الفنان حسام عزت يتقدم ببلاغ ضد مصطفى كامل بسبب انتخابات الموسيقيين    مفتي الجمهورية يشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية لجامعة سنغافورة للدراسات الإسلامية    «القومي للمرأة» يهنئ إيمان أنيس لتنصيبها نائباً للأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي    أستاذ اقتصاد: ملف الطاقة يشكل قضية محورية وحماية للأمن القومي المصري    مرشحة بانتخابات البورصة: سأعمل على تعزيز التوعية المالية    «رحمي»: القيادة السياسية حريصة على النهوض بقطاع «المشروعات» وتطويره    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل في فرض السيطرة الكاملة    وزير الداخلية ونظيره الصربي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مكافحة الجريمة    «مارك روته»: البيان الختامي للناتو يؤكد التزام الحلف بدعم أوكرانيا ماليا    الزمالك يجدد محاولاته لضم حارس الأهلي    تقارير- موقف مدافع الهلال من مواجهة باتشوكا    نجم الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب أهلاوي في مونديال الأندية    سقطت من شرفة منزلها.. مصرع طفلة بالعمرانية    القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بنجع الخطباء في الأقصر    لماذا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة؟.. هيئة الأرصاد توضح    حكومة الانقلاب فشلت في مواجهتها..الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين فى الشوارع    إيرادات الإثنين.. "المشروع X" يواصل تصدره و"في عز الضهر" يتجاوز 2 مليون جنيه    بالعلم الفلسطيني وصوت العروبة.. صابر الرباعي يبعث برسالة فنية من تونس    تفاصيل ظهور شيرين رضا في فيلم «الشاطر» بطولة أمير كرارة    الأزهر يعرب عن تضامنه مع قطر الشقيقة ويطالب بضرورة احترام استقلال الدول    لجنة تفتيش مكبرة لمراجعة أعمال مستشفى أحمد ماهر والجمهورية    وكيل صحة القليوبية: يجب تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى    محافظ المنوفية يشهد عدد من الافتتاحات بمستشفى أشمون العام    الهروب إلى النوافير.. درجات الحرارة تقارب ال 100 درجة بواشنطن الأمريكية    شركة طيران العال الإسرائيلية تنظم جسرا جويا لإعادة آلاف الإسرائيليين بعد وقف إطلاق النار مع إيران    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظة دمياط    تأجيل جلسة محاكمة «توربيني كفر الدوار» لجلسة الغد    «بزعم إجراء عملية جراحية لنجلتها».. ضبط «مستريحة المحلة الكبرى» بعد الاستيلاء على 3 ملايين جنيه    «ثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة» في احتفالية ب أسيوط    هالة السعيد: 5.5% نموًا في شركات التكنولوجيا المالية منذ 2018 بدعم من الشمول المالي    رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لنادي الاتحاد السكندري    يجمع محمد فراج وزينة لأول مرة.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «في رواية أحدهم: ورد وشيكولاتة»    «بحبكم برشا».. أول تعليق من مي عمر على تكريمها من مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    قاصد محمود: مشروع إيران النووى قائم.. ونتنياهو فشل فى فرض السيطرة الكاملة    هيمنة بلا فاعلية.. الأهلي يدفع ثمن إهدار الفرص أمام بورتو (فيديو وصور)    ضعف لياقة مبابي يؤخر عودته لتشكيلة ريال مدريد    تغيير موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب اليد الإسباني باسكوال    «السياحة» تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ    جامعة القاهرة تطلق خريطة أنشطتها الصيفية لدعم إبداعات الطلاب واكتشاف مواهبهم    "مصر.. متحف مفتوح".. فعالية جديدة لصالون نفرتيتي الثقافي في قصر الأمير طاز    دمشق تودّع شهداء كنيسة مار إلياس.. صلاة رحيلهم وزيارات للمصابين    استئصال ورم ليفي ضخم يزن أكثر من 3 كجم من رحم سيدة بمستشفى قنا العام    الأمن الاقتصادي: ضبط 1257 قضية ظواهر سلبية.. و1474 سرقة تيار كهربائي    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الأهلية    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    قبل الإعلان الرسمي.. كيركيز يجتاز الكشف الطبي في ليفربول    تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي محافظة الغربية للعام الدراسي الجديد    إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية    رئيس "المستشفيات التعليمية" يقود حملة تفتيش ب"أحمد ماهر" و"الجمهورية" لرفع كفاءة الخدمة    «هانتونج» الصينية توقع عقد بناء سفينتين جديدتين للصب الجاف في مصر    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    البحرين وبريطانيا تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    سى إن إن عن مسئول إيرانى: إسرائيل تواصل الهجمات ولم نتلق مقترحات لوقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الدستورية
