حصلت "بوابة الأهرام" علي نص الإعلان الدستوري المكمل والذي نشر بالجريدة الرسمية، وهو ما يعني سريانه منذ تاريخ نشره، وينص الإعلان الدستوري المكمل علي الجهة التي سيحلف أمامها الرئيس اليمين وهي المحكمة الدستورية العليا، ويضع شئون القوات المسلحة بالكامل في يد المجلس العسكري. قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الإطلاع على الإعلانين الدستوريين الصادرين في 13 فبراير 2011 و30 مارس 2011 ما يلي: المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستورى 7 مواد على النحو التالي: مادة 30 فقرة ثالثة: فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. مادة 53 مكرر: يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. مادة 53 مكرر 1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مادة 53 مكرر 2: يجوز لرئيس الجمهورية في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن والمنشآت الحيوية بالدولة ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية. مادة 56 مكرر: يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته. مادة 60 مكرر: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد. مادة 60 مكرر 1: إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما توافر من مبادئ للدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها ملزما للجميع خلال 7 أيام من تاريخ عرض الأمر عليها. وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب للاستفتاء في شأنه حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة. المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس النص الآتى: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابي يحدده". المادة الثالثة ينشر هذا الإعلان الدستورى في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره. صدر بالقاهرة في 17 يونيو 2012 . المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة