أسعار الأسماك واللحوم اليوم 26 أبريل    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    مايكروسوف تتجاوز التوقعات وتسجل نموا قويا في المبيعات والأرباح    طريقة تغيير الساعة في هواتف سامسونج مع بدء التوقيت الصيفي.. 5 خطوات مهمة    «هنصحى بدري ولا متأخر؟».. سؤال حير المواطنين مع تغيير توقيت الساعة    المستهدف أعضاء بريكس، فريق ترامب يدرس إجراءات ضد الدول التي تتخلى عن الدولار    البنتاجون: أوكرانيا ستتمكن من مهاجمة شبه جزيرة القرم بصواريخ «ATACMS»    بلينكن ل نظيره الصيني: لا بديل عن الدبلوماسية وجهاً لوجه    عاجل - قوات الاحتلال تقتحم نابلس الفلسطينية    سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    سرقة أعضاء Live.. تفاصيل صادمة في جريمة قتل «طفل شبرا الخيمة»    رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: الموازنة الجديدة لمصر تُدعم مسار التنمية ومؤشرات إيجابية لإدارة الدين    نجم الأهلي السابق يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة مازيمبي    ناقد رياضي: الزمالك فرط في الفوز على دريمز الغاني    طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك.. وواثق في قدرات اللاعبين أمام دريمز    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    عاجل.. رمضان صبحي يفجر مفاجأة عن عودته إلى منتخب مصر    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    إصابة 8 أشخاص في تصادم 3 سيارات فوق كوبري المندرة بأسيوط    انطلاق حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير في الإسكندرية    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    بشرى سارة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال رسميًا    يونيو المقبل.. 21364 دارسًا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    نقابة محاميين شمال أسيوط تدين مقتل اثنين من أبنائها    رمضان صبحي يحسم الجدل بشأن تقديم اعتذار ل الأهلي    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    ليلى زاهر: جالي تهديدات بسبب دوري في «أعلى نسبة مشاهدة» (فيديو)    "أكسيوس": مباحثات سرية بين مصر والاحتلال لمناقشة خطة غزو رفح    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - محمد موسى يهاجم "الموسيقيين" بسبب بيكا وشاكوش (فيديو)    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    "حزب الله" يعلن ضرب قافلة إسرائيلية في كمين مركب    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    بالصور.. مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش    هاني حتحوت يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي    مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر    برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : روتين جديد    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    أنغام تبدأ حفل عيد تحرير سيناء بأغنية «بلدي التاريخ»    استشاري: رش المخدرات بالكتامين يتلف خلايا المخ والأعصاب    لوحة مفقودة منذ 100 عام تباع ب 30 مليون يورو في مزاد بفيينا    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    حكايات..«جوناثان» أقدم سلحفاة في العالم وسر فقدانها حاستي الشم والنظر    حدثت في فيلم المراكبي، شكوى إنبي بالتتويج بدوري 2003 تفجر قضية كبرى في شهادة ميلاد لاعب    عاجل - "التنمية المحلية" تعلن موعد البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا    المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تقضي بإعادة 80 فدانا إلى الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 01 - 2019

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتمليك أحد رجال الأعمال إبراهيم عبد المنعم، مساحة 30 فداناً الكائنة بناحية الكيلو 84 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر الفدان 2700، والقضاء مجددا برفض دعواه استنادا إلى أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى الدولة قررت سعر الفدان (50) ألف فدان عام 2011، وألزمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير، أن تجرى ذات الأسعار وتستعيد 50 فدانا أخرى لشركاء أخرين ضمن مساحة إجمالية 80 فدانا، وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضى.
وأكدت المحكمة، أن استرداد أراضى الدولة المنهوبة التى كشفت عنها أحكام أعلى محكمة بالبلاد فرض عين على كل مسئول في مصر وتعيد للدولة 80 فدانا بالصحراوى، وأن الأراضى ثروة مصر، والدولة فى أعلى مستوياتها العليا تولي ملف تقنين أراضيها اهتماماتها المستحقة، بعد أن تسببت حكومات رجال الأعمال فيما مضى إلى ايجاد ظروف اقتصادية خانقة لمسيرة التنمية.