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 03 - 2011


‏حاورهما أشرف السيد
هي القضية الأكثر سخونة اليوم في مصر الثائرة‏,‏ مع اقتراب الاستفتاء عليها يوم السبت المقبل‏,‏ وقد تباينت الآراء بشدة حولها الي درجة التناقض التام‏,‏ ليس بين الأفراد والأحزاب والكتل والاتجاهات السياسية المختلفة فحسب, ولكن بين الفقهاء الدستوريين الذين ساهموا بالفعل في صياغة الدستور الموجود أو في تعديلاته, ومن بين الرافضين للتعديلات الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والذي سبق له المشاركة في لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها الرئيس السابق قبل رحيله, وقد وصف ما يجري بأنه عملية خاطئة من الألف الي الياء وأنها كإجراء عملية جراحية علي جثة, وأن التعديلات الجديدة متصادمة مع بعضها وتمهد لعصر ديكتاتوري جديد لايليق بروح مصر الجديدة.
وهذا ما رفضه جملة وتفصيلا المحامي صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية الجديدة, معتبرا أن معظم من يرفضونها لم يقرأوها ولم يفهموا فلسفتها, وأن الهجوم عليها ما هو إلا محاولة مكشوفة لتعطيل المسيرة الديمقراطية الحقيقية التي بدأت في بر مصر, وأن هذه التعديلات, ثم الانتخابات البرلمانية تحول بين الرئيس المقبل وتفصيل دولة علي مقاسه, أي أنه سيكون رئيسا علي هوي الشعب محدد السلطات لا ديكتاتورا لأنه ملزم بالدعوة الي جمعية تأسيسية ترسي دستورا جديدا سليما لابد له فيه اطلاقا, والي المواجهة الملتهبة الكاشفة بين القطبين القانونيين:
أنت من أبرز المعارضين للتعديلات الدستورية الأخيرة... فلماذا ؟
التعديلات الدستورية لا أساس لها لأنها وردت علي دستور ساقط, والساقط لايعود بصرف النظر عن مضمون هذه التعديلات أو عن صياغتها أو تفصيلاتها فأحد أسباب سقوط الدساتير هي الثورة بما هو متعارف عليه في جميع الدراسات الدستورية والقانونية, فمتي تحدث ثورة أو يحدث انقلاب عسكري مثلما حدث خلال عام1952, يسقط الدستور تلقائيا ويسقط النظام بأكمله فلا مكان هناك بما يسمي بتعطيل الدستور والذي قررة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولامجال التعديلات دستورية كل ذلك خطأ يؤدي إلي مزيد من الأخطاء مع العلم بأن المجلس العسكري قال في تفسيره بأنه لايريد تغيير الدستور كاملا لأن الوقت لايكفي, وهذه التعديلات مهمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئآسية ؟
لاتصلح وليقل المجلس الأعلي للقوات المسلحة مايشاء إنما بالتاكيد أخذ رأي بعض القانونيين أو الدستوريين الذين أشاروا عليه بالخطأ, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يقرر مايجب أن يكون وهو سقوط الدستور لأن الثورة أفضت إلي سقوط الدستور, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يستمد شرعيته من الثورة ثم من ناحية أخري وموضوعية فكيف يجري بتعديلات دستورية علي دستور ساقط؟ وإذا قلت إنها فترة مؤقتة فهذا خطأ لأنه إذا سقط الدستور تبقي هناك مايسمي بالمباديء الدستورية العامة مثل حقوق الأفراد وحرمه المسكن والملكية الحقوق والحريات العامة تبقي قائمة ومجلس الدولة له تاريخة المشرف في ذلك عام1952 فحينما سقط الدستور استمر يحكم بمباديء الدستور العامة ولنأت إلي التعديلات فتعديل المادة76 المقترح من قبل هذه اللجنة يقول بأن من يترشح هو قدمن ينتخب لرئيس الجمهورية إنما صيعتها الصحيحة هو من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية بأن يحصل علي ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس الشعب أو مجلسي الشوري أو أن يكون في حزب له عضو منتخب في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو ثلاثين ألف من أفراد الشعب.
