عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البنوك وتأمين الأخطار المالية

دفعت تداعيات ثورتي25 يناير و30 يونيو البنوك الي تكوين مخصص داخلي لمقابلة اخطار السطو والحريق علي المستندات والأوراق ذات القيمة المالية المحتفظ بها: اوراق مالية, كمبيالات, شيكات, مستندات شحن بدلا من اللجوء الي التأمين عليها, استنادا لخبير التأمين الاقليمي والمحلي, د. سامي نجيب في رؤيته: البنوك وتأمين الاخطار المالية التي يخص بها الاهرام الاقتصادي.
يغطي تأمين الاخطار المالية المصرفية: الودائع, التجارة الالكترونية عبر بنوك, الائتمان, خيانة الامانة والاختلاس. نقل الشيكات بين البنوك.
بتفصيل وفي صدد تأمين الودائع بالبنوك يرجعه د. نجيب إلي الازمات المالية وانعكاساتها السلبية علي نشاط اسواق المال( بجناحيها البنوك والتأمين) التي وصلت الي مدي التهديد لواحد من اكبر البنوك ومن اكبر شركات التأمين الأمريكية ذات النشاط الدولي, محليا, فرض الاستنفار من مواجهة ازمة مماثلة, اجراء تعديل جوهري في قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم163 لسنة1957 بالقانون37 لسنة1992 الساري من يونيو1992 في اتجاهين:
الاول: تقرير سلطة البنك المركزي المصري في التدخل لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشاكل المالية التي يتعرض لها احد البنوك دعما للثقة في التعامل مع البنوك بضمان استرداد حقوق المودعين تحقيقا لاستقرار الجهاز المصرفي, وفي هذا تنص المادة(30) مكرر من القانون رقم37 لسنة1992 المشار اليه علي أنه: مجلس ادارة البنك المركزي المصري في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي ان يطلب من ادارة ذلك البنك توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع او ايداع اموال مساندة لدي البنك بالشروط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي المصري وخلال المدة التي يحددها, فإذا انقضت المدة دون التنفيذ الفعلي لهذه الدعوة يكون لمجلس ادارة البنك المركزي المصري اما تقرير الزيادة التي يراها في رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها او اصدار قرار بادماج البنك في بنك اخر, وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه او اقرار الشطب وفقا للقواعد المقررة في المادة34 من القانون رقم163 لسنة1957 باصدار قانون البنوك والائتمان.
ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية في حكم هذه المادة اذا توافرت في شأنه احدي الحالات الاتية:
ا عجز اصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التي تضر باموال المودعين.
ب تبديد ملموس في اصول البنك او ايراداته بسبب مخالفة القوانين او القواعد المقررة او نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق واسس العمل المصرفي.
ج اتباع اساليب غير سليمة في ادارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق الملكية بشكل ملموس او المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين.
د توافر دلائل قوية علي ان البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين او الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية.
الثاني: انشاء صندوق تأمين علي الودائع بالبنوك العاملة في مصر حيث المادة31 مكرر من القانون رقم37 لسنة1992 علي انشاء صندوق يسمي صندوق التأمين علي الودائع بالبنوك العاملة في مصر المسجلة لدي البنك المركزي المصري يصدر بنظامه الاساسي قرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد أخد رأي البنك المركزي المصري دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويحدد النظام الاساسي للصندوق اغراضه ووسائل تحقيقها التي تستهدف ضمان الودائع لدي وحدات الجهاز المصرفي وفي هذا الشأن فان الودائع تمثل الشيء موضوع التأمين وتقوم البنوك بدور المؤمن له باعتبارها المودع لديه اما المستفيد من التأمين فهو المودع في تاريخ تحقق الخطر المؤمن منه.
وفي هذا العقد تبدو المصلحة المادية للمؤمن له باعتباره مودعا لديه حيث يكون مسئولا عن الوديعة قبل صاحبها وبالتالي فاننا بصدد احدي صور تأمين المسئولية ومن ناحية اخري تبدو المصلحة المادية للمستفيد صاحب الوديعة ونكون بذلك امام عقد تأميني يبرمه المؤمن له لحساب ولمصلحة اجنبي عن العقد.
يقوم نظام صندوق التأمين علي الودائع علي فكرة التأمين لحساب ذي المصلحة باعتبارها اشتراطا لمصلحة المودع.
