أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    ليبيا.. البرلمان يعلن انتهاء الاقتراع فى انتخابات المجالس البلدية دون خروقات    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. حماس تسلم جثتين لرهينتين إلى إسرائيل وتؤكد: لا نرغب بالمشاركة فى أى ترتيبات تتعلق بإدارة قطاع غزة.. رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية أثناء بث مباشر لمناظرة سياسية    معتصم سالم: قرار تجديد تعاقد ماييلى فى يد إدارة بيراميدز ونتمسك باستمراره    إبراهيم العامرى: والدى كان يعشق تراب الأهلى.. وأنا مشجع درجة ثالثة للأحمر    عادل عقل: بيراميدز يسطر تاريخا قاريا بعد الفوز بالسوبر الأفريقى.. فيديو    مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج    مصرع شخص إثر انقلاب سيارته على طريق مصر - الإسماعيلية    وائل جسار يحيي حفلاً ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا    مهرجان الجونة السينمائى يمنح كيت بلانشيت جائزة بطلة الإنسانية    مباراة ب 6 ملايين دولار.. سينر يتوج ببطولة الملوك الستة في السعودية للمرة الثانية على التوالي    مارسيليا يقفز لقمة الدوري الفرنسي بسوبر هاتريك جرينوود    كولومبيا تنتزع برونزية كأس العالم للشباب من فرنسا    الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقتنص الصدارة من فم ذئاب روما    ترامب يعلن قصف غواصة تحمل مخدرات لحظة توجهها لسواحل الولايات المتحدة    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي    عاجل- مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO) بعد فوز تاريخي يؤكد ريادتها العالمية في مجالات الجودة والمعايير    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثمانين لرهينتين من الصليب الأحمر    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    ياسر جلال يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل الاختيار.. وماذا قال له الرئيس السيسي؟    د.حماد عبدالله يكتب: "السرقة" تحت مسمى مقتنيات!!    ياسر جلال: لم أتخيل انضمامي لمجلس الشيوخ.. ورامز "خط أحمر" في حياتي    النصر ضد الفتح.. فوز كبير للعالمي بخماسية في الأول بارك    «البدوى» ينعش اقتصاد طنطا |كرنفال روحانى.. نشاط تجارى مكثف.. وكرم مجتمعى موروث    مسئول تركي: التعاون مع ليبيا يفتح فرصا أمام إفريقيا    السجن 15 عاما لشقيقين متهمين بحيازتهما 601 طربة حشيش في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة "Visa" العالمية التعاون في دعم التحول الرقمي ومنظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    حلوى ملونة بدون ضرر.. طريقة عمل كاندي صحي ولذيذ للأطفال في المنزل    «الوطنية للانتخابات»: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة كثافة التواجد قبل الذهاب للتصويت    من رؤيا إلى واقع.. حكاية بناء كنيسة العذراء بالزيتون    التحقيقات تكشف ملابسات مقتل مسن ضربًا على يد نجله بالجيزة    منة شلبي في أول ظهور بعد تكريمها بالجونة على شاشة النهار مع لميس الحديدي الليلة    هل نستقبل شتاءً باردًا لم نشهده منذ 20 عامًا؟ الأرصاد تُجيب وتكشف حالة الطقس    إزالة 10 مخالفات بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الأقصر    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    رغم الارتفاعات القياسية.. «جولدمان ساكس»: اشتروا الذهب الآن    وزارة المالية: بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 في هذا الموعد    قصور الثقافة تفتتح أول متجر دائم لمنتجات الحرف التراثية في أسوان    ننشر أسماء 5 أشخاص أُصيبوا في مشاجرة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز فايد في الإسماعيلية    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على طفلين في الخليل    بتهمة ممارسة الفجور.. السجن 5 سنوات للطالب المنتحل صفة أنثى لنشر مقاطع فيديو تحت اسم «ياسمين»    الصحة تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي بالتعاون مع هيئة فولبرايت    قرار بالسماح ل 42 بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    جامعة أسوان تناقش خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد    تشييع جثمان الطفل ضحية صديقه بالإسماعيلية (صور)    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 10 - 2017

حصلت " بوابة الأهرام" على النص الكامل لمشروع القانون، المقدم من لجنة حقوق الإنسان، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمواجهة العنف ضد المرأة، وضمان حقوقها المادية، وعدم حرمانها من الميراث، ومن حقوقها المعنوية والجسدية أيضا وضمان عدم التحرش.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مادة"1"
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتيه المعنى المبين قرين كل منها..
العنف ضد المرأة: أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
هتك العرض: إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو بأي وسيلة أخرى، أو أداه، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
الإخلال الجسيم بحياة المرأه: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
التحرش الجنسى: إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المستحق لها شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته.
سن الزواج: هو اكتمال بلوغ الفتاه شرعا كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها ثمانية عشر سنة ميلادية.
مادة2
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
مادة 3
تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كل الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز.
مادة 4
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة5
إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أي قوانين أخرى.
مادة 6
تنشئ وزارتا التأمينات والشئون الإجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاءهذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات.
مادة 8
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
مادة 9
يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، وفى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك، وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها.
مادة 10
يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك وتكون عقوبته السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة، كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامى.
كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها.
مادة 13
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشه للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أوهدد بنشرها أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطه الزوجية أو بعد انتهائها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صور أو أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.
المادة 14
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى أو دعائى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحدى هاتين العقوبيتين كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أي وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
مادة 16
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع أو كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة 17
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولايعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أوكان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداة أو إحدى وسائل الترهيب أو الترويع.
مادة 18
لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأي عقوبات أشد مقرره فى قوانين أخرى.
مادة 19 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من إصداره.
مادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.