فصياغة المادة تؤدي إلي التصادم مع تكافؤ الفرص ومع المساواة ومع تحقيق العدالة.
{ كيف؟
لأنه كيف يجمع مرشح ثلاثين ألف صوت مع مرشح له مثلا واحد في البرلمان أي أنك لو بدأت في الانتخابات الرئآسية ليس لديك مجلس شوري ولا مجلس شعب فكيف يتم الترشح. وإذا بدأت بانتخابات مجلس الشوري فالأمر أسوأ.
{ لماذا؟
لأنه من الذي سوف يدعو مجلس الشعب أو مجلس الشوري للانتخابات فهو رئيس الدولة وبالتالي لا يوجد رئيس دولة أي أنها عملية خاطئة من الألف إلي الياء إضافة إلي أن هذه التعديلات تعرضت لفحص عضوية مجلس الشعب دون التعرض لفحص عضوية مجلس الشوري أي أنه ولد بريئا من كل عيب إطلاقا, فكل هذه التعديلات تتصادم مع بعضها البعض كما أقرت التعديلات أنه لايجوز التعرض بأي شكل من الأشكال لقرارات اللجنة العليا للانتخابات أي أنه يحصن اللجنة العليا للانتخابات وهذا يتصادم مع المادة68 من ذات الدستور الساقط الذي يشير إلي أنه لايجوز تحصين أي عمل من الطعن فيه أمام القضاء لأن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعتبر قرارات إدارية ويتصادم مع المادة172 من ذات الدستور الساقط, والتي جعلت الولايه للنظر في القضايا أمام مجلس الدولة وأخطر من ذلك أنه قرر عرض مشروع اللجنة العليا للانتخابات الرئآسية علي المحكمة الدستورية العليا وهذا خطأ لأن المحكمة الدستورية العليا لاتختص بذلك ولكنها تختص طبقا للمادة175 من الدستور الساقط لأنها تختص برقابة دستورية القوانيين, والقانون لايكون قانونا إلا بعد أن يتخذ جميع مراحل إصداره ومشروع القانون لاتختص به المحكمة الدستورية العليا, بل أخطر من ذلك بأنها جعلت رئاسة اللجنة العليا للانتخابات لرئيس المحكمة الدستورية العليا ونائب من نواب محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئتناف إلي أخره من القضاء الإداري من مجلس الدولة وهو يعتبر أحدث منهم جمعيا, مع العلم بأن التقليد الراقي للقضاء المصري وغيره من القضاء بأن يكون أقدم واحد في القضاء هو الذي يترأس اللجنة فكيف تأتي برئيس هو أحدث منهم, بل وأخطر من ذلك الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا مطعون في تعيينه طبقا للمادة5 من قانون المحكمة الدستورية العليا لأنه جاء لكي يقوم بانتخابات الرئاسة والتي كانت مقررة لرئيس السابق أو لنجله فكلها خطأ
{ من الانتقادات التي توجه إلي التعديلات الدستورية أنها تحد من سلطات رئيس الجمهورية؟
لأن لجنة التعديلات الدستورية لم تتعرض لها لأنها كانت مأمورة بالنظر في تعديلات محددة.
