في تطور إيجابي جديد لقضية تدخين الأطفال التي فجرتها "بوابة الأهرام" من خلال تحقيق نشرته في 13 يناير الماضي بعنوان : "قلوب بريئة تحترق" يواصل مجلس النواب العمل على تغليظ عقوبة بيع السجائر للأطفال وتعديل القانون رقم 85 لسنة 2002 الذي نادى به التحقيق . وقال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إن مشروع تعديل القانون قطع شوطًا كبيرًا في سبيل الموافقة عليه، مؤكدًا أن 60 نائبًا وقعوا عليه بالموافقة إذ شهد هذا التعديل ترحيبًا واسعًا من النواب لما فيه من وقاية للأطفال من أضرار التدخين . وأضاف "العماري" أن مقترح تعديل القانون تم عرضه على الجلسة العامة بعد استيفاء توقيعات النواب وأحيل إلى اللجان المختصة مؤكدًا عمل لجنة مشتركة بين اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الصحية لمتابعة الإجراءت التشريعية اللازمة للانتهاء من التعديل التشريعي المطلوب ومن ثَم خروج التعديل الجديد إلي النور . كانت "بوابة الأهرام" قد نشرت تحقيقًا في 13 يناير الماضي بعنوان : قلوب بريئة تحترق.. "بوابة الأهرام" تفتح ملف تدخين الأطفال وتكشف عن باعة الموت ومأساة الأهالي مع الأبناء ودقت من خلاله ناقوس الخطر حول ظاهرة تدخين الأطفال التي باتت تهدد صحتهم ومن ثم مستقبل الدولة باعتبار الأطفال هم قادة المستقبل وبناة المجتمع . وتبني التحقيق تعديل القانون رقم 85 لسنة 2002 في شأن الوقاية من أضرار التدخين والذي يسهل حصول القاصرين علي السجائر إذ لا يتضمن عقوبات رادعة للتاجر الذي يبيع السجائر للقاصرين (أقل من 18 سنة). وفور نشر التحقيق تلقت البوابة اتصالًا من لجنة التعليم بمجلس النواب في استجابة عاجلة لتعديل القانون كما تلقت اتصالًا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في استجابة ثانية لتعديل القانون قال فيها الدكتور بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة : "إن هذا القانون سقيم وعقيم وعفا عليه الزمن" معلنًا دعمه للتعديل، كما تلقت "بوابة الأهرام" اتصالًا من لجنة الشئون الصحية في استجابة ثالثة لتعديل القانون أكد فيها الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة عرض القانون على المستشار القانوني للجنة للبدء فورًا في إعداد مقترح لتعديله . وفي 3 فبراير الجاري أرسل الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة صورة ل"بوابة الأهرام" بمقترح تعديل القانون الذي انتهت اللجنة من إعداده وذلك تأكيدًا لاستجابة اللجنة للتحقيق المنشور وتضمن هذا المقترح العقوبات التالية لبائع السجائر للقاصرين: - نصّ مقترح تعديل القانون رقم 85 لسنة 2002 استجابة لتحقيق "قلوب بريئة تحترق" المادة الأولي يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القرار بالقانون رقم 85 لسنة 2002 في شأن الوقاية من أضرار التدخين النص الآتي : المادة (7) فقرة أخيرة يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر ولا تزيد عن سنة والغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، أو أي من هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 6 مكرر (1) من هذا القانون وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التي استعملت في الإعلان أو الترويج ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع محل المخالفة . المادة الثانية ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه .