محافظ الفيوم يتابع الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمصنع يازاكي للضفائر الكهربائية للسيارات    زراعة المنيا تعلن خطة ترشيد استهلاك الطاقة والعمل    ترامب: نتخلص من إيران النووية    أستاذ علوم سياسية: القاهرة تضغط لإلزام إسرائيل بخطة السلام ومنع فرض واقع جديد في غزة    أمير قطر ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع إقليميا ودوليا    مانشستر سيتي يكتسح ليفربول برباعية ويتأهل لنصف نهائي الكأس    قائمة أتلتيكو - ألفاريز وجريزمان في الهجوم.. وغياب أوبلاك ويورينتي أمام برشلونة    قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يطلب فسخ عقد مدربه    لأول مرة في إفريقيا.. مصر تستضيف بطولة العالم لجمباز الأيروبيك 2028    نجم بيراميدز: لم نتوقع الخروج من أفريقيا.. وكعب الزمالك «مش عالي علينا»    ضربة أمنية حاسمة.. مقتل 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات و85 سلاحًا ناريًا    شبورة صباحا ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الإسكان: لا تأثير على جودة مياه الشرب نتيجة تسرب بقعة سولار بترعة الإسماعيلية    معدلات إنجاز تتجاوز 90%.. وزير الصحة يتفقد مجمع المعامل المركزية في بدر ومستشفى العبور    سعر اليورو أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    رئيس الوزراء يتفقد مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية    تعليم القاهرة: المدارس الخاصة جزء لا يتجزأ من مدارس الدولة وتخضع لكافة التعليمات    سعر صرف الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم السبت 4 أبريل 2026    انطلاق المرحلة النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري.. غدا    وزيرا النقل والكهرباء يتفقدان جبل الجلالة تمهيدا لإطلاق مشروعات طاقة الرياح    رئيس روس آتوم: إجلاء 198 شخصًا من محطة بوشهر النووية    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف قرب محطة بوشهر النووية    بسبب الخبز.. نشوب حريق أعلى منزل بقرية جردو بالفيوم    الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص للبلطجة والضرب من تجار مخدرات    الابتسامة الخافتة.. عرض جزائري صامت ضمن فعاليات مسرح الجنوب| صور    الكهرباء: 3 فئات مستثناة من العمل عن بُعد    تغيرات غذائية بسيطة تشعل دفاع جسمك ضد الإلتهابات    حملات مكثفة لضبط مواعيد الغلق وتحرير 978 مخالفة خلال 24 ساعة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بشركة نقل ذكى بالقاهرة    تصادم 4 سيارات بينهم نصف نقل.. تفاصيل حادث بنها كفر شكر    جمارك مطار الإسكندرية تضبط راكبة حاولت تهريب عملات أثرية داخل حقائبها    تجربة قاسية للأسرى الفلسطينيين.. ما هي البوسطة الموجودة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟    محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة لتوقيع بروتوكول يعيد مكتبة البلدية إلى النور    الاثنين.. نادي سينما أوبرا دمنهور ينظم عرضا جديدا لمجموعة من الأفلام القصيرة    جامعة قنا تتصدر الجامعات المصرية في أنشطة ذوي الهمم بنسبة 35.95%    رئيس جامعة أسيوط يُعلن تشكيل لجنة تنفيذية لمراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل    محافظ بورسعيد يصدق على فصل طالب لمدة عام دراسي كامل عقب واقعة اعتداء الطالب على أحد المعلمين داخل مدرسة    وزير النقل يوجه بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب ترشيدا للإنفاق العام    الصحة تتلقى أكثر من 74 ألف مكالمة طوارئ في فبراير.. وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة حيازة مخدرات بالسلام    وزير الرياضة ل هنا جودة: قدمتي أداء مبهرًا وبطوليًا وننتظر الكثير في الأولمبياد    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 94 لاستهداف مراكز صناعية وعسكرية    القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    الجونة يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    عمرو دياب يشعل صيف 2026 مبكرًا.. أغنية دعائية جديدة تجمع أقوى فريق نجاحاته    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص مشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 10 - 2017

حصلت " بوابة الأهرام" على النص الكامل لمشروع القانون، المقدم من لجنة حقوق الإنسان، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمواجهة العنف ضد المرأة، وضمان حقوقها المادية، وعدم حرمانها من الميراث، ومن حقوقها المعنوية والجسدية أيضا وضمان عدم التحرش.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
مادة"1"
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتيه المعنى المبين قرين كل منها..
العنف ضد المرأة: أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
هتك العرض: إتيان سلوك أو فعل يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، أو بأي وسيلة أخرى، أو أداه، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، أو لأى غرض آخر.
الإخلال الجسيم بحياة المرأه: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
التحرش الجنسى: إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المستحق لها شرعا بفعل، أو سلوك حال حياة الموروث أو بعد وفاته.
سن الزواج: هو اكتمال بلوغ الفتاه شرعا كما يحدده الطبيب الشرعى ببلوغها ثمانية عشر سنة ميلادية.
مادة2
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة.
مادة 3
تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كل الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز.
مادة 4
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف بدون مقابل، وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة5
إذا نشأ عن جريمة العنف مرض من الأمراض الخطيرة، أو عاهة أو عجز، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقا لقانون الإعاقة، أو أي قوانين أخرى.
مادة 6
تنشئ وزارتا التأمينات والشئون الإجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاءهذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 7
تنشئ وزارة الداخلية إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات.
مادة 8
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف أو تأهيل الضحايا أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
مادة 9
يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، وفى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك، وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها.
مادة 10
يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك وتكون عقوبته السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة، كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
مادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامى.
كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سته أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها.
مادة 13
يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا خادشه للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أوهدد بنشرها أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطه الزوجية أو بعد انتهائها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صور أو أذاع أو نشر بأي وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.
المادة 14
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى أو دعائى.
مادة 15
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحدى هاتين العقوبيتين كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أي وسيلة أخرى، وكان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
مادة 16
يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع أو كانت المجنى عليها يقل عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملة، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو تعدد الفاعلون للجريمة.
مادة 17
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولايعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تحت تأثير المخدر أوكان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداة أو إحدى وسائل الترهيب أو الترويع.
مادة 18
لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بأي عقوبات أشد مقرره فى قوانين أخرى.
مادة 19 يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من إصداره.
مادة 20
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.