وكل مواد الدستور القائم تحدد أن جميع السلطات في يد رئيس الجمهورية وهذا شيء خطير جدا, وتعرضت لبعض الشكليات في المواد88,77,76,75 وغيره ولكنها لم تتعرض لصلب الموضوع فكان جبروت سلطة في يد شخص واحد وهو الذي تحكم في البلاد ومن قبله أنور السادات أي أنه لمدة أربعين عاما نعيش في حكم ديكتاتوري بحت وفي ظل نظام الحزب الواحد الذي انقرض من ثلاثين عاما أو أربعين عاما, فالدولة الوحيدة التي تعيش وعاشت أكثر من خمسين عاما في ظل نظام الحزب هي مصر ولايليق بها أن تظل هكذا حيث يجب أن يكون لديها دستور راقي مهذب وقائم علي أساس الحقوق والحريات العامة وقائم علي أساس فصل السلطات والتعدديه الحزبية لان تداول السلطة لايكون إلا في ظل نظام ديمقراطي قائم علي اساس تعدد الأحزاب وللعلم يوجد لدينا أربعة وعشرون حزبا كلها أحزاب ورقية وعلي رأسهم الحزب الوطني.
{ مع العلم بأنك كنت قد شاركت في التعديلات الدستورية السابقة أثناء حكم الرئيس حسني مبارك فلماذا لم تعترض عليها أم أنك تعرضت إلي الضغط من أجل تمريرها؟
علي الإطلاق لم يفرض علي ضغط ولكن الموضوع أن رئيس الدولة لم يكن قد عزل ويوجد مجلس شعب, واللجنة مشكلة من مستشارين من مجلس الدولة, محكمة النقض وقدامي مستشاري المحكمة الدستورية العليا وكان مقترحا لها بأن تقوم بتعديل حوالي عشر مواد وغيرها, والذي يقترح تعديل الدستور إما رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب فكان موجودا في ذلك الوقت بالإضافة إلي وجود الرئيس
وفي أول اجتماع للجنة اقترحت وكنت أول المتحدثين بأن الدستور القائم لا يصلح سواء للتعديل أو للترقيع ولابد من تغييره.
{ هل هناك فرق بين إنهاء حالة الطواريء وقانون الطواريء؟
إنهاء حالة الطواريء معناه لاستمرار بقانون الطواريء والذي يعود أصله الي قانون الأحكام العرفية الصادر عام1914 وهو نفس قانون الطواريء82 الصادر عام.1958
ونحن نحتاج إلي إلغاء قانون الطواريء بأكمله.
{ مع العلم بأن قانون الطواريء يحمي البلاد من أشياء خطيره ومن أهمها الإرهاب... فلماذا؟
لأن قانون العقوبات تم تعد عام1992 من المادة86 إلي المادة116 وتوالت هذه المواد كلها بنصوصها مواجهة الإرهاب والترويع والفساد واغتيال المال العام والإضرار بأمن الدولة والعقوبة فيها تصل الي الإعدام, فالقانون الطبيعي موجود فيجب إلغاء قانون الطواريء وليس إنهاء حالة الطواريء.
كل التعديلات الدستورية معيبة من أولها إلي أخرها مثل اجراء عملية جراحيه أن صح هذا التعبير علي جثة تحللت وأصبحت كلها تراب وديدان... فالدستور سقط بالثلاثة, ولابد من اجراء دستور جديد.
{ في ظل هذا كيف تري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي سيجري يوم19 من شهر مارس؟
خطأ جسيم في حق المجتمع المصري
يشير البعض إلي بأن هناك خطرا يهدد ثورة25 يناير خاصة ان الانتخابات البرلمانية ستتم خلال ثلاثة أشهر وهذا سوف يعطي الفرصه للحزب الوطني والاخوان لكي يسيطروا علي مجلس الشعب ؟
المجتمع غير مهيأ لأي انتخابات حرة ولا يمكن إجراء انتخابات حرة لأن أصحاب الثورة لم يتبلور لهم تنظيم معين, فأعطونا فرصة حيث كان يوجد نظام ظل40 عاما أو اكثر وهو نظام مبارك والسادات معا حيث أن الفساد بدأ منذ عام1974.
وللعلم عند إجراء الانتخابات ستأتي نفس الوجوه القديمة مما يؤدي إلي قيام ثورة أخري بالتأكيد.
