«ماذا لو قالها مسؤول عربي؟».. ردود فعل كبيرة على إساءات البيت الأبيض «أمك من فعلت»    عفت السادات ل في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة    قرار قضائي عاجل بشأن إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة»    برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    الصين تكمل بناء أول مركز بيانات تحت المياه يعمل بطاقة الرياح فى العالم    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر 2023    تفاصيل برنامج عمل السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    مصر وأوروبا.. نموذج الشراكة في حقبة ما بعد الهيمنة    «زنزانة انفرادية وحكم ب 5 سنوات».. الرئيس الفرنسي الأسبق خلف القضبان فكيف سيقضي أيامه؟    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    «الأرقام بعيدة».. شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من التجديد    ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    جدول مواعيد رحلات القطارات المنيا- القاهرة غدا الأربعاء    تفاصيل إصابة سيدة ألقاها زوجها من الطابق الثانى فى بورسعيد    إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أسوان الجديدة    جامعة الإسكندرية توافق على تعديل مسمى قسمين بمعهدي الصحة العامة والبحوث الطبية    مكتبة الإسكندرية تهنئ الكاتب الكبير محمد سلماوي لاختياره «شخصية العام» بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    حقيقة تقديم تذاكر قطارات مجانية تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر يوضح    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    وزير الثقافة يلتقي محافظ السويس لبحث سبل دعم الأنشطة الإبداعية    برج العقرب يزداد بصيرة.. أبراج تتمتع بالسلام بداية من الغد    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    ظهور حالات فى مدرسة بالمنوفية.. علامات الجديرى المائى وطرق العلاج    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... لعل وزير التموين يقرأ قوانين المصوغات والموازين

طالعتنا بعض وسائل الإعلام بما أعلنه وزير التموين عن إعداده لمشروع قانون رفع مصلحة دمغ المصوغات والموازين لمستوي هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف زيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية وتوفير الآليات من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومي, فهل أداء مصلحة دمغ المصوغات والموازين يتفق مع رغبة وزير التموين..
هذا ما سوف تكشف عنه الحقائق التالية:
من المسلم به ان النظام الاقتصادي في أي مجتمع هو مجموعة الاوضاع المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض من جانب, وعلاقاتهم بالدولة من جانب آخر. وتختلف النظم الاقتصادية بعضها عن بعض باختلاف المقومات والقواعد الحاكمة للقوي الاقتصادية وتحركاتها, ولها مصادر فكرية تعرف بالمذاهب الاقتصادية التي من بينها مذهب التجاريين الذين يعتبرون ان الدولة كالتاجر وأن ربحها كربحه, حيث يتحقق من الفرق بين قيمة ما تبيعه من صادرات وقيمة ما تشتريه من واردات, لذا فقد ارتكزت تعاليم التجاريين علي ضرورة ان تكون الدولة قوية باعتبار ان الاقتصاد للقوة وليس للضعف, لذا فإن من أهم تعاليم هذا المذهب هو المعادن النفيسة والأحجار ذات القيمة, حيث يري التجاريون ان الثروة هي أهم ما يحقق قوة الدولة, الأمر الذي يتطلب ضرورة السعي للحصول عليها وزيادتها ومن بينها المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة وكذلك الاحجار ذات القيمة. ويري التجاريون ان وسيلة زيادتها تتحقق نتيجة للفائض في الميزان التجاري, وهذا بالاضافة الي البترول ومعادن باطن الارض والصناعات الثقيلة وما إلي ذلك.. لذا فقد نادي هؤلاء بتحريم تصدير المعادن النفيسة والأحجار ذات القيمة حتي لا تقل حيازة الدولة منها كما ان الانتاج الصناعي يغني الدولة عن الاستيراد ويساعدها علي الاحتفاظ بما في حوزتها من تلك المعادن والأحجار, يضاف لما سلف ان الأشياء المادية محل التعامل خلال الحياة اليومية والتي تسير بنا ومن حولنا يحكمها معايير تختلف باختلاف طبيعتها وكيفية قيامها ومعايرتها لتحديد قيمتها والقدر المتاح منها للاستعمال للغاية المراد تحقيقها من خلال آليات وأدوات تختلف باختلاف نوعية القياس والمعايرة الدقيقة..