وقالت المحكمة إن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بناء على معاينتها على الطبيعة فى 27 ديسمبر2011 قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسين ألف جنيه عن الفدان الواحد عن الأرض محل النزاع على مساحة (30) فداناً و(7) قراريط و(22) سهما، مقابل انتفاع سنوى متدرج للفدان الواحد عن تلك المساحة 1750 و2000 و2250 جنيها، وقد كان عليه الامتثال لسداد مديونية الدولة إن أراد لنفسه سبيلا، لكنه اَثر أن يضع يده على تلك المساحة من بين ال(80) فدانا لشركائه، طالباً تمليكها بسعر (2700) جنيه للفدان بقيمة إجمالية تبلغ واحدا وثمانين ألف جنيه، لأرض يتخطى ثمنها مليونا ونصف المليون جنيه فى ذلك الوقت، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، ودون أن ينصاع إلى تقدير اللجنة العليا غير عابئ بحرمة أراضى الدولة.
وأضافت المحكمة أنها تسجل وهى التى تستوى على القمة من محاكم مجلس الدولة، أن الأوراق كشفت عن أن المساحة محل النزاع (30) فداناً هى جزء من مساحة ال (80) فدانا لشركاء آخرين، مما يقتضى على تلك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إعمالا لقواعد المساواة أن تجرى عليها ذات الأسس فى التقدير، وأيضا الأراضى الملاصقة للمطعون ضده ضمن مساحة ال 80 فدانا، إذا قلت عن ذلك السعر طالما اتحدت مراكزهم القانونية ما لم تستقر أوضاعهم قبل ذلك فى ضوء الأحكام القانونية السائدة وقت التصرف النهائى، وذلك للحفاظ على ثروة مصر من الأراضي، وحمايةً لأموال الدولة من العبث بها، فى ملف تقنين أراضى الدولة شديد الأهمية القصوى لموارد الدولة، وتوليه الدولة فى أعلى مستوياتها العليا اهتماماتها المستحقة، لوقف نزيف العبث بالمال العام في ظل ظروف اقتصادية خانقة أوجدتها حكومات رجال الأعمال فيما مضى، ولاستعادة أموال الدولة المنهوبة التى كشف النقاب عنها العديد من الأحكام الصارة من هذه المحكمة، حفظا لأموال الدولة وحفاظاً علي حق الأجيال القادمة مما يقتضى استنهاض همم كافة الجهات المختصة فى هذا الشأن.
وذكرت المحكمة أن القبول الصادر من الهيئة العامة لشمروعات التعمير والتنمية الزراعية يتعين أن يتلازم مع اعتبارات المصلحة العامة ويقترن بخطط الدولة في هذا النطاق فلا يحيد عنها ولا يرتضي عنها بديلا، وبالتالي تتباين بواعث "الإيجاب" الصادر من الأفراد عن بواعث "القبول" الصادر عن الهيئة، فإذا كانت مآرب الأفراد نحو تملك أراضي الدولة لا تتغير بتغير الزمان والمكان وتدور حول بواعث شخصية فإن القبول الذي يصدر من الهيئة قد يتغير وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحي التيارات الاقتصادية والتنموية التي تهب على البلاد، إذ قد يصدر قبول لطائفة من الأفراد بتملكهم مساحات من أراضي الهيئة في ظل سياسات وموجبات تبرره، ثم ينقلب الأمر على خلاف ذلك لطائفة أخرى في حقبة زمنية مختلفة ويصير أمر التملك لا يتلاءم مع سياسات تنموية مستحدثة حلت محل سابقتها، بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة فى شأن التملك ، فى نطاقها الموضوعى والزمنى، ومن ثم توصد الهيئة هذا الباب ويُرفض طلبهم، وهكذا الأمر بلا غضاضة في ذلك بحسبان أن اعتبارات المصلحة العامة لصيقة بمسألة تنفيذ سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية وهذه السياسات بطبيعتها خاضعة لمنطق التغيير والتبديل الدائم، الذي لطالما لا يثبت على حال لكونه يوائم احتياجات الدولة ومتطلباتها التي هي أيضا بطبيعتها متغيرة.
واختتمت المحكمة، حكمها الهام أن الموافقات التى حصل عليها الطاعن من جهات أخرى ذات صلة مثل الرى والمحاجر والآثار والدفاع خارج مناطقها العسكرية فهى محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة التى ناط بها القانون إجراء التعاقد بشيء ، لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقا للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلاً مادام لم يصادفه قبول صريح يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانا مبينا، لا يقام له وزن ولا يستوى على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلا عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.