دفعت تداعيات ثورتي25 يناير و30 يونيو البنوك الي تكوين مخصص داخلي لمقابلة اخطار السطو والحريق علي المستندات والأوراق ذات القيمة المالية المحتفظ بها: اوراق مالية, كمبيالات, شيكات, مستندات شحن بدلا من اللجوء الي التأمين عليها, استنادا لخبير التأمين الاقليمي والمحلي, د. سامي نجيب في رؤيته: البنوك وتأمين الاخطار المالية التي يخص بها الاهرام الاقتصادي. يغطي تأمين الاخطار المالية المصرفية: الودائع, التجارة الالكترونية عبر بنوك, الائتمان, خيانة الامانة والاختلاس. نقل الشيكات بين البنوك. بتفصيل وفي صدد تأمين الودائع بالبنوك يرجعه د. نجيب إلي الازمات المالية وانعكاساتها السلبية علي نشاط اسواق المال( بجناحيها البنوك والتأمين) التي وصلت الي مدي التهديد لواحد من اكبر البنوك ومن اكبر شركات التأمين الأمريكية ذات النشاط الدولي, محليا, فرض الاستنفار من مواجهة ازمة مماثلة, اجراء تعديل جوهري في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم163 لسنة1957 بالقانون37 لسنة1992 الساري من يونيو1992 في اتجاهين: الاول: تقرير سلطة البنك المركزي المصري في التدخل لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشاكل المالية التي يتعرض لها احد البنوك دعما للثقة في التعامل مع البنوك بضمان استرداد حقوق المودعين تحقيقا لاستقرار الجهاز المصرفي, وفي هذا تنص المادة(30) مكرر من القانون رقم37 لسنة1992 المشار اليه علي أنه: مجلس ادارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي ان يطلب من ادارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع اموال مساندة لدي البنك بالشروط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي المصري وخلال المدة التي يحددها, فإذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلي لهذه الدعوة يكون لمجلس ادارة البنك المركزي المصري اما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها او اصدار قرار بادماج البنك في بنك اخر, وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه او اقرار الشطب وفقا للقواعد المقررة في المادة34 من القانون رقم163 لسنة1957 باصدار قانون البنوك والائتمان. ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية في حكم هذه المادة اذا توافرت في شأنه احدي الحالات الاتية: ا عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التي تضر باموال المودعين. ب تبديد ملموس في اصول البنك او ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المقررة او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق واسس العمل المصرفي. ج اتباع اساليب غير سليمة في ادارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق الملكية بشكل ملموس او المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين. د توافر دلائل قوية علي ان البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية. الثاني: انشاء صندوق تأمين علي الودائع بالبنوك العاملة في مصر حيث المادة31 مكرر من القانون رقم37 لسنة1992 علي انشاء صندوق يسمي صندوق التأمين علي الودائع بالبنوك العاملة في مصر المسجلة لدي البنك المركزي المصري يصدر بنظامه الاساسي قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد أخد رأي البنك المركزي المصري دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويحدد النظام الاساسي للصندوق اغراضه ووسائل تحقيقها التي تستهدف ضمان الودائع لدي وحدات الجهاز المصرفي وفي هذا الشأن فان الودائع تمثل الشيء موضوع التأمين وتقوم البنوك بدور المؤمن له باعتبارها المودع لديه اما المستفيد من التأمين فهو المودع في تاريخ تحقق الخطر المؤمن منه. وفي هذا العقد تبدو المصلحة المادية للمؤمن له باعتباره مودعا لديه حيث يكون مسئولا عن الوديعة قبل صاحبها