تحرك أمني بالعاشر من رمضان بعد بلاغ عن استدراج طفلة وتقديم مشروب يحتوي على مادة مجهولة لها    جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان "مفاهيم الإدارة الحديثة"    آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية في برنامج العلوم الأساسية والمجالات المطلوبة    خبير عسكري يكشف كواليس غرفة العمليات يوم 6 أكتوبر 1973    منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال    خامس العرب.. الجزائر تتأهل لكأس العالم 2026    مصر ترفع رصيدها إلى 9 ميداليات في اليوم الأول لبطولة العالم للسباحة بالزعانف    رسالة النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال    حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    نوكيا تطلق هاتف Nokia Premium 5G بمواصفات رائدة وتقنيات متطورة    كاظم الساهر يحيي حفلا في الرياض 30 أكتوبر    هيئة الدواء تبحث مع فاكسيرا توطين صناعة اللقاحات وتعزيز الأمن الدوائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب    إصابة 4 أطفال فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الخليل وجنين    تحذير مهم من «الأطباء» بشأن تصوير الأطقم الطبية في أماكن العمل    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر وإلغاء الصيفي 2025    على أنغام السمسمية.. مسرح المواجهة والتجوال يحتفل بانتصارات أكتوبر فى جنوب سيناء    «محدش فينا هيتردد».. كريم فهمي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في «وننسى اللي كان» ب رمضان 2026    «واخدينها بالفهلوة».. رجال هذه الأبراج هم الأسوأ في قيادة السيارات    في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر: «لم يتقدم أحد»    ترمب بعد اتفاق شرم الشيخ : أنهينا الحرب فى غزة ونتوقع سلامًا دائمًا فى الشرق الأوسط    خبيرة أمن: ترامب واضح في التزامه بجلب السلام للشرق الأوسط    بارليف.. نهاية وهم إسرائيل.. تدريبات الجيش المصري على نماذج مشابهة ببحيرة قارون    جهاز تنمية المشروعات ينظم معسكر للابتكار ضمن معرض «تراثنا 2025»    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب    ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة    سمير عمر: الوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة    نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    محافظ كفر الشيخ: تجربة مصر في زراعة الأرز نموذج يُحتذى إفريقيا    إعلان عمان: ندين ما خلفه الاحتلال من أزمة صحية كارثية بقطاع غزة    وزير التنمية النرويجي يلاطف الأطفال الفلسطينيين خلال زيارته لمستشفى العريش العام    الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل غاز مسيل للدموع وسط الخليل بعد إجبار المحلات على الإغلاق    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    أطعمة تضر أكثر مما تنفع.. احذر القهوة والحمضيات على معدة فارغة    النيابة العامة تصدر قرارًا عاجلًا بشأن المتهمين بقتل البلوجر يوسف شلش    استبعاد معلمة ومدير مدرسة بطوخ عقب تعديهما على تلميذ داخل الفصل    نادي جامعة حلوان يهنئ منتخب مصر بالتأهل التاريخي لكأس العالم 2026    التضامن: مكافحة عمل الأطفال مسؤولية مجتمعية تتكامل فيها الجهود لحماية مستقبل الأجيال    بالأسماء تعرف علي أوائل الدورات التدريبية عن العام 2024 / 2025 بمحافظة الجيزة    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 134 مخالفة لمحال غير ملتزمة بمواعيد الإغلاق    بعد معاينة الطب الشرعي.. جهات التحقيق تصرح بدفن طفل فرشوط بقنا    قسطنطين كڤافيس وشقيقه كيف يُصنع الشاعر؟    إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان    إطلاق قافلة زاد العزةال 47 من مصر إلى غزة بحمولة 3450 طن مساعدات    انتخابات النواب: 73 مرشحًا في الجيزة بينهم 5 سيدات مستقلات حتى الآن    كوارث يومية فى زمن الانقلاب…حريق محل مراتب بالموسكي ومصرع أمين شرطة فى حادث بسوهاج    التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل عبر هذا الرابط    محمود مسلم: السيسي يستحق التقدير والمفاوض المصري الأقدر على الحوار مع الفلسطينيين والإسرائيليين    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    شاهيناز: «مبحبش أظهر حياتي الخاصة على السوشيال.. والفنان مش إنسان عادي»    عاجل - بالصور.. شاهد الوفود الدولية في شرم الشيخ لمفاوضات غزة وسط تفاؤل بخطوة أولى للسلام    من أدعية الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مراسيم لتعديل قوانين الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري والأحزاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2011


متابعة‏:هيثم سعد الدين
انتهت اللجنة المختصة بصياغة التعديلات الدستورية والقوانين المرتبطة بها التي صدر بتشكيلها قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إعداد خمسة مشروعات مراسيم بقوانين لتعديل قوانين‏:‏ تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وتنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ ومجلس الشعب‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ ونظام الأحزاب السياسية‏.‏ وسيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل هذه المشروعات, تمهيدا لاستصدارها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأوضحت مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء أن ركائز المشروعات تنظم الترشيح لرئاسة الجمهورية, ولعضوية مجلسي الشعب والشوري, وتتناول: إجراءات التقدم للترشيح, واللجان التي تتولي فحص طلبات الترشيح واستيفاء الشروط والمستندات, وإجراءات الدعوة للناخبين.