{ وما السيناريو الذي تقترحه لضمان تحقيق مطالب الثورة؟
تشكيل لجنة لايتجاوز عددها من ثلاثين أو أربعين عضوا من المفكرين وبعض فقهاء القانون الدستوري المستقلين تماما وليس لهم أي أجندة بوضع مشروع دستور جديد ويطرح علي المجتمع لإبداء الآراء فيه ثم يعاد ضبط نصوصه وفقا للمجتمع.
الدستور الذي تعمل به مصر حاليا دستور71 وقد سقط بلا جدال بعد تخلي الرئيس حسني مبارك عن السلطة.. فلماذا لا يتم الاعلان عن دستور مؤقت لفترة زمنية ثم الاعلان عن دستور جديد؟
الثورة عندما قامت وتسلمت القوات المسلحة امام الادارة تسلمتها باعلان دستوري منشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم6 بتاريخ13 فبراير2011 ومكون من9 بنود, وبموجب الاعلان الدستوري في البند السادس تشكلت لجنة لتعديل مواد تسمح بتحقيق مطالب الثورة من خلال أطار دستوري, وبموجب الاعلان الدستوري اصبح دستور1971 دستور مؤقت ويستدعي في جزء عن بنوده وليس كل بنوده, وهي البنود محل التعديل والغرض منها الانتقال من الشرعية الثورية الي الشرعية الدستورية لبناء المؤسسات والدستور الجديد.
{ مع العلم بأن الكثير من فقهاء القانون الدستوري يرون بأن التعديلات الدستورية لا تصلح ويجب تغيير الدستور بالكامل؟
وهذا ما انتهت إليه لجنة التعديلات الدستورية وهي موجودة بالكامل في المادة189( مكرر) انتهت إلي أن المواد التي وردت في التعديل هي مواد اجراء العملية الانتخابية لتأسيس جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور كامل جديد خلال فترة زمنية لاتزيد عن ستة أشهر.
{ ايضا هناك من يري ان هذه التعديلات ماهي إلا ترقيع لمواد الدستور؟
لانهم لم يقرأوا التعديلات الدستورية بالكامل ويفهموا فلسفتها فمنهم من قرأ مادة أو مادتين او سمع عنها من الصحف لكن المطلع علي مواد التعديل سيجد انها تخدم علي محاورين اثنين فقط وهما محور انتخابي ومحور دستور جديد فقط ولا يوجد فيها غير ذلك.
{ نريد ان نعرف لماذا يتم الانتخابات البرلمانية اولا ثم الانتخابات الرئاسية بعد ذلك؟
لاننا نريد أن تكون المؤسسات هي البداية فلا نريد رئيسا علي فراغ ويضع دولة علي مزاجه وإنما نريد مؤسسات ينتخب لها رئيس.
لاننا لو بدأنا بانتخاب الرئيس سيأتي بلا مؤسسات ولا مجالس رقابية ولا مكونات مستقرة ولا دستور جديد فسيقوم بتفصيل الدولة علي هواء, وانما نريد تأسيس دولة بمؤسسات تختار رئيس لها فيكون الرئيس علي هواء الشعب.
{ ولماذا لم يتم تحديد مواد التعديلات الدستورية كل مادة علي حدة اثناء الاستفتاء؟
لان الإحدي عشرة مادة اسئلة مثل: هل توافق علي اجراء انتخابات ديمقراطية بالرقم القومي والتصويت بالرقم القومي واشراف قضائي كامل لا دخل فيه لاحد, ويختص بالفصل في صحة العضوية بعد النتيجة محكمة بحكم نافذ بمجرد الاعلان ام السؤال الاخر وهو هل توافت علي انتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تضع دستور جديد في مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبالتالي الذي يوافق علي الانتخابات والجمعية التأسيسية منتخبة تضع دستور سوف يقول موافق اما اذا رفض الاثنان فإنه يشير الي لا.
