وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الخميس، على المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، المتعلقة بالحوافز الخاصة، بعد جدل واسع بين النواب والحكومة بشأن بعض فقراتها، نظرًا لكونها إحدى المواد الخلافية المؤجلة. وأقر البرلمان جواز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع الصناعات النسيجية ضمن الصناعات التي ستتمتع بتلك الحوافز، بناء على طلب النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، الذي وافق عليه وزيرا المالية والصناعة. وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الصناعات النسيجية سقطت سهوًا من مشروع الحكومة، نظرًا لأهميتها الكبيرة. بينما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إنه يرى الأفضل ذكر الصناعات المختلفة في اللائحة التنفيذية، نظرًا لأن القانون يوضح قواعد عامة فقط، متسائلا "هل من المنطق أن ندرج أكثر من 100 بند في القانون، ثم تكشف الظروف فيما بعد وجود مطالب بإضافة صناعات أخرى قد تدخل حيز التنفيذ؟". ونصت المادة في شكلها النهائي على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقاً للخريطة الاستثمارية، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتي: 1- نسبة 50%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل: - المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية: - المشروعات الكثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية. - المشروعات المتوسطة والصغيرة. - المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها. - المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. - المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. - مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية. - المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية. - صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. - الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية. - صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل. - صناعة الجلود. - الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية. - الصناعات الهندسية والمعدنية. - الصناعات النسيجية ونصت المادة على أنه يجوز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار. وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. كما نصت على أن يكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم علي سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. ونصت على أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقتين (أ)، و(ب)، وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.