كما تتناول تشكيل وإجراءات تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية( انتخابات رئاسة الجمهورية) واللجان القضائية للإنتخابات بالمحافظات, وتشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الإنتخابية, واللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب, بالإضافة إلي فحص الاعتراضات والطعون فيما يصدر من قرارات في كل مرحلة من مراحل الاستفتاء والانتخاب, فضلا عن الطعون في صحة العضوية.
تتضمن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحاكم الاستئناف.
وتنص التعديلات علي أن تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا- من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولي
تستبدل بالمواد أرقام3 مكررا, مكررا( أ) ومكررا( ب), ومكررا( ج), مكررا( د), مكررا( ه) مكررا( و) مكررا( ز), مكررا( ط) والمادة(5) والمادة(7) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22) والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة3 مكررا:
تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(88) من الدستور.
مادة3 مكررا( أ):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية:
نائبين من نواب رئيس محكمة النقض, يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة.
رئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
تختار المجالس المشار إليها في الفقرة السابقة عضوا احتياطيا للعضوين اللذين اختارتهما.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.
مادة3 مكررا( ب):
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة3 مكررا( ج):
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
وإذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي اختاره المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة من قام به المانع وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلي المختص عضوا احتياطيا آخر.
مادة3 مكررا( د):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها علي الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها علي الأقل.
مادة3 مكررا( ه):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلي التي تقع المحافظة بدائرة اختصاصها وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية تختاره المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه وتكون مدة رئاسة اللجنة وعضويتها سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة3 مكررا( و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا المرسوم بقانون بمايأتي:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها وتصحيحها طبقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون وتحدد الدوائر الانتخابية.
ثالثا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, بمراعاة أحكام المادة(5) من الدستور والمادة(11) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
رابعا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
خامسا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية.
سادسا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء
سابعا: تعيين مواعيد الانتخابات التكميلية.
ثامنا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة3 مكررا( ز):
علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة3 مكررا( ط)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته ويكون أمينا عاما للجنة وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتكون عضوية أمين اللجنة وأعضائها من القضاة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية وأخيرة.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب.
مادة5:
تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك في الأول من يناير حتي الثلاثين من إبريل كل عام ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتعرض الجداول في الأول من مايو وحتي الثلاثين من يونيو وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مادة7:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.ويجب أن يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة15:
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من يوليو من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها.
مادة20:
علي قلم كتاب المحكمة إخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها.
مادة22:
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات, ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل.
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
مادة24:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية, مع تعيين أمين لكل لجنة. وتقوم اللجنة العامة بالفصل في ماتتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الاجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري, ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا رذا زاد عددهم علي ثمانية.
وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخابات أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها, دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات في غير هذه الحالة ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الادارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
مادة26:
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة31:
لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي.
مادة32:
علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه بمايفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه اللجنة شهادته الانتخابية.
وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها.
مادة36:
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وعدد ماحصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
المادة الثانية
تلغي المادتان رقما3 مكررا( ح) و8 من القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.