{ مع العلم بأن هناك تعديلات تمت في المواد75,76,77,88 إلي آخره.. فلماذا لايتم تحديد مادة مادة اثناء الاستفتاء؟
هناك اربع مواد لانتخاب الرئيس ومادتان لانتخاب المجالس, ولا يوجد لدينا اجراء انتخابات مواد علي حدة وفي الاصل لم يحدث في مصر اطلاقا الاستفتاء مادة مادة علي حدة ولم يحدث في العالم ايضا.
{ ولماذا لم تتطرق التعديلات لصلاحيات رئيس الجمهورية؟
لان التعديلات عسفت بهذا الدستور كله ولم تعترف به وسعت الي تأسيس دستور جديد علي النحو الذي يختاره الشعب وبالتالي الرئيس فصلاحياته كل هذا في مهب الريح, فالرئيس الجديد الذي سوف يتم انتخابه سيأتي بعد تأسيس جمعية تأسيسية لوضع دستور فلا رأي له ولا اختيار ولا تعقيب ولا وصاية فهو محكوم بدستور ليس له يد فيه وهذا هو الاصوب والاضمن للديمقراطية.
{ وهل هناك ضرورة للاحتفاظ بهذه التعديلات الدستورية في الدستور الجديد والذي سيتم تحضيره؟
لا ليس هناك اي فرض علي الجمعية التأسيسية ولكن المفروض عليها هو الاستماع الي مطالب الشعب ومطالب الثورة, فهي جاءت لتجمع طموحات وامال الشعب المصري كله وتضعها في ابواب وتصاغ صياغة فنية صحيحة ثم يعرض الدستور للاستفتاء للرأي العام فلماذا رأي الشعب ان فيه طموحة وافق عليه واقرة, وان وجد الشعب غير ذلك يقوم برفضه ويعاد صياغته مرة أخري.
{ وبالنسبة للمادة76 والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية ماهو التعديل الذي طرأ علي هذه المادة؟
ثم التشدد علي شروط الترشح لرئيس الجمهورية لضمان نقاء الجنسية وضمان نقاء الولاء, وضمان ان يكون مصري خالص من أب وأم وجد وزوجة وأبناء.
ثانيا قمنا بفتح باب الترشح للرئاسة ميسورا بحيث يأتي بتوقيعات ثلاثين نائبا من أعضاء مجلس الشعب او ثلاثين الف مواطن او ان يكون له حزب ممثل بمقعد واحد بالانتخاب في احد المجلسين, ثم جعلنا مدة رئيس الجمهورية اربعة سنوات فقط لاتجدد الا مرة واحدة وتالية اي لا صيغة ثم جعلنا نائب الرئيس علي مسئولية رئيس الجمهورية حيث يختاره خلال ستين يوما وجوبا وليس له ان يترك خاليا فإن رأي اعضاءه وجب عليه تعيين غيره, وأخضعنا نائب الرئيس لنفس شروط رئيس الجمهورية من حيث الترشح والصلاحية, ومن حيث قواعد المساءلة والمحاسبة.
{ التعديل وضع حد أدني لسن الترشح لرئاسة الجمهورية وهو اربعين عاما ولم يضع حدا أقصي لها.. لماذا؟
تحديد سن الرئيس في حده الاقصي متروك للشعب, ولذلك ليس لي ان اتدخل في ميول الشعب ومزاجها السياسي, فالشعب بمزاجه السياسي يختار السن الذي يناسبه, وان اختلفوا ما بين شباب وكبار وصلنا الي سن الوسط بالضرورة.
{ أيضا في تعديل المادة(77) الخاصة برئيس الجمهورية ومدة رئاسته بأربع سنوات ميلادية.. فهل هي مدة كافية؟
كافية جدا فاذا كان ناجحا ولدية مشروع قومي فالشعب سيقوم بانتخابه ويتمسك به وتصبح الاربع سنوات ثمانيه, وان لم يكن لديه مشروع يصبح عبئا علي الشعب ولا يتم استمراره وهذا كله بأرادة الشعب.
{ وهل هناك امكانية بأن يقوم بترشيح نفسه بعد ذلك مرة اخري.. فتريد ان ما هي فلسفة التعديل التي طالتها المادة(77) ؟
مطلقا لايمكن ان يقوم بترشيح نفسه مرة أخري بعد مرور ثمانية سنوات سواء بالاستمرار او بعد اخفاقه من المرة الثانية حيث ان المشروع يقول ان الذاهب في الرئاسة لايعود.
