رحيل إمام الحديث.. محطات مضيئة في حياة الدكتور أحمد عمر هاشم    اعرف اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في بني سويف    موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس    ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ «توماهوك» لأوكرانيا    اليوم عقب صلاة الظهر.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم    ناصر المزداوي في مهرجان الإسكندرية السينمائي: مصر تسكن في قلبي رغم المسافات    العالم يبايع مصر في اليونسكو.. فوز تاريخي للدكتور خالد العناني يُكرّس الريادة الثقافية المصرية    غادة عادل عن عملية التجميل: قولت للدكتور مش عايزة أبان متغيرة    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    فنزويلا تحذر من خطة للهجوم على سفارة أمريكا في كاراكاس    فلسطين.. غارات إسرائيلية مكثفة تهز حي الصبرة في غزة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة القرن بين الممانعة الدستورية والشرعية الثورية!

أطلق البعض على محاكمة الرئيس المتخلى محمد حسن مبارك، محاكمة القرن، وهى بحق قد تكون كذلك، وسبق لى فى مقال فى أهرام 28 /6 / 2011 وبعنوان : «العائد المادى لمحاكمة مبارك على الهواء». أن أظهرت أهمية أن تبث المحاكمة على الهواء مباشرة، وأن تمنح حقوق البث لشركات متخصصة، لتقوم بتكاليف إعداد قاعدة المحاكمة، وتنظيمها، وتتحمل تكاليف انتقال المتهمين إلى المحكمة، وقدرت العائد المادى لذلك بمبلغ لا يقل عن 15 مليار دولار، وهو مبلغ كانت فضائيات الدنيا بمختلف ألوانها وألسنتها ومواقعها، مستعدة لسداده، ولكان عوضنا ذلك عن طلب القروض أو المنح من الغير عربيا أم أعجميا، ولكننا وباعتبارنا نتصف بتضييع الفرص، أضعنا تلك الفرصة، حتى عندما سمحت المحكمة ناظرة الدعوى، بالبث المباشر، جاء وزير الإعلام السابق، ليطالب المحططات الاجنبية والعربية بتسديد 7 آلاف دولار عن البث اليومى والمحطات المصرية بتسديد 4 آلاف دولار، وجاءت النكتة صادمة، فقناة السي. إن. إن الأمريكية، تستفسر من مراسلها فى القاهرة عما إذا كان مبلغ السبعة آلاف دولار هو ثمن طابع البريد المطبوع على طلب الحصول على البث، وأن سعر البث سوف تطالب القناة بتسديده مستقبلا عند تحديده! ومع تمسكى بأهمية البث الكامل لمثل هذه المحاكمة على الهواء، باعتبارها تمثل حصانة للمتهمين، ومتابعة للشعب المكلوم، وبوجوب الحصول على عائد البث، خاصة بعد أن علمنا أن تكاليف رحلة الرئيس المتهم من المستشفى إلى المحكمة وبالعكس تكلف خزينة الدولة 500 ألف جنيه يوميا! فإننى أستعرض اليوم أمرا مهما، وقد جعلته كذلك مرافعة النيابة العامة التى بثت حزنها فى المرافعة عن أن الداخلية والأمن القومى لم يمدوها بالأدلة، وخرجت المخابرات العامة لتعلن عن عدم مسئوليتها القانونية فى تقديم مثل تلك الأدلة، والداخلية تتذرع بظروف الحال. لذلك حججت لمكتبتى القانونية لأجد أن الرئيس المتخلى كمتهم يتمتع لا بحصانة دستورية ضد المحاكمة، على نحو ما يتمتع به رؤساء الدول فى العالم أجمع، وهو ما جعل الأمم المتحدة، بناء على طلب أمريكا، تسعى لإبرام اتفاقية دولية لتشكيل محكمة جنائية دولية تتصدى لمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وأن تحرم رؤوساء الدول وكبار مسئوليها من تلك الحصانة الدستورية. وإنما وجدت أن الرئيس المتخلى كمتهم يتمتع بما يمكن أن نطلق عليه “ممانعة دستورية" وليس حصانة دستورية فقط، ومرجع ذلك لما نصت عليه المادة 85 من دستور 1971 – قبل تعليقه – حيث نصت علي:«يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي، أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس» وبعد أن قررت المادة إيقافه عن العمل بمجرد صدور قرار الاتهام وتولى نائبه أو رئيس مجلس وزرائه الرئاسة مؤقتاً، أضافت المادة:» وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى “. عليه يكفى الدفاع عنه أن يتمسك «بالممانعة الدستورية»، للمطالبة ببطلان المحاكمة! والنيابة العامة والمحامون الحاضرون عن المدعين بالحقوق المدنية، سيكون من الصعوبة عليهم بمكان أن يردوا على ذلك الدفع فى ضوء حقيقة ما يلي: إن الإعلان الدستورى الأول الصادر فى 13 فبراير 2011 – بعد يومين من تخلى الرئيس السابق عن الحكم – قرر تعطيل العمل بأحكام الدستور، وكذلك حل مجلسى الشعب والشوري.
