التجارة الداخلية أحد المقومات الأساسية لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمرآة العاكسة لرواج الاقتصاد القومى للبلاد ومدى كفاية حجم المعروض من المنتجات لحجم الطلب عليها ومدى مساهمة الانتاج المحلى فى تلبية احتياجات الاستهلاك بالأسعار الملائمة والمواصفات المقررة خاصة للسواد الأعظم من جمهور المستهلكين محدودى الدخل الذين أخذت شريحتهم الاجتماعية تتسع يوما بعد الآخر. تعتبر التجارة الداخلية الجوهر الكشاف لما ينبغى تصديره وما يستوجب استيراده وفقا لحاجة السوق الداخلى الذى تصب فيه جميع الواردات وتخرج منه كل الصاردات وحتى يمكن تطوير وتنمية أدائها لتؤدى دورها الفعال فى تحقيق الاتزان العادل بين المنتجين والمستوردين والتجار وجمهور المستهلكين لا مناص من العمل بالتوقعات المرئية وليس بردود الافعال واتخاذ الآليات الاقتصادية والتشريعية التى من اهمها التعاونيات الاستهلاكية التى تلعب دورا هاما نحو توفير المنتجات لأعضائها من المستهلكين بأقل اسعار ممكنة وأعلى جودة مقررة من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأنواعها المختلفة (الفئوية والمنزلية. إلخ) باعتبارها منظمات جماهيرية ديمقراطية تعمل على تحقيق مطالب اعضائها اقتصاديا وذلك من خلال الاتصال المباشر مع المنتجين دون حلقات التداول التجارية الأخرى، لذا فإن دورها فعال ومؤثر فى إحداث التنمية الحقيقية لحركة التجارة الداخلية من خلال ديمقراطية متواصلة بمشاركة جميع الاعضاء فى سلطة اتخاذ القرار المعبر تعبيرا صادقا عن احتياجاتهم وتحقيق مصالحهم الاقتصادية دون منفعة خاصة كما أن أموال الجمعيات لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية فهى تعد بمثابة المال العام وقد عبر الدستور من ذلك بالمادة- 33 التى قضت أحكامها بأن على الدولة حماية الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية. وأضافت المادة- 37 من الدستور أن الملكية التعاونية مصونة وترعى الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. على أثر ذلك حرص المشرع المصرى من خلال أحكام قانون التعاون الاستهلاكى 109 لسنة 1975 على وضع قواعد لتنظيم أدائها نحو الاستمرار والاستقرار من خلال عدة امتيازات أهمها: تخفيض قيمة التكاليف الكلية للمنتجات بالاعفاء من التأمين المؤقت والنهائى فى المناقصات والمزايدات المطروحة، بالاضافة الى حقها فى مجال التوريد وأداء الخدمات بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات فضلا عن حقها فى الحصول على تخفيضات تقدر نسبتها بحوالى 25% من قيمة أجور الانتقالات عن طريق وسائل النقل العام والسكك الحديدية وأيضا تخفيض تقدر نسبته بحوالى 50% من رسوم أو أجور الاستشارات والبحوث والتحاليل التى تجريها المؤسسات العامة فضلا عن ذلك فإن هذه الجمعيات تتمتع بالأهلية التجارية فى ممارسة نشاطها بمجرد إشهار ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلى، وهذا فى جملته وتفصيله يمثل دعما للجمعيات فى مواجهة غلاء الأسعار باعتبار نشاطها لا يبغى تحقيق أرباح. وتدار هذه الجمعيات بجمعياتها العمومية ومجالس ادارتها التى تعمل تحت إشراف الاتحادات الاقليمية والاتحاد المركزى ووزارة التموين والتجارة الداخلية كما تتميز هذه الجمعيات ايضا بتوزيع فائض الأرباح الناتج عن نشاطها على اعضائها سنويا وهى فى جميع الأحوال من المنشآت الخاضعة لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة حساباتها، لذا فقد حرص المشرع على استقرار واستمرار أدائها ايضا من خلال عدة قواعد قانونية اهمها انه إذا تعرضت الجمعيات لظروف تمنعها من الاستمرار فى نشاطها فقد قضت أحكام المادة 78 من القانون 109 لسنة 1975 بأن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الاستهلاكى قرارا بحلها وتصفيتها شريطة ان يكون القرار مسببا وفى ثلاثة أحوال وردت على سبيل الحصر وهى: 1- اذا أنهت الجمعية الأعمال المنشأة من أجلها. 2- اذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى أو انقسمت لأكثر من جمعية. 3- اذا نقص عدد اعضائها عن الحد الأدنى ومن هنا يكون السبب فى حل وتصفية الجمعية أحد عناصر القرار باعتباره الحالة الواقعية القانونية التى تمنح وزير التموين والتجارة الداخلية حق التدخل لإحداث أثر قانونى هو محل صدور القرار بحيث لا توجد أى وسيلة بديلة عنه تحقق الصالح العام ويكون السبب هو المبرر الوحيد لصدور القرار فى الحل والتصفية وبدونه يكون القرار مصابا بالبطلان المطلق الذى الذى يرقى لمستوى الانعدام ومما يؤسف له صدور قرارات بحل وتصفية بعض الجمعيات مصابة بهدا البطلان لعدم بيان السببب فى صدوره الأمر الذى يستوجب القول بأن تنمية التجارة الداخلية وتطوير أدائها يستوجب بالقطع احترام القانون والدستور.