استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026    سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. وعيار 21 يسجل 5985 جنيها    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تنفيذ 995 ندوة ونشاط توعوي استفاد منها أكثر من 108 آلاف مواطن لمواجهة الزيادة السكانية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    محافظ أسيوط يعلن عن استمرار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة منفلوط    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    ترامب: سلطتى لا يوقفها سوى أخلاقى الشخصية    قيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الخلود في الدوري السعودي    محافظ أسيوط: ختام فعاليات أوبريت الليلة الكبيرة بقرى حياة كريمة تأكيدًا لحق المواطن في الثقافة    الاحتلال الإسرائيلي يحتجز العشرات ويداهم منازل في الخليل    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    دونجا: لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سقوط أمطار متوسطة على دمياط فجر اليوم    إلى أين وصلت الاحتجاجات في إيران؟.. إليك التفاصيل    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترمب ل«نيويورك تايمز»: أخلاقي وحدها تضع حدودًا لاستخدام القوة العسكرية    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب والغرف التجارية يبحثان تعديل أسس محاسبة المنشأت الصغيرة
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 07 - 2011

كتب رأفت أمين وإيمان عراقي‏:‏ تدرس مصلحة الضرائب المصرية في الوقت الراهن تعديل أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واجراءات تحصيل الضريبة علي ارباحها‏,‏ وتعديل القرار رقم‏414‏ لسنة‏2009‏ بشأن المشروعات الصغيرة وتعديل تعليمات المصلحة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين‏.‏ وكان رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت قد عقد لقاء مع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وبعض اعضاء الاتحاد وممثلي الشعب التجارية, حيث تم بحث مقترحات الاتحاد بزيادة شرائح فئات المشروعات الصغيرة بما يعطي مزيدا من التيسيرات لصغار الممولين, وذلك في إطار سياسة وزارة المالية وأولويات عملها في المرحلة الحالية, وما وجه به الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن إعادة الثقة بين المواطنين والحكومة.
وتشمل التعديلات المنتظرة علاج المخالفات والقصور التشريعي والضريبي الذي يعاني منه القرار, خاصة فيما يتعلق بمخالفة القرار لقانون الضرائب بشأن اعتماد رقم الأعمال دون اعتماد المصاريف اللازمة لتحقيق الإيرادات, مما يفرض أعباء ضريبية اضافية علي كاهل أصحاب تلك المشروعات الصغيرة.
وتستهدف مصلحة الضرائب استبدال القواعد الخاصة بالقرار414 باعتماد أسس المحاسبة الضريبية وفقا للربط الضريبي الذي انتهي إليه قرار اللجنة الداخلية طبقا للأحكام القضائية النهائية, ويترتب علي تعديل القرار إلغاء الكتابين الدوريين رقمي(2) و(23), لإزالة ما يحمله القرار والكتب الدورية المتعلقة به من ظلم للتجار, حيث إنه لم يتم توفير نموذج بديل للممول لتقديم إقراره عليه, يأتي ذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه الوزير الاسبق الدكتور غالي أي قرارات بشأن تحديد عينة الفحص أو إصدار دليل شامل للفحص بالعينة أو دليل أسس الفحص, وحذر عدد من خبراء الضرائب من تكرار أخطاء النظام السابق في تمرير أي تعديلات ضريبية دون الموافقة عليها من المجلس الأعلي للضرائب الذي عطله الوزير السابق منذ صدور القانون منتصف عام2005, حتي لا يقع في دائرة البطلان.
