وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن بصورة نهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه. ويستهدف مشروع القانون تحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما لا يقل عن 65 جنيها شهريًا، كما يستهدف مشروع القانون منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة غلاء معيشة بغرض تحسين الأوضاع المعيشية لهم ويقرر المشروع العلاوة اعتبارا من أول يوليو سنة 2017 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا ، وطالب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الحكومة بالصرف فورًا. وجاء مشروع القانون فى ست مواد تضمنت المادة الأولي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والمادة الثانية يمنح الموظفون بالدولة المخاطبون بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والمادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين علاوة الغلاء الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. كما وافق مجلس النواب في جلسته أيضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، حيث اخذ القانون في الاعتبار سابق تقرير علاوة بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي قرر علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والذي يقدر بثلاثة أمثال الأجر الأساسي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى وهو مادعى الحكومة للتقدم بمشروع القانون المعروض بإقرار علاوة استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية او في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادني 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيه شهريا وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول شهر يوليو المقبل. ويتضمن المشروع منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2017 علاوة خاصة بنسبة 10 % من الأجر الأساسي الذي يتقاضونه في 30 يونيو 2017. وينص مشروع القانون على أن تُقرر تلك العلاوة لمن يعين بعد التاريخ المشار إليه بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها، على أن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.