ثم استدرج فى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011 الصادر فى 14 فبراير بأن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا، ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الإعلان الدستوري. مما مؤداه أن دستور 1971 بما تضمنه من قواعد صحيح ونافذ قبل تاريخ 13 فبراير 2011 . إن الإعلان الدستورى الثانى الصادر فى 30 مارس 2011 لم ينص صراحة على سقوط دستور 1971 أو استمرار تعليقه، وإنما يمكن اعتباره أنه قد ألغاه ضمنيا عملا بحكم المادة 2 من القانون المدني، التى تعتبر أن القانون اللاحق يلغى السابق ضمنا أن نظم ذات أحكامه، ومع ذلك حرص الإعلان الدستورى الجديد فى المادة 62 منه على تأكيد صحة ونفاذ القوانين السابقة عليه. مؤدى ما تقدم، أن دستور 1971 يعد صحيحا ونافذا قبل تاريخ 13 فبراير 2011 ، ومن ثم جواز التمسك بحكم المادة 85 منه للقول بتمتع الرئيس المتخلي، بمبدأ الممانعة الدستورية. وبطبيعة الحال لا يمكن الاعتماد على جدل فقهى يعتبر أن مبدأ صحة ونفاذ القوانين واللوائح السابقة على صدور الإعلان الدستوري، لا يشتمل على الدستور، وإنما فقط يقتصر على القوانين واللوائح بهذا المعنى الحرفي، لا يمكن الاعتماد عليه، لأن محكمتنا الدستورية العليا وحتى تاريخه تقضى بعدم دستورية قوانين صدرت مخالفة لحكم نصوص دستور 1971 حيث حكمت بجلسة 13 / 11 / 2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 ق. «دستورية» بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1991، قبل تعديله فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و 143 لسنة 1992. عليه وجب البحث عن الحل، والحل فى نظرنا هو فى وجوب الاعتداد بالشرعية الثورية لا الشرعية الدستورية، فى محاكمة القرن. بمعنى وجوب صدور إعلان دستورى جديد، يقضى بتشكيل محكمة ثورة، تتولى محاكمة رموز النظام السابق عن الفساد السياسي، والجنائى خاصة جرائم قتل وإحداث عاهات وإصابة المتظاهرين، وكذلك إصدار قوانين تحدد تلك الجرائم والعقاب عليها، والتأكيد على أن الرئيس المتخلى لا يتمتع بالممانعة الدستورية، حال كون الشرعية الثورية ألغت حكمها.
وعندها فقط تهدأ أرواح الشهداء، ونفوس الضحايا، وتجف دموع الثكالى والأبرياء. أما الفساد الاقتصادى فلا أنصح كباحث اقتصادى بالتصدى له فى المحاكمة، وإنما تشكل ورش عمل لبيان ما يمكن اتخاذه فى ضوء السياسة الاقتصادية الحكيمة، فلا يحق لنا أن نقع فى خطأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما صفى الإقطاع الزراعى ووزع أراضيه على الفلاحين، فخسرنا الأرض الزراعية والمنتجات الزراعية. لدينا اليوم إقطاع عقارى، وخدمى،وصناعى، وجب علينا المحافظة عليه.
رئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة سابقاً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.