تبدأ ب 40 ألف جنيه، أرخص 7 سيارات مستعملة في مصر (صور)    أوستن يدعو جالانت إلى وضع آلية لتفادي التضارب بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة    من يعوض غياب معلول أمام الترجي؟.. حسن مصطفى يجيب    استحملوا النهارده، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ولماذا حذرت من بقية الأسبوع    برقم الجلوس والاسم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بورسعيد    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    تريزيجيه: الأهلي بيتي وتحت أمره في أي وقت    ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 بعد استشهاد طفل فلسطيني    صدمة تاريخية.. أول تحرك إسرائيلي ردا على دولة أوروبية أعلنت استعدادها لاعتقال نتنياهو    خبير ب«المصري للفكر والدراسات»: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين يعد انتصارا سياسيا    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39    أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    رئيس الزمالك: شيكابالا قائد وأسطورة ونحضر لما بعد اعتزاله    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    مواعيد مباريات اليوم الخميس 23- 5- 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    محللة سياسية: نتنياهو يريد الوصول لنقطة تستلزم انخراط أمريكا وبريطانيا في الميدان    مفاجأة، نيكي هايلي تكشف عن المرشح الذي ستصوت له في انتخابات الرئاسة الأمريكية    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات    والدة سائق سيارة حادث غرق معدية أبو غالب: ابني دافع عن شرف البنات    الزمالك يُعلن بشرى سارة لجماهيره بشأن مصير جوميز (فيديو)    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    قبل ساعات من اجتماع «المركزي».. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. الزمالك يبلغ لاعبه بالرحيل    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    رغم فارق السنّ.. «آلاء» والحاجة «تهاني» جمعتهما الصداقة و«الموت غرقًا» (فيديو)    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    حظك اليوم| برج الحوت الخميس 23 مايو.. «كن جدياً في علاقاتك»    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد جدل واسع بين النواب والحكومة.. البرلمان يقر مادة الحوافز بقانون الاستثمار الجديد
نشر في بوابة الأهرام يوم 04 - 05 - 2017

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الخميس، على المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، المتعلقة بالحوافز الخاصة، بعد جدل واسع بين النواب والحكومة بشأن بعض فقراتها، نظرًا لكونها إحدى المواد الخلافية المؤجلة.
وأقر البرلمان جواز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع الصناعات النسيجية ضمن الصناعات التي ستتمتع بتلك الحوافز، بناء على طلب النائب محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، الذي وافق عليه وزيرا المالية والصناعة.
وقال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الصناعات النسيجية سقطت سهوًا من مشروع الحكومة، نظرًا لأهميتها الكبيرة.
بينما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، إنه يرى الأفضل ذكر الصناعات المختلفة في اللائحة التنفيذية، نظرًا لأن القانون يوضح قواعد عامة فقط، متسائلا "هل من المنطق أن ندرج أكثر من 100 بند في القانون، ثم تكشف الظروف فيما بعد وجود مطالب بإضافة صناعات أخرى قد تدخل حيز التنفيذ؟".
ونصت المادة في شكلها النهائي على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون، ووفقاً للخريطة الاستثمارية، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة على الدخل خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وكذلك التوسعات في المشروعات الاستثمارية القائمة بالشروط والحدود والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون حافزاً استثمارياً يتم منحه خصماً من الضرائب المستحقة على المشروعات الاستثمارية، على النحو الآتي:
1- نسبة 50%، خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- نسبة 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية، وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
- المشروعات الكثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يتم تصدير إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية والأدوية والأورام ومستحضرات التجميل.
- صناعة الجلود.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية.
- الصناعات النسيجية
ونصت المادة على أنه يجوز إضافة أنشطة جديدة تتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار. وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط، وفى كل زيادة تطرأ عليه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
كما نصت على أن يكون التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في البندين (1، 2) من هذه المادة على المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الخصم علي سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ونصت على أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعنى، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقتين (أ)، و(ب)، وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.