قضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بتمليك أحد رجل الأعمال مساحة 30 فدانًا بناحية الكيلو 84 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، بسعر الفدان 2700 جنيه، والقضاء مجدداً برفض دعواه استناداً إلى أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، قررت سعر الفدان (50) ألف جنيه عام 2011. وألزمت المحكمة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير، أن تجرى ذات الأسعار وتستعيد 50 فداناً أخرى لشركاء آخرين ضمن مساحة إجمالية 80 فداناً، كما ألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضى. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن استرداد أراضي الدولة المنهوبة التي كشفت عنها أحكام أعلى محكمة بالبلاد، فرض عين على كل مسئول في مصر، وتعيد للدولة 80 فداناً بالصحراوي، وأن الأراضي ثروة مصر، والدولة في أعلى مستوياتها العليا تولي ملف تقنين أراضيها اهتماماتها المستحقة، بعد أن تسببت حكومات رجال الأعمال فيما مضى إلى إيجاد ظروف اقتصادية خانقة لمسيرة التنمية. وقالت المحكمة :"إن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بناء على معاينتها على الطبيعة في 27 ديسمبر 2011، قدرت للفدان الواحد بمبلغ 50.000 خمسون ألف جنيه، عن الأرض محل النزاع على مساحة (30) فدانًا و(7) قراريط و(22) سهمًا، مقابل انتفاع سنوى متدرج للفدان الواحد عن تلك المساحة 1750 و2000 و2250 جنيها، وكان عليه الامتثال لسداد مديونية الدولة إن أراد لنفسه سبيلا، لكنه أصر أن يضع يده على تلك المساحة من بين ال(80) فدانا لشركائه، طالبًا تمليكها بسعر (2700) جنيه للفدان بقيمة إجمالية تبلغ 81 ألف جنيه، لأرض يتخطى ثمنها مليونا ونصف جنيه في ذلك الوقت، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، ودون أن ينصاع إلى تقدير اللجنة العليا غير عابئ بحرمة أراضي الدولة". واختتمت المحكمة، أن الموافقات التي حصل عليها الطاعن من جهات أخرى ذات صلة مثل الري والمحاجر والآثار والدفاع خارج مناطقها العسكرية فهى محض إجراءات تمهيدية لا تلزم الهيئة التي ناط بها القانون إجراء التعاقد بشيء، لأنه في مجال بيع أراضي الدولة وفقًا للأدوات والضوابط التي في زمام ولاية الهيئة لا يعول على الطلب الصادر من الأفراد أو الجهات الخاصة للتلويح بمركز قانوني أو حق مكتسب لهم على الأرض بحسبان إن هذا المركز لم يولد أصلًا ما دام لم يصادفه قبول صريح يتلاقى معه تحت مظلة موجبات قانونية تظلله، وبالتالي فإن الاعتصام بوجود حق أو مركز قانوني لأصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانًا مبينًا، لا يقام له وزنًا ولا يستوى على سوقه، حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاينات قامت بها الهيئة بعد تقديم الطلب باعتبار أن جملة ما قد يحيط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاينات أُجريت من جراء تقديمه لا تستوي بديلًا عن قبول معتبر صادر بإرادة صريحة من السلطة المختصة بالهيئة، والقول بخلاف ذلك يفتح الباب على مصراعيه للعبث بأراضي الدولة فيعرضها لأهواء تجافي الغايات المرصودة لها تذكيها مآرب غير سوية تأباها المصلحة العامة.