ترامب: يبدو أن حماس ستتخلى عن سلاحها    كانوا ينبحون وعليهم سماع زئيرنا، النيجر تتهم 3 رؤساء بينهم ماكرون بدعم هجوم مطار نيامي    رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع على إصلاح شامل لقطاع النفط    ترامب: أتواصل مع القيادة الإيرانية    هانيا الحمامى تتوج ببطولة الأبطال للاسكواش بنيويورك بعد الفوز على لاعبة أمريكا    مقتل هدى شعراوي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل على خط جريمة دمشق    منظمة الصحة العالمية: الأطباء تعرضوا للترهيب خلال الاضطرابات في إيران    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    أحمد سامي: الأمور ستكون أهدئ بالدوري في هذه الحالة    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مراسيم لتعديل قوانين الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري والأحزاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2011


متابعة‏:هيثم سعد الدين
انتهت اللجنة المختصة بصياغة التعديلات الدستورية والقوانين المرتبطة بها التي صدر بتشكيلها قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إعداد خمسة مشروعات مراسيم بقوانين لتعديل قوانين‏:‏ تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وتنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ ومجلس الشعب‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ ونظام الأحزاب السياسية‏.‏ وسيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل هذه المشروعات, تمهيدا لاستصدارها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأوضحت مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء أن ركائز المشروعات تنظم الترشيح لرئاسة الجمهورية, ولعضوية مجلسي الشعب والشوري, وتتناول: إجراءات التقدم للترشيح, واللجان التي تتولي فحص طلبات الترشيح واستيفاء الشروط والمستندات, وإجراءات الدعوة للناخبين.
كما تتناول تشكيل وإجراءات تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية( انتخابات رئاسة الجمهورية) واللجان القضائية للإنتخابات بالمحافظات, وتشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الإنتخابية, واللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب, بالإضافة إلي فحص الاعتراضات والطعون فيما يصدر من قرارات في كل مرحلة من مراحل الاستفتاء والانتخاب, فضلا عن الطعون في صحة العضوية.
تتضمن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحاكم الاستئناف.
وتنص التعديلات علي أن تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا- من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولي
تستبدل بالمواد أرقام3 مكررا, مكررا( أ) ومكررا( ب), ومكررا( ج), مكررا( د), مكررا( ه) مكررا( و) مكررا( ز), مكررا( ط) والمادة(5) والمادة(7) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22) والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة3 مكررا:
تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(88) من الدستور.
مادة3 مكررا( أ):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية:
نائبين من نواب رئيس محكمة النقض, يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة.
رئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
تختار المجالس المشار إليها في الفقرة السابقة عضوا احتياطيا للعضوين اللذين اختارتهما.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.
مادة3 مكررا( ب):
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة3 مكررا( ج):
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
وإذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي اختاره المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة من قام به المانع وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلي المختص عضوا احتياطيا آخر.
مادة3 مكررا( د):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها علي الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها علي الأقل.
مادة3 مكررا( ه):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلي التي تقع المحافظة بدائرة اختصاصها وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية تختاره المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه وتكون مدة رئاسة اللجنة وعضويتها سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة3 مكررا( و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا المرسوم بقانون بمايأتي:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها وتصحيحها طبقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون وتحدد الدوائر الانتخابية.
ثالثا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, بمراعاة أحكام المادة(5) من الدستور والمادة(11) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
رابعا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
خامسا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية.
سادسا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء
سابعا: تعيين مواعيد الانتخابات التكميلية.
ثامنا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة3 مكررا( ز):
علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة3 مكررا( ط)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته ويكون أمينا عاما للجنة وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتكون عضوية أمين اللجنة وأعضائها من القضاة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية وأخيرة.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب.
مادة5:
تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك في الأول من يناير حتي الثلاثين من إبريل كل عام ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتعرض الجداول في الأول من مايو وحتي الثلاثين من يونيو وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مادة7:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.ويجب أن يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة15:
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من يوليو من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها.
مادة20:
علي قلم كتاب المحكمة إخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها.
مادة22:
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات, ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل.
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
مادة24:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية, مع تعيين أمين لكل لجنة. وتقوم اللجنة العامة بالفصل في ماتتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الاجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري, ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا رذا زاد عددهم علي ثمانية.
وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخابات أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها, دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات في غير هذه الحالة ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الادارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
مادة26:
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة31:
لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي.
مادة32:
علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه بمايفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه اللجنة شهادته الانتخابية.
وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها.
مادة36:
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وعدد ماحصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
المادة الثانية
تلغي المادتان رقما3 مكررا( ح) و8 من القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.