قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أسامة أبو ذكرى المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا في كافة الجهات التنفيذية والتشريعية وبالجهاز الإداري للدولة نهائيا لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها. قالت الدعوى، التي حملت رقم 47681 لسنة 72 ق، إن الدولة دأبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية وإلغاء قراراتهم، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية، مما يهدد استقلال العدالة والفصل بين السلطات، وأن ذلك يتعارض مع المبدأ الذي أرسته الدستورية العليا بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من الشئون التشريعية التنفيذية، مما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية، فضلا عن عرقلة السلطتين الآخريين لأعمال السلطة القضائية باستنفاد جهد القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع. وأضافت أن الدستور يحظر ندب القضاة في أي الجهات الأخرى وفقا لنص المادة 52 من قانون السلطة القضائية والمادة 186 من الدستور الذي يجعل إرهاق قضاة مجلس الدولة بالندب الجزئي أو الكلي مما يجعلهم في مركز قانوني مغاير للمركز القانوني لأعضاء السلطة القضائية، كما أن عدم إنهاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا يشكل عرقلة سير العدالة والعدالة الناجزة. وأشار أن ندب القضاة يؤدي إلى خلق أسباب الخصومة وتوافر شروط عدم الصلاحية، واستشعار الحرج في العديد من القضايا من قضاة مجلس الدولة متى كانوا بعضهم أو غالبيتهم العظمى من مستشاري الجهات الإدارية، فضلا عن توافر أسباب الرد في حالة الطعن في أي قرار إداري لمخالفته القانون واللائحة متى كان تم مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة وهي مراجعة لابد منها مما يترتب عليها بطلان تلك المراجعة ثم يأتي المواطنون ليطعنوا في قرارات لائحية أو تنظيمية سبق للمجلس الدولة الإقرار بصحتها، الأمر الذي يشوب تلك القرارات والأحكام بمخالفة الدستور.