الوادي الجديد: بدء حملات التحصين ضد العترة الجديدة من الحمى القلاعية سات 1    وصول الموفد الأمريكي توماس باراك إلى بيروت    نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج فتوح.. ويجب الصبر على فيريرا    سكك حديد مصر تسيّر القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    عمرو سليم يبهر جمهور القلعة بمقطوعات موسيقية لنجوم الزمن الجميل    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    الدقهلية: إغلاق مطعم عز المنوفي بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    رئيس شركة المياه بأسوان يتفقد المحطات للاطمئنان على منظومة التشغيل    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    محافظ مطروح يعترض لوعكة صحية مفاجئة بالقاهرة    الولايات المتحدة تعيد تموضعها العسكري في العراق وسط تصاعد التوترات الإقليمية    «صحة الإسكندرية»: إعداد خطط تطوير شاملة للمستشفيات وتفعيل غرف منسقي الطوارئ (صور)    ريال مدريد يترقب موقف كوناتي مع ليفربول    أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    «الأمل موجود بشرط».. خالد الغندور يوجه رسالة ل كهربا    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    تحقيقات واقعة "فتيات الواحات".. الضحية الثانية تروى لحظات الرعب قبل التصادم    7 أسباب تجعلك تشتهي المخللات فجأة.. خطر على صحتك    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    وزير الثقافة يعلن عن بدء الاستعدادات لإطلاق مؤتمر وطني عن الذكاء الاصطناعي    وزير السياحة: ضوابط جديدة للمكاتب الصحية بالفنادق.. وافتتاح تاريخي للمتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    فيضان مفاجئ في شمال الصين يخلف 8 قتلى و4 مفقودين    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    مهرجان شرم الشيخ للمسرح يعلن تفاصيل مسابقة «أبو الحسن سلام» للبحث العلمي    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    دعوى قضائية أمريكية تتهم منصة روبلوكس ب"تسهيل استغلال الأطفال"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جزر القمر أفضل دولة عربية تعيش بها النساء
نشر في الأهرام العربي يوم 13 - 09 - 2017

تنبذ المجتمعات العربية التحرش بكل أشكاله الجسدية واللفظية، لكنها مع هذا لم تترجم ذلك إلى قوانين حقيقية تعاقب المتحرش على أرض الواقع... حتى إن هناك بعض الدول التى تخلو قوانينها من مجرد التعريف بمصطلح التحرش الجنسى .
وتعتبر العراق من أوائل الدول العربية التى وضعت قانونا يجرم التحرش بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية فى حين تعد جزر القمر أكثر دولة عربية تتمتع فيها المرأة بقدر لا بأس به من الحرية الاجتماعية ويعاقب القانون على الانتهاكات الجنسية، حيث إن نصف نزلاء سجن مورونى بجزر القمر محبوسون لإدانتهم بالاعتداء الجنسى حسب تقارير البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والخارجية الأمريكية، وحسب تقرير لرويترز فإنها أفضل دولة عربية يمكن أن يعيش بها النساء.
أما سائر الدول العربية فقد تراوحت فيها شدة العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسى، ففى سوريا يعاقب من تحرش لفظيا بالإناث، بعد التقدّم بشكوى بالحبس من يوم إلى أسبوع، أو بغرامة مالية من 100 إلى 300 ليرة سورية. بينما تصل العقوبة فى السودان إلى 6 أشهر .

وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات كما والمملكة العربية السعودية وغرامة قدرها 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
أما فى الإمارات فالتحرش اللفظى يعاقب عليه بالسجن لسنة واحدة بالإضافة إلى غرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.. وفى حال ملامسة المرأة أو محاولة الاعتداء الجسدى بالإكراه تعتبر هذه الجناية بمثابة محاولة اغتصاب عقوبتها السجن مدى الحياة أو 25 عاماً. وفى حال تم ارتكاب فعل الاغتصاب تصل العقوبة فى بعض الحالات إلى الإعدام.

وبالنسبة لملاحقة النساء سراً أو اختلاس النظر من خلال ثقب الباب أو الكاميرا ، فتعتبر هذه الجناية انتهاكاً لحياة المرأة الخاصة، ويعاقب المتهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

دول بلا قانون للتحرش
أما فى عمان فلا توجد مادة صريحة لعقوبات التحرش ولكن يعاقب مرتكبى جرائم التحرش ضمن جرائم إهانة الكرامة التى تصل عقوبتها إلى السجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات.
لكن المشرع العمانى لم يذكر لفظ التحرش الجنسى أو ما يماثله فى القانون، كذلك الحال فى البحرين، حيث لا يوجد تعريف قانونى لمصطلح التحرش الجنسى.
برغم أن قانون العقوبات اللبنانى لا يحوى تعريفاً للعنف الجنسي، لكنه يتضمن مجموعة أحكام ينطبق عليها توصيف العنف الجنسي. ضمن سبعة أنواع، منها «الاغتصاب»، «فض البكارة»، و«تسهيل وممارسة الدعارة». أما التحرّش، فلا ذكر له فى قانون العقوبات، «لكن قوى الأمن الداخلى كانت أكثر وعياً فى معالجة شكاوى التحرّش من القوانين نفسها.
واهتم القانون الفلسطينى بالأطفال فقط حيث إن المادة (405) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب المتحرش بالطفل أو الطفلة بالحبس مده 6 أشهر، وبغرامة قدرها 300 دينار، ويُضاعف العقاب إذا ارتكب الجانى الفعل بشخص من ذوى القصور الذهنى أو البدنى الذى يعوق تصديهم للجاني، ولا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين إذا كان الفاعل أحد الأصول أو الفروع أو من المتولين بالتربية أو الملاحظة أو ممن لهم سلطة وظيفية أو فعلية على الضحية.

صعوبة الإثبات
على الجانب الآخر هناك دول عربية وضعت تشريعات لعقاب المتحرش، لكنها فى الوقت ذاته شروط معقدة لإثبات واقعة التحرش بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى إفلات الجانى من العقوبة.
ففى موريتانيا، لا يعاقب القانون مرتكبى جرائم الاعتداء على الأنثى وحتى فى جرائم الاغتصاب، كما أنه يهدر حق الضحايا بسبب نواقصه، وأبرزها: صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، إذ لا بد من إقرار الشخص نفسه بأنه هو الفاعل، أو شهادة أربعة رجال تتحد رؤيتهم لارتكاب الفعل، وهو أمر مستحيل.
بينما اشترط المشرِّع الليبى لتكامل جريمة الفعل الفاضح والتحرش بأنثى، ارتكاب السلوك المُجرَّم فى محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور، بما يفيد بأن التحرش الجنسى الذى يقع داخل الأماكن المغلقة فى صورة فعل فاضح لا يسأل عنه مرتكبه، وفق أحكام المادتين 420 و421 من قانون العقوبات الليبي، لأن ركن علانية الجريمة غير متوفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.