واذ ينشئ عقد التأمين هنا حقا مباشرا للمستفيد في مواجهة هيئة التأمين( صندوق التأمين علي الودائع) ويتم تحميل المستفيد صاحب الوديعة يتحمل اقساط التأمين السنوية من خلال تخفيض نسبي في عائد استثمار الوديعة فيكون اقل من ذلك المفترض في حالة عدم قيام التأمين.
ووفقا لأحكام الاستخدامات المالية للصندوق كما جاءت بنظامه الأساسي فإن الضمان يغطي نسبة من أصل الوديعة وعائدها المستحق حتي التاريخ الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق, مخصوما من المجموع ما قد يكون من التزامات قبل البنك حتي ذلك التاريخ
ويشمل الضمان كافة الوادائع بالنسبة للبنك الواحد أيا كان مسماها باستثناء الودائع المحجوزة كضمان أو تأمين لعمليات مصرفية وودائع البنوك المحلية والخارجية وودائع أعضاء مجلس إدارة المؤمن له ومديره ومراقبي حساباته وأزواجهم وأولادهم القصر وإذا كان الحساب مشتركا فيوزع تعويض الضمان علي أصحاب الحساب نفسه بنسبة حصة كل منهم المنصوص عليها بعقد فتح الحساب, وفي حالة عدم تحديد حصة كل منهم فيتم توزيع التعويض بالتساوي فيما بينهم.
ويتحدد الحد الأقصي للضمان بواقع90% من مبلغ الوديعة سواء بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية أو بحد أقصي100000 جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي للعميل الواحد لدي البنك الواحد.
يعتبر مبلغ التأمين دون الكفاية وكأن المودع قد قام بالتأمين لدي نفسه تأمينا ذاتيا بواقع10% من مبلغ الوديعة فضلا عن القدر الزائد منها علي100000 جنيه ما لم يبادر بتوزيع ودائعه لدي أكثر من بنك بحيث لا يتجاوز مقدارها لدي البنك الواحد الحد الأقصي المائة الف جنيه أو ما يعادلها.
ثانيا: تأمين التجارة الإلكترونية عبر البنوك التي تعد من أهم الآثار الإيجابية للعولمة وثورة الاتصالات التي فرضت استحداث تغطيات تأمينية وأساليب تسويقية جديدة نتيجة انتشار ونمو التجارة الدولية الإلكترونية عبر شبكات.
ومن ناحيه أخري فقد كان لثورة الاتصالات آثار سلبية حيث اتاحت تسويق وثائق تتيح استثمار الأموال والمدخرات المصرية وبعملات أجنبية خارج مصر وبعقود ووثائق تصدرها شركات لا تخضع للقوانين المصرية, وغالبا ما تحرر تلك الوثائق بذات اللغة الأجنبية والبناء القانوني للدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لتلك المؤسسات غير المسجلة لدي هيئة الرقابة علي التأمين المصرية لعدم توافر شروط تسجيلها.
ادي فتح الحدود بين الدول لتنقل السلع والخدمات كأثر من آثار العولمة وما أدت إليه ثورة الاتصالات إلي فتح السوق المصري أمام كيانات تأمينية دولية لديها من الأساليب ما يتيح لذوي القدرات المالية فرص الاستثمارات خارج حدود الدولة بهدف تحقيق ربحية عالية يدلل ملاحظة الاتجاه الهبوطي لمعدلات تزايد أقساط تأمينات الأشخاص التي تزاولها شركات التأمين المسجلة في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحالي, ففي حين بلغت نسبة الزيادة في عام98/99 حوالي98 مليون جنيه تمثل21% من أقساط العام السابق فقد انخفضت في عام99/2000 إلي حوالي60 مليون جنيه تمثل11% من أقساط العام السابق ثم إلي45 مليون جنيه عام2000/2001 تمثل حوالي7.3% من أقساط العام السابق.
إن سوق التأمين المصري من الأسواق النامية التي تسعي مختلف مؤسسات المال والتأمين العالمية للعمل به..( ولابد من ضوابط تتفق مع ظروفنا الاقتصادية وللإعلام دوره الفعال في هذا المجال مع الاهتمام بتنمية قدرات التسويق والمنتجين وسياسات العمولات ومدي ارتباطها باستمرار الوثائق بأسعار منافسة).
يؤكد د. نجيب علي انتشار وتزايد دور التأمين في تدعيم وتفعيل وتعظيم الدور المتزايد لعمليات التسويق والتجارة الدولية الإلكترونية من خلال البنوك حيث تشير مؤشرات الأبحاث أن33% تقريبا من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشترون ما يحتاجون من سلع وخدمات من خلال الإنتر نت. ويتوقع خبراء الصناعة أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المنطقة إلي15 مليار دولار في2015.. وقد امتد نشاط تبادل السلع والخدمات بين الدول الكترونيا إلي تجارة التجزئة.
