بعد انهيار سعر الدولار.. الجنيه يحقق مكاسب جديدة اليوم    سعر كرتونه البيض اليوم الأربعاء 1اكتوبر 2025فى المنيا    ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة في مصر عام 2025    الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق يرفع إجمالي إصدارات شركة ثروة للتوريق إلى 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة وتصنيفات ائتمانية متميزة    ميدو يفتح النار: فيريرا لازم يمشي .. أقل من الزمالك    تعرف على أسماء 11 عامل مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق المعصرة بلقاس في الدقهلية    بدء المدارس في تنفيذ أول تقييمات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل    ظهور فيروس اليد والفم والقدم (HFMD) بين طلاب مدرسة في الجيزة.. تفاصيل وإجراءات عاجلة لطمأنة الأهالي    في اليوم العالمي للمسنين.. أهم الإرشادات للتغذية السليمة وحماية صحة كبار السن    أرقام من مواجهة برشلونة وباريس قبل المواجهة الأوروبية    بالتزامن مع جلسة النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية    بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2025 بالزيادة الجديدة    الإدارة العامة للمرور: ضبط (112) سائقًا تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة    نقابة المهندسين: البدء في تنفيذ لائحة ممارسة المهنة الجديدة    خالد بيومي يهاجم اتحاد الكرة بعد سقوط شباب مصر أمام نيوزيلندا    فوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بالجائزة البلاتينية في المبادرة الذهبية فئة الرعاية المتمركزة حول المريض    تعزيز الشراكة الصحية بين مصر ولبنان على هامش القمة العالمية للصحة النفسية بالدوحة    الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025    الاثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين بعد قرار مجلس الوزراء    محمد كامل: أمانة العمال بالجبهة الوطنية صوت جديد للطبقة العاملة في الجيزة    بالصور.. البابا تواضروس الثاني يدشن كاتدرائية مارمرقس بدير المحرق في أسيوط    «الإحصاء»: 45.32 مليار دولار صادرات مصر خلال عام 2024    «مدمن حشيش».. السجن 3 سنوات ل"طفل المرور" بتهمة تعاطى المخدرات    إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الصحراوي    أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض حادث مقتل سيدة داخل منزلها بالمنوفية    تعاون بين «بحوث الصحراء» و«الأكاديمية الصينية للعلوم» لدعم التنمية المستدامة    «الدفاع المدني بغزة»: إصابة 7 ضباط إنقاذ بقصف للاحتلال    كتابان من وزارة الخارجية بشأن زيارات رئيس الجمهورية وإنجازات الدبلوماسية المصرية    بث مباشر| انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد العادي السادس    «وزير الصحة»: مصر تترجم التزامات الأمم المتحدة إلى إجراءات وطنية ملموسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 1-10-2025 في محافظة قنا    عاجل| الدفاع المدني بغزة: الاحتلال استهدف طاقمنا بمدرسة الفلاح بحي الزيتون بشكل متعمد    ما حكم ظهور ابنة الزوجة دون حجاب أمام زوج أمها؟.. دار الإفتاء توضح    في بداية الشهر.. أسعار الفراخ اليوم تحلق عاليًا    روسيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي    مغامرة وحماس واستكشاف .. تعرف على أكثر 5 أبراج مفعمة بالشغف    طقس اليوم الأربعاء.. بداية محدودة لتقلبات جوية    وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية    مع اقترابه من سواحل غزة.. رفع حالة التأهب ب"أسطول الصمود"    الحوثيون: استهداف سفينة بصاروخ مجنح في خليج عدن    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر