قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد برامج لرفع قدرات المهندسين الذين شملهم قرار وزير العدل بمنحهم الضبطية القضائية، من خلال تدريبهم على تطبيق مهامهم، على إيدى الخبراء القضائيين في وزارة العدل. وأوضح المتحدث باسم الري ل"بوابة الأهرام"؛ تعقيبا على منح وزير العدل 56 مهندسا في وزارة الموارد المائية صفة الضبطية القضائية، أن هؤلاء المهندسين تم اختيارهم وفقا لعدد من المعايير، منها؛ نوع ومتطلبات المهام الموكلة إليهم، وتمتعهم بحسن السير والسلوك والأمانة والمهارة فى أداء الواجبات، على خلفية تقارير كفاءة الأداء بتقدير "ممتاز"، والانضباط الوظيفي، فضلا عن درايتهم الكاملة بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك القانون رقم 12 لسنة 1984 للري والصرف وتعديلاتهما والقوانين ذات الصلة. وأشار الدكتور خفاجي، إلى أن مهام مهندسي "الضبط القضائي" محددة في الفصل الأول من الباب الثاني لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته بنص المادة 21، وهي "أن يبحث مأمورو الضبط القضائي عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم". وأضاف أن القانون يوضح، أن مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، هم، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدون، ورؤساء نقط الشرطة، والعُمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونُظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومديرو المباحث العامة على النحو الوارد فى القانون، ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، لافتا إلى ذلك ينطبق على القرار الصادر من المستشار وزير العدل، بشأن مهندسى الوزارة. ونوه المتحدث باسم وزارة الري، أن المادة 24 من القانون ألزمت مأموري الضبط القضائي بقبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورا إلى النيابة العامة، ويجب على مرءوسيهم الحصول على جميع الإيضاحات، وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على المخالفات التى تقع على مرافق وشبكات الرى والصرف والمياه الجوفية ونهر النيل. وأكد أن القرار سيشمل مهندسي قطاعات المياه الجوفية والري والصرف، ويمكن أن تزداد أعدادهم، حسب دوائر الاختصاص والوظائف المنوط بهم تنفيذها، لضمان الحفاظ على المرافق العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، من المخالفات والتعديات. وحول العقوبات التي تنتظر المخالفين أو المتعدين على المجاري المائية أو شبكات الري والصرف، أوضح الدكتور خفاجي، أنها محددة بالقوانين، لافتا إلى أنه فى قانون الموارد المائية والري الجديد، وصلت عقوبة التعدي على المنطقة المحظورة لنهر النيل ومرافق ومنشآت الري والصرف إلى الحبس والغرامة، ويتم مضاعفة العقاب عند التكرار، فضلا عن اشتمال القانون على عقوبة لتبديد المياه، يتم تشديدها لتصل إلى الحبس، حتى يكون هناك رادع لمن يهدر المياه، أو يتسبب فى تبديدها. وكان المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قد أصدر قرارا حمل رقم 758 لسنة 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، بمنح صفة مأموري الضبط القضائي ل56 مهندسا وجيولوجيا من العاملين بوزارة الموارد المائية والري. ونشرت الصحيفة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل، بتخويل مهندسي قطاع المياه الجوفية، ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين بوزارة الموارد المائية والري، صفة مأموري الضبط القضائي،وذلك بعد الإطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والرى؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم (6349 ب) المؤرخ 2018/12/25؛ وعلى كتاب وكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير رقم (152 أ) المؤرخ 2019/1/13.