أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية. وأوضحت دار الإفتاء في فتواها: أن النصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% ، ولذلك إذا بلغ مال الشخص المسئول عنه الحد المشار إليه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة. كما أوضحت دار الإفتاء، أن الزوجة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها لتخرج عنه الزكاة دون علمه؛ بل لابد أن تخبره بذلك، ولكن لو أخذت من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".