علمت "بوابة الأهرام" أن الحكومة وافقت على اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع أجنبية الصنع والسيطرة عليها، وفي سبيل ذلك يتم حاليا صياغة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره. وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر ملامح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض قواعد وإجراءات نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية حيث يتضمن: (المادة الأولي): استبدال نصوص المواد 5و6و11 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 النصوص الآتية: مادة(5): تغطي الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجية المستوردة (25%) من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت وبنسبة (50%) علي الأقل بالنسبة للأقمشة وتكون نصفها علي الأقل ضمانات نقدية ومصرفية وذلك كله بالشروط الآتية: -يكون لدي الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط الصناعي وبدأت في الإنتاج بنظام السماح المؤقت لمدة سنة مالية علي الأقل وثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة علي النشاط. -أن تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري. -أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبي أو أن تكون متمتعة بإعفاء ضريبي. -أن تكون الكميات المفرج عنها بهذا النظام في حدود 150% من الطاقة الإنتاجية للوحدة المستوردة التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية. -تسجيل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقت وفي حالة استيراد السلعة لأول مرة. -في غير ذلك من الأحوال يتعين أن تكن الضمانات المقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطي كامل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة علي السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت علي أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية. مادة(6): تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلي السلع الواردة بنظام السماح المؤقت: أولا: يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باستيفاء شهادة الإجراءات الجمركية وتسليمها إلي الوحدة الفرعية المختصة مرفقا به: إذن تسليم - صورة أصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية)- الفاتورة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية - قائمة العبوة- ترخيص مزاولةالنشاط - شهادة المنشأ في حالة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية. ثانيا: تتولي الوحدة الفرعية ما يأتي:- -مراجعة الشهادة. -تسجيل الشهادة في دفتر46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي. -تشكيل لجنة تضم (مأمور حركة- مأمور تعريفة- مسئول عن الفحص) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكمية والبند الجمركي ومراجعة الأسعار وتحديد الرسوم، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مأمور الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه وتحتفظ الوحدة بإحداها وترسل الثانية إلي مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلي المستورد أو مندوبه ويجوز بناء علي طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ وفي حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند التصدير. -تشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من مندوب عن صندوق دعم الغزل ومندوب عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات عن الجمارك لسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينة بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر وتحتفظ كل جهة بعينة منها وترسل العينة الرابعة إلي مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلي المستورد أو مندوبه ويجوز بناء علي طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الآلي علي ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها عند إجراء التسوية. -إصدار إذن إفراج الوارد(الكشف الاستخلاصي) ويسلم للمستورد به لإدراجه بالحاسب الآلي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلي الحاسب الآلي. -استلام الضمان (البنكي أو النقدي) وفي حالة وجود أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة المركزية بالتخصيم من هذه الضمانات. -تقوم الوحدة الفرعية بإدراج بيانات الضمانات المسلمة إليها ثم تقوم بإرسالها الكترونيا إلي الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات علي شهادة الوارد. -تسليم المستورد إذن إفراج الوارد يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من الضمانات التي تم إدخالها إلي الحاسب الآلي وصورة من مستندات الرسالة مزيلة بشعار الجمهورية. -ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات في مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة وفي حالة عدم الانتهاء منها خلال هذه المدة يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغ رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت بمبررات التأخير في الانتهاء من الإجراءات لاتخاذ اللازم وإعداد تقرير بذلك للعرض علي وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية. -وإذا رغبت الجهات المستوردة بعد الإفراج في تشغيل الأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت لدي الغير فيتعين عليها إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيانات بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل البدء في علمية التشغيل لدي الغير حتي يتسني للوحدة متابعة هذه الأنصاف لدي الجهات التي يتم التشغيل لديها. مادة(11): تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أن تقوم بجرد سنوي لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك علي أن يتم ذلك خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ويخطر الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لاتخاذالإجراءات القانونية في هذا الشأن. -وفي حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمام إجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية بنتيجته وللوحدة المركزية في هذه الحالة أن تتحقق من نتائج الرد خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إبلاغها. -وفي حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة المركزية بإجراء علميات التسوية بذات الأسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية علي الصادرات والواردات. -وللوحدة المركزية للسماح المؤقت إجراء جرد مفاجئ للجهات المستوردة بنظام السماح المؤقت للتحقق من مدي التزامها بالأحكام والضوابط المتعلقة بهذا النظام. (المادة الثانية): لا يسري السماح المؤقت علي المستورد من الأصناف الآتية: الجلود -الغزول- المنسوجات- أجزاء ومكونات الأجهزة المنزلية). (المادة الثالثة): ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.