باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    استعدادا لعيد الأضحى.. سلسلة ندوات بسيناء حول مبادرة «صحتك تهمنا»    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    أيمن موسى يكتب: سباق المصالح بين بوتين وترامب    دوري نايل.. موعد مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    طقس اليوم: حار نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 22    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    سهير رمزي تكشف علاقة الشيخ الشعراوي بارتدائها الحجاب وسر رفضها ميراث والدها (فيديو)    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    وول ستريت جورنال: أحمد الشرع طلب لقاء ترامب خلال زيارته لدول الخليج    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    بحضور نواب البرلمان.. «الاتحاد» ينظم حلقة نقاشية موسعة حول الإيجار القديم| صور    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    ارتفاع الأسهم الأمريكية في يوم متقلب بعد تحذيرات مجلس الاحتياط من التضخم والبطالة    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    قبل ضياع مستقبله، تطور يغير مجرى قضية واقعة اعتداء معلم على طفلة داخل مدرسة بالدقهلية    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مراسيم لتعديل قوانين الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري والأحزاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2011


متابعة‏:هيثم سعد الدين
انتهت اللجنة المختصة بصياغة التعديلات الدستورية والقوانين المرتبطة بها التي صدر بتشكيلها قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إعداد خمسة مشروعات مراسيم بقوانين لتعديل قوانين‏:‏ تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وتنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ ومجلس الشعب‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ ونظام الأحزاب السياسية‏.‏ وسيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل هذه المشروعات, تمهيدا لاستصدارها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأوضحت مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء أن ركائز المشروعات تنظم الترشيح لرئاسة الجمهورية, ولعضوية مجلسي الشعب والشوري, وتتناول: إجراءات التقدم للترشيح, واللجان التي تتولي فحص طلبات الترشيح واستيفاء الشروط والمستندات, وإجراءات الدعوة للناخبين.
كما تتناول تشكيل وإجراءات تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية( انتخابات رئاسة الجمهورية) واللجان القضائية للإنتخابات بالمحافظات, وتشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الإنتخابية, واللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب, بالإضافة إلي فحص الاعتراضات والطعون فيما يصدر من قرارات في كل مرحلة من مراحل الاستفتاء والانتخاب, فضلا عن الطعون في صحة العضوية.
تتضمن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحاكم الاستئناف.
وتنص التعديلات علي أن تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا- من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولي
تستبدل بالمواد أرقام3 مكررا, مكررا( أ) ومكررا( ب), ومكررا( ج), مكررا( د), مكررا( ه) مكررا( و) مكررا( ز), مكررا( ط) والمادة(5) والمادة(7) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22) والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة3 مكررا:
تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(88) من الدستور.
مادة3 مكررا( أ):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية:
نائبين من نواب رئيس محكمة النقض, يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة.
رئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
تختار المجالس المشار إليها في الفقرة السابقة عضوا احتياطيا للعضوين اللذين اختارتهما.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.
مادة3 مكررا( ب):
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة3 مكررا( ج):
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
وإذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي اختاره المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة من قام به المانع وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلي المختص عضوا احتياطيا آخر.
مادة3 مكررا( د):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها علي الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها علي الأقل.
مادة3 مكررا( ه):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلي التي تقع المحافظة بدائرة اختصاصها وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية تختاره المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه وتكون مدة رئاسة اللجنة وعضويتها سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة3 مكررا( و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا المرسوم بقانون بمايأتي:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها وتصحيحها طبقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون وتحدد الدوائر الانتخابية.
ثالثا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, بمراعاة أحكام المادة(5) من الدستور والمادة(11) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
رابعا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
خامسا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية.
سادسا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء
سابعا: تعيين مواعيد الانتخابات التكميلية.
ثامنا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة3 مكررا( ز):
علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة3 مكررا( ط)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته ويكون أمينا عاما للجنة وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتكون عضوية أمين اللجنة وأعضائها من القضاة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية وأخيرة.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب.
مادة5:
تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك في الأول من يناير حتي الثلاثين من إبريل كل عام ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتعرض الجداول في الأول من مايو وحتي الثلاثين من يونيو وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مادة7:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.ويجب أن يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة15:
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من يوليو من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها.
مادة20:
علي قلم كتاب المحكمة إخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها.
مادة22:
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات, ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل.
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
مادة24:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية, مع تعيين أمين لكل لجنة. وتقوم اللجنة العامة بالفصل في ماتتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الاجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري, ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا رذا زاد عددهم علي ثمانية.
وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخابات أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها, دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات في غير هذه الحالة ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الادارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
مادة26:
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة31:
لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي.
مادة32:
علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه بمايفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه اللجنة شهادته الانتخابية.
وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها.
مادة36:
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وعدد ماحصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
المادة الثانية
تلغي المادتان رقما3 مكررا( ح) و8 من القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.