وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، بإلغاء البند (6) بالمادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذي يقضي بإعتبار حصيلة ما يعادل الغرامات التي تنتج عن تطبيق القانون كأحد الموارد المالية لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز. وأكدت اللجنة، ضرورة إلغاء البند 6 من المادة العاشرة من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث إن الأصل أن تؤول الغرامات للخزانة العامة للدولة، إلا أنه وعلى سبيل الاستثناء تجيز بعض القوانين لاعتبارات اقتصادية وإدارية، أن تحصل بعض الجهات علي ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام القوانين المنظمة لعملها، وذلك لتساعدها علي أداء دورها في حالة عدم كفاية مواردها الأخرى. وقال عصام بركات، إن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز نص علي موارد متعددة للجهاز، ومنها ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة، وصدر القانون رقم 110 لسنة 2018، والخاص بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقُدرت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ وقدرة 67 مليونًا و809 آلاف جنيه، بالإضافة إلي الموارد الأخرى والمتمثلة في حصيلة رسوم إصدار التراخيص وتجديدها ومقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز للغير، فضلاً عن السماح بإحتجاز 25% من الفائض المحقق سنوياً من موازنته، وذلك طبقاً للمادة 11 من القانون. وأكد النائب محمد الزيني، عضو اللجنة، أن مبدأ تحصيل الأجهزة المختلفة حصيلة الغرامات التي تحصلها أمر غريب، وستطالب به باقي جهات الدولة، مشيراً إلى أن الأصل أن تؤول الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم تطلب أي من الجهات التي تحتاج إلى إعتمادات إضافية من وزارة التخطيط، كذلك أعرب النائبان رمضان سرحان، وفايفة فهيم، إلغاء البند السادس لتضارب المصالح بقولهم: "كيف أفرض غرامات وأقوم بتحصليها لصالحي". وأيد النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، إلغاء البند السادس من المادة العاشرة من القانون بقوله: "إزاي أكون الحكم والخصم في ذات الوقت، أري أن المادة يشوبها عدم دستورية". في المقابل، أكد أحمد محسن، وإنجي عدلي، ممثلا جهاز تنظيم سوق الغاز، أن القانون يقضي في مادته (51) بأن المحكمة هي من تصدر الأحكام الخاصة بالغرامات، وبالتالي، فإن الجهاز حال رصده لأي مخالفة فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في إصدار حكمها في شأن هذه المخالفة، وهي مستقلة ومحايدة.