وافق مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مواد قانون نقل وزراعة الأعضاء, بعد جولة من الشد والجذب بين المؤيدين للقانون والرافضين له. وقد وافق المجلس علي استحداث نصين جديدين في القانون, يقضي الأول بتحميل مالك المنشأة الطبية بالتضامن مع العاملين لديه سداد العقوبات المالية التي يتم الحكم بها حال إجراء نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون, كما تقضي الفقرة المستحدثة الثانية بمعاقبة من يقوم بنقل عضو من جسد شخص ميت دون الحصول علي موافقة ورثته بالسجن. وفي الوقت الذي شن فيه نواب المعارضة والمستقلين هجوما واسعا واعتراضات علي مواد القانون خاصة في عدم حسمه لتحديد حالة الموت معتبرين صدور القانون بحالته الحالية وماتضمنه من العديد من السلبيات يمثل مصيبة, خاصة انها مرت من تحت ايدي واحد من أكبر خبراء القانون علي مستوي العالم وهو الدكتور سرور فيما انتقد نواب الأغلبية تعطيل صدور القانون والذي تأخر كثيرا. وقد أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المجلس بجميع نوابه هو المسئول دستوريا عن الحفاظ علي حياة وصحة المواطنين. وأوضح انه لايقبل ان يقف المجلس منفردا ضد قانون زراعة الأعضاء في الوقت الذي اقرته معظم المجالس البرلمانية حول العالم. وقال سرور: لن اقبل ان يقف مجلس الشعب منعزلا عن باقي دول العالم بما يدور حوله. ووجه سرور حديثه للنائب محمد خليل قويطة والذي اعلن رفضه للقانون قائلا: لست وحدك المسئول عن صحة المواطنين. وكان النائب محمد خليل قويطة قد اعلن رفضه لمشروع قانون زراعة الأعضاء جملة وسجل اعتراضه عليه وذلك بعد ان وافق المجلس في جلسته امس الأول علي المادة12 والتي انتهت إلي تعرف الموت واوكلت للجنة من3 أطباء تحديد تلك الحالة, وهو مااعتبره قويطة حكما بإعدام المواطنين المرضي, مشيرا إلي ان ماتضمنه القانون في مواده من عقوبات حيال تصرفات الأطباء المخالفة والتي قد تؤدي لوفاة المواطنين هي عقوبات دون طائل خاصة بعد وفاة الشخص. وقد اثارت تحفظات قويطة حفيظة العديد من نواب الأغلبية وعلي رأسهم إبراهيم الجوجري والدكتور جمال زهران وذلك عندما اعترض الجوجري علي تحفظات قويطة باعتبارها تحاول النيل من رأي المجلس فيما أكد الزيني ان تحديد حالة الموت هي مسألة طبية بحتة لايجوز تركها مباحة لأصحاب الرأي للنيل منها. وقد دارت مناقشات بين النواب حول مواد العقوبات التي تضمنها القانون وذلك عندما طالب عدد من نواب المعارضة بتغليظ العقوبات لردع اي محاولات للتلاعب وعدم التساهل في التعامل مع صحة المواطنين وحياتهم. فيما طالب نواب الأغلبية التدرج في العقوبات حرصا علي الأطباء وعدم ارعاش إيديهم اثناء اجرائهم عمليات نقل وزراعة الأعضاء. وقد طالبت الدكتورة زينب رضوان وكيلة المجلس بتغليظ العقوبات لسد الباب أمام أي تلاعب. وقد طالب الدكتور حمدي السيد باستبدال عقوبة الإعدام التي وردت بقانون زراعة الأعضاء بعقوبات مغلظة أخري, مشيرا إلي ان معظم التشريعات الغت عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخري. وأوضح حمدي السيد ان اقرار عقوبة الإعدام في القانون من شأنها ارهاب العديد من الأطباء وعزوفهم عن إجراء عمليات النقل وزراعة الأعضاء وهو امر لم يتحمل مغبته سوي المرضي عندما يجدون أطباء لإجراء عمليات النقل لهم. وكان المجلس قد استهل مناقشاته باستعراض نص المادة15 والتي تنص علي المعاقبة بالسجن وبغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد علي مائة ألف جنيه لكل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد5,3,2 من هذا القانون وإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حتي تكون العقوبة السجن لمدة لاتزيد علي سبع سنوات. وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفترة السابقة وفاة المنقول فتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لاتقل علي مائة ألف جنيه ولاتتجاوز مائتي ألف جنيه. وقد وافق المجلس علي المادة ثم انتقل لمناقشة المادة16 والتي تنص علي انه دون الاخلال بالعقوبات المقررة في المادتين17,15 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل علي مائتي ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من اجري عملية من عمليات الاستئصال أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين المدير المسئول عن الإدارة التعليمية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها والتي تجري فيها أي عملية من عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك. .. ويواصل المجلس جلساته صباح اليوم