وبالتالي فاننا بصدد احدي صور تأمين المسئولية ومن ناحية اخري تبدو المصلحة المادية للمستفيد صاحب الوديعة ونكون بذلك امام عقد تأميني يبرمه المؤمن له لحساب ولمصلحة اجنبي عن العقد. يقوم نظام صندوق التأمين علي الودائع علي فكرة التأمين لحساب ذي المصلحة باعتبارها اشتراطا لمصلحة المودع. واذ ينشئ عقد التأمين هنا حقا مباشرا للمستفيد في مواجهة هيئة التأمين( صندوق التأمين علي الودائع) ويتم تحميل المستفيد صاحب الوديعة يتحمل اقساط التأمين السنوية من خلال تخفيض نسبي في عائد استثمار الوديعة فيكون اقل من ذلك المفترض في حالة عدم قيام التأمين. ووفقا لأحكام الاستخدامات المالية للصندوق كما جاءت بنظامه الأساسي فإن الضمان يغطي نسبة من أصل الوديعة وعائدها المستحق حتي التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق, مخصوما من المجموع ما قد يكون من التزامات قبل البنك حتي ذلك التاريخ ويشمل الضمان كافة الوادائع بالنسبة للبنك الواحد أيا كان مسماها باستثناء الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية وودائع البنوك المحلية والخارجية وودائع أعضاء مجلس إدارة المؤمن له ومديره ومراقبي حساباته وأزواجهم وأولادهم القصر وإذا كان الحساب مشتركا فيوزع تعويض الضمان علي أصحاب الحساب نفسه بنسبة حصة كل منهم المنصوص عليها بعقد فتح الحساب, وفي حالة عدم تحديد حصة كل منهم فيتم توزيع التعويض بالتساوي فيما بينهم. ويتحدد الحد الأقصي للضمان بواقع90% من مبلغ الوديعة سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية أو بحد أقصي100000 جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي للعميل الواحد لدي البنك الواحد. يعتبر مبلغ التأمين دون الكفاية وكأن المودع قد قام بالتأمين لدي نفسه تأمينا ذاتيا بواقع10% من مبلغ الوديعة فضلا عن القدر الزائد منها علي100000 جنيه ما لم يبادر بتوزيع ودائعه لدي أكثر من بنك بحيث لا يتجاوز مقدارها لدي البنك الواحد الحد الأقصي المائة الف جنيه أو ما يعادلها. ثانيا: تأمين التجارة الإلكترونية عبر البنوك التي تعد من أهم الآثار الإيجابية للعولمة وثورة الاتصالات التي فرضت استحداث تغطيات تأمينية وأساليب تسويقية جديدة نتيجة انتشار ونمو التجارة الدولية الإلكترونية عبر شبكات. ومن ناحيه أخري فقد كان لثورة الاتصالات آثار سلبية حيث اتاحت تسويق وثائق تتيح استثمار الأموال والمدخرات المصرية وبعملات أجنبية خارج مصر وبعقود ووثائق تصدرها شركات لا تخضع للقوانين المصرية, وغالبا ما تحرر تلك الوثائق بذات اللغة الأجنبية والبناء القانوني للدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لتلك المؤسسات غير المسجلة لدي هيئة الرقابة علي التأمين المصرية لعدم توافر شروط تسجيلها. ادي فتح الحدود بين الدول لتنقل السلع والخدمات كأثر من آثار العولمة وما أدت إليه ثورة الاتصالات إلي فتح السوق المصري أمام كيانات تأمينية دولية لديها من الأساليب ما يتيح لذوي القدرات المالية فرص الاستثمارات خارج حدود الدولة بهدف تحقيق ربحية عالية يدلل ملاحظة الاتجاه الهبوطي لمعدلات تزايد أقساط تأمينات الأشخاص التي تزاولها شركات التأمين المسجلة في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي, ففي حين بلغت نسبة الزيادة في عام98/99 حوالي98 مليون جنيه تمثل21% من أقساط العام السابق فقد انخفضت في عام99/2000 إلي حوالي60 مليون جنيه تمثل11% من أقساط العام السابق ثم إلي45 مليون جنيه عام2000/2001 تمثل حوالي7.3% من أقساط العام السابق. إن سوق التأمين المصري من الأسواق النامية التي تسعي مختلف مؤسسات المال والتأمين العالمية للعمل به..