أجلت الدائرة الثانية فى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من أمنية طاهر جادالله، المطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر فى تاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من عدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينها مندوبا مساعدا بالمجلس، لجلسة 24 فبراير المقبل . وقد اختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الدولة، ووزير العدل . وذكر الطعن أنه، في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان، من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية. كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة. وأضاف الطعن: تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من النبع القانونى نفسه، وتزودت بالثقافة نفسها، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، فإنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفا لتقديم أوراقها. كما رفض المجلس تسلم ملف تقدمها لشغل الوظيفة، في صورة صارخة، وانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة. وسارعت المدعية بتاريخ 30/1/2014، بإخطار المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها، بكتاب الطالبة رقم 472. كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر رقم 591/2014 إدارى بالتاريخ نفسه.