قضت المحكمة التأديبية بالإدارة العليا بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء قرار رئيس جامعة دمنهور، رقم 424 لسنة 2017، فيما تضمنه من توقيع عقوبة اللوم على د. فايزة عبيد الله، الأستاذة بكلية التجارة بالجامعة. قالت المحكمة، إنه لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجا على المبادئ التي كفلها الدستور والقانون، وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية إجراء التحقيق مستجمعا أركانه الشكلية والموضوعية قبل توقيع الجزاء صدعاً لحكم القانون، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص من تلك الضمانات للوصول للحقيقة فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق وبطلان الجزاء الصادر استنادًا إليه. وأشارت المحكمة، إلى أن إرسال المحقق إخطارا للكلية التي يعمل بها عضو هيئة التدريس، يستدعيه للحضور لمقابلته بمكتبه دون تحديد سبب الاستدعاء أو الإشارة لإحالة العضو للتحقيق معه، تكون إجراءات محاكمته أمام المحقق ثم أمام مجلس التأديب باطلة، لعدم توفير الضمانات التي تكفل الإحاطة بالاتهام والتمكين من الدفاع. وأضافت أن رئيس جامعة دمنهور، أصدر القرار المطعون فيه بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتورة الطاعنة، بناء على التحقيق أجرى معها من قبل أحد أساتذة كلية حقوق الزقازيق، والذي قام بإرسال إخطارين إلى عميد كلية التجارة يطلب فيه حضور الطاعنة لمقابلته للأهمية، دون أن يتضمن هذا الإخطار ما يشير إلى إحالتها للتحقيق أو بيان سبب الاستدعاء، ولم يتضمن التحقيق الذي أجرى معها توجيه أي اتهام للطاعنة بما هو منسوب إليها وإنما تضمن بعض الأسئلة التي تدور حول موضوع الشكوى، دون بيان أي تهمة منسوبة لها ومواجهتها بها فيكون التحقيق باطلا ويكون قرار رئيس جامعة دمنهور باطلا ويضحى واجب الإلغاء.