( ولابد من ضوابط تتفق مع ظروفنا الاقتصادية وللإعلام دوره الفعال في هذا المجال مع الاهتمام بتنمية قدرات التسويق والمنتجين وسياسات العمولات ومدي ارتباطها باستمرار الوثائق بأسعار منافسة). يؤكد د. نجيب علي انتشار وتزايد دور التأمين في تدعيم وتفعيل وتعظيم الدور المتزايد لعمليات التسويق والتجارة الدولية الإلكترونية من خلال البنوك حيث تشير مؤشرات الأبحاث أن33% تقريبا من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشترون ما يحتاجون من سلع وخدمات من خلال الإنتر نت. ويتوقع خبراء الصناعة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة إلي15 مليار دولار في2015.. وقد امتد نشاط تبادل السلع والخدمات بين الدول الكترونيا إلي تجارة التجزئة. ثالثا: تأمين الائتمان وتغير أسعار الصرف حيث تؤدي الأزمات المالية والظروف الاقتصادية السلبية إلي تغيرات مستمرة في أسعار العملات الدولية منسوبة إلي الجنيه المصري وعادة ما تحدث التغيرات في أسعار الصرف كأثر سلبي لبرامج تحقيق التوازن المالي بين موارد الدولة ونفقاتها فيما يعرف ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يستلزمها الاقتراض من البنك الدولي. وفي بيان مدي تأثر صناعة التأمين بتقلبات أسعار الصرف تتحدد أوجه وانعكاسات تغير أسعار الصرف علي عمليات التأمين ذات الطابع الدولي حيث تنخفض عملة التعاقد( العملة المحلية) عن العملات الأجنبية إذ تتعدد الآثار السلبية كما يلي: 1 تنخفض القيمة الحقيقية لمبلغ التأمين فلا يصبح كافيا عند استحقاق حال تحقق الأخطار المؤمن منها بما في ذلك أخطار الممتلكات ومثال ذلك, تعويض الآلات والمعدات والأشياء المؤمن عليها خاصة إذا كانت مستوردة أو ذات مكونات يستورد معظمها أو ارتفعت قيمتها السوقية المحلية مقومة بالعمله المحلية في تاريخ وقوع الخطر. 2 ترتفع تكلفة إعادة التأمين المحددة بالعملات الأجنبية بذات نسبة ارتفاع قيمة تلك العملات مقومة بعملة التعاقد الوطنية التي تؤدي بها أقساط التأمين. 3 حيث تتم عمليات التأمين وإعادة التأمين علي المستوي الدولي من خلال البنوك وفقا لعملات أجنبية فإن تغير أسعار الصرف سلبيا بالنسبة للعملة المصرية يصبح من الأخطار المالية لعمليات الائتمان المصرفي في التصدير والاستيراد بما يستلزم تأمين تلك الأخطار وتطوير شروط ومبالغ التأمين بالاتصال المستمر بشركات التأمين لتعديل مبالغ التأمين وبالتالي أقساط التأمين بمراعاة التغير في أسعار الصرف بعد تاريخ بدء التأمين لتتناسب مع المبالغ الكافية لتحقيق الضمان الكامل وفقا للأوضاع المستجدة. رابعا: تأمين خيانة الأمانة والاختلاس ونقل الشيكات مع اهتمام شركات التأمين بتوفير العديد من التغطيات التأمينية للتعاملات البنكية تثور المنازعات حول مجال وإثبات التغطيات, يتم بحث تلك المنازعات علي مستوي لجان فحص المنازعات التأمينية بهيئة الرقابة علي التأمين واللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين لتطوير شروط الوثائق بتوضيح اكثر: 1 تطوير وتعديل وثائق تأمين خيانة الأمانة, فوفقا للوثيقة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية الناشئة عن التبديد أو الاختلاس.. علي أن الوثيقة تشترط لتسوية التعويض أن تثبت إدانة المؤمن عليه بحكم جنائي نهائي وهو الأمر الذي يثير العديد من المشاكل والمنازعات خاصة في بعض الحالات التي يستحيل فيها هذا الشرط إما لصدور الحكم غيابيا لهروب المتهم أو لوفاة المؤمن عليه أثناء تداول الدعوي. 2 المقاصة الإلكترونية للحد من مخاطر نقل الشيكات بين البنوك حيث تبين كثرة عدد حالات فقد الشيكات الاسمية المقفلة وعدم تحديد الخسائر الفعلية الناشئة عنها ويتعين لتطوير وتفعيل التأمين في هذا الشأن متابعة توافر الخبرة الإحصائية الكافية عن مبالغ الشيكات المصدرة عن البنوك والمنقولة خلال ثلاث سنوات وكذلك قيمة الشيكات المنقولة التي فقدت تمهيدا لتحديد معدلات الخسائر أو عدد الشيكات التي تم صرفها لغير المستفيدين الحقيقيين منها وقيمة كل منها طبقا لأنواعها المختلفة: لحامله, مفتوحة, مقفلة.