وشهدت قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اعتراضات شديدة من أصحاب الأعمال والتجار خلال الفترة الماضية وقرر عدد من الغرف التجارية وأصحاب الأنشطة وقف التعامل مع مصلحة الضرائب اعتراضا عليها, حيث جاء قرار الوزير الاسبق مخالفا لجميع التوقعات وآمال المنشآت الصغيرة وصغار التجار, بالاضافة إلي تعارضه مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة.2004
ويقول أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن القرار الوزاري رقم414 لسنة2009 الذي صدر عن وزير المالية بقواعد المحاسبة الضريبية الجديدة للمشروعات الصغيرة يتعارض ضمنيا مع قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم141 لسنة2004 ولائحته التنفيذية حيث اعتبر الأخير المشروع الصغير أيا كان شكله القانوني في المادة رقم(1) هو كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن50 ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه كما حدد القانون في المادة رقم(2) المنشأة المتناهية الصغر بأنها تلك التي يقل رأسمالها عن50 ألف جنيه.وأضاف أنه بالعودة للقواعد الخاصة بالقرار رقم(414) نجد أنها قسمت المشروعات الصغيرة إلي ثلاث فئات هي( أ) و(ب) و(ج) وذلك وفقا لرأس المال المستثمر وصافي الربح الضريبي وهو الأمر الذي يتعارض صراحة مع قانون المشروعات الصغيرة الذي نص علي شكل واحد للمنشأة, مشيرا إلي أن القواعد الجديدة كان يجب أن تضم فئة واحدة طبقا لما هو وارد كتعريف للمنشأة الصغيرة أو متناهية الصغر تضمن عمل إقرار مبسط وموحد لهذه المشروعات.وأشار عبد الغني إلي أنه وفقا لقانون المشروعات الصغيرة فإن المنشآت الواقعة ضمن هذا التعريف تلتزم بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية لافتا إلي أنه بتحليل قواعد المحاسبة الجديدة نجد أنه لا توجد اختلافات جوهرية واضحة بين الاثنين, حيث إن الفئة الأولي تم تحديدها بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها علي50 ألف جنيه وحجم أعمالها علي250 ألف جنيه وربحها السنوي علي20 ألف جنيه, ولم يلزم القرار الجديد هذه الفئة بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وسمح لها بتطبيق الاتفاقيات المحاسبية, الأمر الذي كان معمولا به بالفعل قبل صدور هذا القرار وتحديدا لهذه الفئة وأضاف أن الفئة الثانية حددها القرار بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها علي250 ألف جنيه وتم إلزامها بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة, وهو الأمر الذي كانت ملتزمة به بالفعل, إلا أن القرار أتاح لمن يرغب من هذه الفئة من أصحاب المنشآت الاستعانة بمندوب من مصلحة الضرائب لتنظيم حسابات المنشأة اختياريا وأكد أن هذه الفقرة الواردة بالقرار غير قابلة للتطبيق العملي, كما أنها تتعارض مع القانون الضريبي الحالي الذي فرض علي المحاسب الضريبي وليس مأمور الضرائب كما في القانون السابق, مسئولية متضامنة مع الممول عن بيانات الإقرار وإلزامه باعتماده وأكد أن الثغرة الكبري بهذا القرار تتمثل في إخراج الفئة الثالثة تماما من دائرة المنشآت الصغيرة في مخالفة صارخة مع قانون المنشآت الصغيرة رقم141, حيث ساوي بينها وبين المنشآت الكبيرة وألزمها بإمساك دفاتر منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصريةوأشار إلي أنه تم منح هذه الفئة ميزة السداد علي دفعات وهو النظام المعمول به حاليا لكل المنشآت الصغيرة والكبيرة بموجب قانون الضرائب الجديد ومادته رقم62 والتي أتاحت نظام الدفعات المقدمة, لافتا إلي أن القرار لم يأت بجديد جملة وتفصيلا قيما يتعلق بالإعفاءات الخاصة بهذه الفئات التي تعارضت ليس فقط مع قانون المنشآت الصغيرة بل تعارضت مع المادة18 من قانون الضرائب رقم91 لسنة2009 التي نصت علي حق وزير المالية في إصدار قواعد مبسطة لمحاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع نصوص قانون المشروعات الذي يهدف في الأصل إلي إعطاء صلاحيات لوزير المالية في وضع أساليب محاسبية ضريبية مبسطة, لتوزيع قاعدة المجتمع الضريبي وضع عناصر الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الضريبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.