اصطدام سيارتين ملاكى بصحراوى البحيرة    كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج على برونزية كأس العالم للأندية    ماجد الكدواني وغادة عادل وحميد الشاعري في عرض "فيها إيه يعني"    انهيار "الروصيرص" السوداني خلال أيام، خبير يحذر من استمرار الفيضان العالي لسد النهضة    «محدش وقف جنبي.. وخدت 6000 صوت بدراعي».. رد غاضب من مجدي عبدالغني بسبب مقولة ولاد الأهلي    أيمن منصور: الزمالك قدم شوطا جيدا أمام الأهلي والخسارة محزنة بعد التقدم    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1-10-2025 في بني سويف    المحكمة الدولية تطلع على حيثيات بيراميدز في قضية سحب الدوري من الأهلي    موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.. انطلاق الدورة ال57 بمشاركة واسعة    د.حماد عبدالله يكتب: الإدارة الإقتصادية فى المحروسة (1) !!    محمد منير: الأغنية زي الصيد.. لازم أبقى صياد ماهر عشان أوصل للناس    محمد منير: «خايف من المستقبل.. ومهموم بأن تعيش مصر في أمان وسلام»    ماذا يحدث داخل الزمالك بعد القمة؟.. تمرد اللاعبين ومستقبل فيريرا    ضياء رشوان: نتنياهو سيحاول الترويج بأن خطة ترامب انتصار له    ضياء رشوان: أي مبادرة إنسانية في غزة يجب قراءتها سياسيًا وحق العودة جوهر القضية الفلسطينية    باسم يوسف يعود إلى الشاشة المصرية عبر برنامج "كلمة أخيرة" على ON    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب والغرف التجارية يبحثان تعديل أسس محاسبة المنشأت الصغيرة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 07 - 2011

كتب رأفت أمين وإيمان عراقي‏:‏ تدرس مصلحة الضرائب المصرية في الوقت الراهن تعديل أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واجراءات تحصيل الضريبة علي ارباحها‏,‏ وتعديل القرار رقم‏414‏ لسنة‏2009‏ بشأن المشروعات الصغيرة وتعديل تعليمات المصلحة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين‏.‏ وكان رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت قد عقد لقاء مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وبعض اعضاء الاتحاد وممثلي الشعب التجارية, حيث تم بحث مقترحات الاتحاد بزيادة شرائح فئات المشروعات الصغيرة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين, وذلك في إطار سياسة وزارة المالية وأولويات عملها في المرحلة الحالية, وما وجه به الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتشمل التعديلات المنتظرة علاج المخالفات والقصور التشريعي والضريبي الذي يعاني منه القرار, خاصة فيما يتعلق بمخالفة القرار لقانون الضرائب بشأن اعتماد رقم الأعمال دون اعتماد المصاريف اللازمة لتحقيق الإيرادات, مما يفرض أعباء ضريبية اضافية علي كاهل أصحاب تلك المشروعات الصغيرة.
وتستهدف مصلحة الضرائب استبدال القواعد الخاصة بالقرار414 باعتماد أسس المحاسبة الضريبية وفقا للربط الضريبي الذي انتهي إليه قرار اللجنة الداخلية طبقا للأحكام القضائية النهائية, ويترتب علي تعديل القرار إلغاء الكتابين الدوريين رقمي(2) و(23), لإزالة ما يحمله القرار والكتب الدورية المتعلقة به من ظلم للتجار, حيث إنه لم يتم توفير نموذج بديل للممول لتقديم إقراره عليه, يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه الوزير الاسبق الدكتور غالي أي قرارات بشأن تحديد عينة الفحص أو إصدار دليل شامل للفحص بالعينة أو دليل أسس الفحص, وحذر عدد من خبراء الضرائب من تكرار أخطاء النظام السابق في تمرير أي تعديلات ضريبية دون الموافقة عليها من المجلس الأعلي للضرائب الذي عطله الوزير السابق منذ صدور القانون منتصف عام2005, حتي لا يقع في دائرة البطلان.
