سعر.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو بالمصانع والأسواق    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية    مأمورية من قسم الطالبية لإلقاء القبض على عصام صاصا    وفاة شاب في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالفيوم    بقلم ميري، معلمة تصفع طفلا من ذوي الهمم يهز ضمير الإنسانية في الأردن    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    آبل تخطط لاستخدام شرائح M2 Ultra فى السحابة للذكاء الاصطناعى    حزب المؤتمر: مصر نجحت فى تغيير نظرة الكثير من الدول تجاه القضية الفلسطينية    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 11 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    برج الجدى.. حظك اليوم السبت 11 مايو: تجنب المشاكل    الإمارات تحرج نتنياهو وترفض دعوته بشأن غزة: لا صفة له    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج الميزان السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون تنظيم إدارة المخلفات
نشر في بوابة الأهرام يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
تضمنت مواد الإصدار حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية.
وعهد مشروع القانون إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام ، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما نص مشروع القانون على أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.
وحدد مشروع القانون اختصاصات وأدوار الجهات المنفذة؛ حيث أسند لها بأمر دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية، وإتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات، والقيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة العقود الخاصة بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
وبحسب مشروع القانون، تنشئ هيئة تحت مسمى جهاز تنظيم المخلفات، وذلك باعتباره هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية العامة، مع تحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المُرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلفات، وذلك من خلال إلزامهم بأن يُمارسَ هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.
ومنح مشروع القانون الجهات الإدارية المختصة حق تأسيس شركة مساهمة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وكذلك منح الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات و الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتناول مشروع القانون سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الأثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلى إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.
ونص مشروع القانون على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أو استيراد تلك المخلفات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهاز؛ حيث حدد الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
ومنح مشروع القانون للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وألزم مشروع القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة (المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) جهة مسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.
كما نص مشروع القانون على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها، وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إدارياً والجهاز فنياً، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
ونص مشروع القانون على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتفويض رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذاً للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة، وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما تضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات .
ونظم مشروع القانون أمر مُخلفات التنقيب أو الحفر أو الهدم أو البناء، حيث كلف الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة لتلك المخلفات وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من تلك المخلفات.
وفيما يخص المُخلفات الزراعية، حظر مشروع القانون الحرق المكشوف لها، كما حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وألزم المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ كافة التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة لإدارة المخلفات الزراعية.
وفيما يتعلق بالمُخلفات الصناعية، وضع مشروع القانون تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء" .
وفيما يخص المواد والمخلفات الخطرة، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة فنية للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة الآمنة لهما، وتحديد أسلوب الحد من تولدهما، كما حددت هذه المواد الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص تداول المواد والمخلفات الخطرة، وعهد للجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أمر مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة.
ونص مشروع القانون في المادة (29) على أنه لا يجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أية أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمُرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
وحظر مشروع القانون في المادة (30) استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30) من هذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
ويُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.