ثالثا: تأمين الائتمان وتغير أسعار الصرف حيث تؤدي الأزمات المالية والظروف الاقتصادية السلبية إلي تغيرات مستمرة في أسعار العملات الدولية منسوبة إلي الجنيه المصري وعادة ما تحدث التغيرات في أسعار الصرف كأثر سلبي لبرامج تحقيق التوازن المالي بين موارد الدولة ونفقاتها فيما يعرف ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي يستلزمها الاقتراض من البنك الدولي.
وفي بيان مدي تأثر صناعة التأمين بتقلبات أسعار الصرف تتحدد أوجه وانعكاسات تغير أسعار الصرف علي عمليات التأمين ذات الطابع الدولي حيث تنخفض عملة التعاقد( العملة المحلية) عن العملات الأجنبية إذ تتعدد الآثار السلبية كما يلي:
1 تنخفض القيمة الحقيقية لمبلغ التأمين فلا يصبح كافيا عند استحقاق حال تحقق الأخطار المؤمن منها بما في ذلك أخطار الممتلكات ومثال ذلك, تعويض الآلات والمعدات والأشياء المؤمن عليها خاصة إذا كانت مستوردة أو ذات مكونات يستورد معظمها أو ارتفعت قيمتها السوقية المحلية مقومة بالعمله المحلية في تاريخ وقوع الخطر.
2 ترتفع تكلفة إعادة التأمين المحددة بالعملات الأجنبية بذات نسبة ارتفاع قيمة تلك العملات مقومة بعملة التعاقد الوطنية التي تؤدي بها أقساط التأمين.
3 حيث تتم عمليات التأمين وإعادة التأمين علي المستوي الدولي من خلال البنوك وفقا لعملات أجنبية فإن تغير أسعار الصرف سلبيا بالنسبة للعملة المصرية يصبح من الأخطار المالية لعمليات الائتمان المصرفي في التصدير والاستيراد بما يستلزم تأمين تلك الأخطار وتطوير شروط ومبالغ التأمين بالاتصال المستمر بشركات التأمين لتعديل مبالغ التأمين وبالتالي أقساط التأمين بمراعاة التغير في أسعار الصرف بعد تاريخ بدء التأمين لتتناسب مع المبالغ الكافية لتحقيق الضمان الكامل وفقا للأوضاع المستجدة.
رابعا: تأمين خيانة الأمانة والاختلاس ونقل الشيكات
مع اهتمام شركات التأمين بتوفير العديد من التغطيات التأمينية للتعاملات البنكية تثور المنازعات حول مجال وإثبات التغطيات, يتم بحث تلك المنازعات علي مستوي لجان فحص المنازعات التأمينية بهيئة الرقابة علي التأمين واللجنة الفنية للحوادث بالاتحاد المصري للتأمين لتطوير شروط الوثائق بتوضيح اكثر:
1 تطوير وتعديل وثائق تأمين خيانة الأمانة, فوفقا للوثيقة تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية الناشئة عن التبديد أو الاختلاس.. علي أن الوثيقة تشترط لتسوية التعويض أن تثبت إدانة المؤمن عليه بحكم جنائي نهائي وهو الأمر الذي يثير العديد من المشاكل والمنازعات خاصة في بعض الحالات التي يستحيل فيها هذا الشرط إما لصدور الحكم غيابيا لهروب المتهم أو لوفاة المؤمن عليه أثناء تداول الدعوي.
2 المقاصة الإلكترونية للحد من مخاطر نقل الشيكات بين البنوك حيث تبين كثرة عدد حالات فقد الشيكات الاسمية المقفلة وعدم تحديد الخسائر الفعلية الناشئة عنها ويتعين لتطوير وتفعيل التأمين في هذا الشأن متابعة توافر الخبرة الإحصائية الكافية عن مبالغ الشيكات المصدرة عن البنوك والمنقولة خلال ثلاث سنوات وكذلك قيمة الشيكات المنقولة التي فقدت تمهيدا لتحديد معدلات الخسائر أو عدد الشيكات التي تم صرفها لغير المستفيدين الحقيقيين منها وقيمة كل منها طبقا لأنواعها المختلفة: لحامله, مفتوحة, مقفلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.