وشهدت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتراضات شديدة من أصحاب الأعمال والتجار خلال الفترة الماضية وقرر عدد من الغرف التجارية وأصحاب الأنشطة وقف التعامل مع مصلحة الضرائب اعتراضا عليها, حيث جاء قرار الوزير الاسبق مخالفا لجميع التوقعات وآمال المنشآت الصغيرة وصغار التجار, بالاضافة إلي تعارضه مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة.2004
ويقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن القرار الوزاري رقم414 لسنة2009 الذي صدر عن وزير المالية بقواعد المحاسبة الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة يتعارض ضمنيا مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة2004 ولائحته التنفيذية حيث اعتبر الأخير المشروع الصغير أيا كان شكله القانوني في المادة رقم(1) هو كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن50 ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه كما حدد القانون في المادة رقم(2) المنشأة المتناهية الصغر بأنها تلك التي يقل رأسمالها عن50 ألف جنيه.وأضاف أنه بالعودة للقواعد الخاصة بالقرار رقم(414) نجد أنها قسمت المشروعات الصغيرة إلي ثلاث فئات هي( أ) و(ب) و(ج) وذلك وفقا لرأس المال المستثمر وصافي الربح الضريبي وهو الأمر الذي يتعارض صراحة مع قانون المشروعات الصغيرة الذي نص علي شكل واحد للمنشأة, مشيرا إلي أن القواعد الجديدة كان يجب أن تضم فئة واحدة طبقا لما هو وارد كتعريف للمنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر تضمن عمل إقرار مبسط وموحد لهذه المشروعات.وأشار عبد الغني إلي أنه وفقا لقانون المشروعات الصغيرة فإن المنشآت الواقعة ضمن هذا التعريف تلتزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية لافتا إلي أنه بتحليل قواعد المحاسبة الجديدة نجد أنه لا توجد اختلافات جوهرية واضحة بين الاثنين, حيث إن الفئة الأولي تم تحديدها بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها علي50 ألف جنيه وحجم أعمالها علي250 ألف جنيه وربحها السنوي علي20 ألف جنيه, ولم يلزم القرار الجديد هذه الفئة بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وسمح لها بتطبيق الاتفاقيات المحاسبية, الأمر الذي كان معمولا به بالفعل قبل صدور هذا القرار وتحديدا لهذه الفئة وأضاف أن الفئة الثانية حددها القرار بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها علي250 ألف جنيه وتم إلزامها بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وهو الأمر الذي كانت ملتزمة به بالفعل, إلا أن القرار أتاح لمن يرغب من هذه الفئة من أصحاب المنشآت الاستعانة بمندوب من مصلحة الضرائب لتنظيم حسابات المنشأة اختياريا وأكد أن هذه الفقرة الواردة بالقرار غير قابلة للتطبيق العملي, كما أنها تتعارض مع القانون الضريبي الحالي الذي فرض علي المحاسب الضريبي وليس مأمور الضرائب كما في القانون السابق, مسئولية متضامنة مع الممول عن بيانات الإقرار وإلزامه باعتماده وأكد أن الثغرة الكبري بهذا القرار تتمثل في إخراج الفئة الثالثة تماما من دائرة المنشآت الصغيرة في مخالفة صارخة مع قانون المنشآت الصغيرة رقم141, حيث ساوي بينها وبين المنشآت الكبيرة وألزمها بإمساك دفاتر منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصريةوأشار إلي أنه تم منح هذه الفئة ميزة السداد علي دفعات وهو النظام المعمول به حاليا لكل المنشآت الصغيرة والكبيرة بموجب قانون الضرائب الجديد ومادته رقم62 والتي أتاحت نظام الدفعات المقدمة, لافتا إلي أن القرار لم يأت بجديد جملة وتفصيلا قيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بهذه الفئات التي تعارضت ليس فقط مع قانون المنشآت الصغيرة بل تعارضت مع المادة18 من قانون الضرائب رقم91 لسنة2009 التي نصت علي حق وزير المالية في إصدار قواعد مبسطة لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع نصوص قانون المشروعات الذي يهدف في الأصل إلي إعطاء صلاحيات لوزير المالية في وضع أساليب محاسبية ضريبية مبسطة, لتوزيع قاعدة المجتمع الضريبي وضع عناصر الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.