أكدت محكمة القاهرةالاقتصادية أن الشيك تسقط قيمته بالتقادم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاءأو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه. وأمرت المحكمة بتقادم دعوي الدكتور علي محمد صبرة ممثل شركة مستشفي صبرة التخصصي بأسيوط التي صدر فيها حكم ابتدائي بإلزام المصرية الخليجية للسمسرة والوساطة في الأوراق المالية بدفع 3 ملايين جنيه قيمة شيك بنكي يحمل رقم 26431 ومسحوبا علي بنك الإسكندرية التجاري البحري الاتحاد الوطني حالياً ومستحق الدفع في 28 يونيو. قالت المحكمة في أسباب حكمها: إن الشيك مستحق في 28 يونيو 2001 وقدم للوفاء بقيمته للبنك المسحوب عليه في 2 يوليو 2001 لكن الشركة المستحقة لهذه القيمة لم تلجأ إلي القضاء إلا في 16 فبراير2008 أي بعد مضي أكثر من 6 سنوات علي تقديمه للوفاء مما جعل فاعليته قد سقطت. كانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام الخليجية بدفع قيمة الشيك 3 ملايين جنيه و4 % فوائد علي المبلغ منذ 14 فبراير 2008 حتي تمام السداد لكن المحكمة الاستئنافية ألغت الحكم، وأمرت بتقادم الشيك.