حددت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى ، المطالبة بإلزام مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب نهائيًا. قالت الدعوى التى حملت رقم 36931 لسنة 71 ق، للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية. وقد أصدر القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة. وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التى تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.