قام قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين بشن مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 والصادر فى 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها. وقد تم تشكيل حملات مشتركه من مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية ومديريات التموين والتجارة الداخليه بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ- الشرقيةالغربيه–دمياط – الدقهلية). واسفرت الحملات عن ضبط 264.848 طن أرز شعير بقصد حجبها عن الأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتم التحفظ على المضبوطات وإحاله المسئولين إلى النيابة العامه لاتخاذ الاجراءات القانونيه وذلك لمخالفتهم أحكام القرار الوزارى رقم 189 لسنه 2018. وأكدت وزارة التموين –في بيان لها اليوم الثلاثاء- أنها تدعم وتنمى حركة التجارة الداخلية، وأنها مع حرية التداول ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يقوم بأعمال خارج الإطار القانوني تتمثل فى تجميع اى سلعة او حبسها عن التداول عن طريق إخفائها او تخزينها وعدم طرحها للبيع او تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. جدير بالذكر أنه قد صدر القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2018 بتاريخ 27/9/2018 بشأن توريد الأرز للجهات المرخص لها، وجاء بنص المادة الأولى منه أنه على المزارعين والمنتجين للأرز الشعير المحلي أن يقوموا بتوريده وبيعه للجهات المرخص لها بذلك دون غيرها، والمادة الثانية تضمنت حظر التعامل وتخزين الأرز الشعير المحلي إلا من خلال شركات المضارب المرخص لها بذلك بالقطاعين العام والخاص لضربه وإنتاجه وتوريده. وجاء بنص المادة الثالثة من القرار: حظر على كافة المتعاملين من الموردين والتجار وكافة الجهات المتعاملة بتداول وتسويق الأرز الأبيض التعامل بالشراء والتوريد والتخزين والتعبئة والاتجار إلا من خلال الشركات الصناعية التى لديها سجل تجارى ومخازن معتمدة او الجهات المرخص لها بذلك. وجاءت المادة الرابعة من القرار الوزاري: حظر على كافة المتعاملين بالأرز الشعير والأبيض من مزارعين ومنتجين وموردين وشركات وتجار وشركات مضارب وخلافه بتجميعه بغرض حبسه عن التداول عن طريق اخفائه وتخزينه وعدم طرحه للبيع او تعليق بيعه على شرط مخالف للعرف التجارى من الاتفاق والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها وتقييد لعمليات التصنيع والإنتاج والبيع والتوريد والتوزيع والتسويق والعمل على الحد من توافر السلعة والمنافسة بالأسواق. أما المادة الخامسة والأخيرة من القرار أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.