في إطار ذلك أقامت الدولة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للرقابة علي المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وكذلك الاعمال المتعلقة بالوزن والقياس والكيل من خلال آليات فنية وأجهزة رقابية من رجال لهم صفة الضبط القضائي في تحرير محاضر الاستدلال وعرضها علي النيابات العامة بالمخالفة لقوانين أهمها القانون68 لسنة1976 الذي تقضي أحكامه بعقوبة الحبس والغرامة لكل من أحدث تعديلات او تغييرا غير مشروع في مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها مما يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به او تعامل بها مع علمه بذلك او قام بدمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة او بطريقة غير مشروعة او قام ببيعها او عرضها للبيع او حاز عليها بقصد البيع مع علمه بذلك فضلا عن القيام باجراءات الدمغ وفق المعيار الصحيح لهذه المعادن الثمينة. والسؤال المطروح عن الجهود الرقابية تنفيذا للقانون68 لسنة1976 وفق الاوصاف الواردة به علي النحو الصحيح مما يدعو الأمر ومقتضيات الصالح العام برفع مستوي مصلحة دمغ المصوغات والموازين الي مرتبة هيئة اقتصادية حتي لا تتكرر مأساة جهاز تنمية التجارة الداخلية المشكل مخالفا للشرعية, وعلي جانب آخر صدر عن أحد وزراء التموين السابقين قرار برقم26 لسنة2013 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون68 لسنة76 ألزم صناع المصوغات بوضع علامة تجارية وأوجب علي المصلحة انشاء سجل لقيد العلامات التجارية الخاصة بهم علما بأن ذلك يخالف صريح اعمال قانون حماية الملكية الفكرية82 لسنة2002 وجودا وعدما مما يؤكد سوء الادارة وانعدام الدراية.
كما تجدر الإشارة الي ضرورة فهم الشق الآخر من تخصص مصلحة دمغ المصوغات والموازين الوارد بالقانون1 لسنة1994 الذي قضت أحكامه بعقوبة الحبس والغرامة لكل من:
قام بممارسة مهنة او عمل وزان دون ترخيص من المصلحة او امتهن صناعة او اصلاح أجهزة او آلات وأدوات الوزن او القياس او الكيل دون ترخيص من ذات المصلحة وايضا كل من استعمل او حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة وآلات وأدوات وزن او قياس او مكيال مزورة أو غير صحيحة او مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك او إحداث تغير من شأنه جعلها غير صحيحة, والسؤال المطروح ايضا: هل قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بدورها كاملا في مراقبة ومتابعة طلمبات محطات الوقود علي مستوي الجمهورية لحماية حقوق المواطن من الاستغلال والاضرار بمستحقاته المالية عند حصوله علي الوقود من البنزين والسولار وما شابه ذلك وهل قامت هذه المصلحة بدورها لحساب الارصدة الفعلية لدي تلك المحطات من خلال الاشراف والمراقبة لاشرطة القياس الخاصة لقياس حجم الوقود السائل لدي تلك المحطات داخل خزانات الوقود.
ان من المؤسف له أشد الأسف ان الأوراق المتعلقة بأداء مصلحة دمغ المصوغات والموازين جاءت خالية وفارغة من أي جهود رقابية تتعلق باختصاصاتها نحو تنفيذ أحكام القانون1 لسنة1994 ولائحته التنفيذية علي النحو الذي رسمته الأحكام القانونية بالأوصاف والقيود لحماية المصالح العليا للمجتمع المصري بعد ثورتين جليلتين قام بهما الشعب والجيش والشرطة ولايزال الشهداء يتساقطون يوما بعد الآخر, ومما يثير الدهشة ان قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة39 لسنة2011 قضي بأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تؤول تبعيتها لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية ثم صدر قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة299 لسنة2011 واخضع لوزير التموين والتجارة الداخلية عدة جهات وهيئات ليس من بينها مصلحة دمغ المصوغات والموازين مما يفهم منه ان هذه المصلحة وفقا للقرارات الوزارية لاتزال تبعيتها تؤول لوزير التضامن الاجتماعي والسؤال: هل قرأ وزير التموين تلك التشريعات وهذه القوانين.. مصر يجب ألا تعيش حكومتها بعيدة عن الفهم الصحيح للتشريعات والقوانين المنظمة لها وللوزراء أجمعين.. ولانقول إلا كما قال يعقوب فصبر جميل والله المستعان علي ما تصفون.
----------
رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو
مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.