{ ولماذا لايقوم رئيس الجمهورية باختيار نائب له؟
لان النائب بالانتخاب هو تقوية لمركز النائب لأن درجته سوف تكون من درجة الرئيس, نحن نريد نائب محمول علي الرئيس يتحمل مسئوليته ويتحمل مسئوليه اعماله لانريد ان نقوي مراكز السلطة ولكن نريد ان نقوي ارادة الشعب.
{ ايضا هناك في التعديل الدستوري للمادة(75) مادة مجحفة خاصة بعدم ترشيح المرأة لمنصب الرئاسة؟
لايوجد هذا علي الاطلاق والذي اشار بهذا لم يقر أ التعديل بالطريق الصحيحة, حيث يشير التعديل بانه من غير مصري وهي( بياء) النسب و(ياء) النسب في السياسة اسمها( ياء) المواطنة فهو لم يقرأ لنص ولذلك يجوز للمرأة ان تقوم بالترشح لرئاسة الجمهورية.
{ ولماذا قررتم ان تكون اللجنة المشرفة علي الانتخابات نهائية وغير متابعة للطعن؟
لأنها لجنة مشكلة من قمة الهرم القضائي وهي لجنة خماسية من رئيس المحكمة الدستورية واقدم نواب النقض واقدم نواب مجلس الدولة رئيس محكمة الاستئناف بالاضافة الي اقدم نواب المحكمة الدستورية ويعتبر هذا اعلي درجة قضاء في مصر في الاقدمية والوظيفية فليس هناك جهة للتطبيق عليه بعد ثانيا هذا المنصب الارفع يجب ان يحصن من الطعون فجعلنا هذه اللجنة من اعلي تشكيل ثالثا جعلناها من كل جهات القضاء حيث يوجد بها قضاء اداري ودستوري وعادي رابعا القرار يصدر بها بالاغلبية فلن تستأثر جهة بالقرار خامسا ان تكون قراراتها مسببة. سادسا انت تكون منشورة بالجريدة الرسمية سابعا قانون انتخابات الرئاسة له رقابة دستورية سابقة ولاحقة.
فهذا سبعة درجات تجعلنا نطمئن الي ان يكون حكمها نهائي قياسا علي قاعدة النقاض علي درجة واحدة وهو مبدأ مقبول دستوريا.
{ ولماذا نقلت اختصاص النظر في الطعون في صحة عضوية مجلس الشعب من محكمة النقض الي المحكمة الدستورية العليا؟
اولا الاختصاص لم يكن عند محكمة النقض بل كان عند مجلس الشعب( سيد قراره) حيث كان نص المادة93 قبل تعديلها يختص مجلس الشعب في الفصل في صحة اعضائه ولكن بعد تعديل المادة قمنا بحذفها واشرنا الي اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في صحة العضوية والفقرة الاخري كان يشير بتحقيق تجربة محكمة النقض وتحقيقات محكمة النقض لم تكن تلزم مجلس الشعب وهذه اهانة لمحكمة النقض والتي تعتبر اعلي قمة في مصر فكيف تكون جهة تحقيق لمجلس لا يلتزم بنتائج التحقيق ولذلك الغينا هذه الفقرة واعتبرنا الطعن في صحة العضوية دعوة قضائية كاملة ترفع باجراءات الدعوة وتسجل من قلم الكتاب وتحال الي هيئة المفوضين للتحضير والتحقيق ثم تعرض علي المحكمة لاصدار حكم نافذ فيها.
كما ان المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة الاقرب في الفصل إلي صحة الطعون لانها محكمة رقابة علي ارادة شعبية وليست علي منزاعات لافراد, المحكمة الدستورية.
اختصاصها الاصيل الفصل في مدي دستورية القوانين الصادرة من مجلس الشعب, فالأولي ان نطمئن لسلامة تشكيله قبل ان تبحث في سلامة اعماله.
{ المادة148 والخاصة بقانون الطواريء حيث يشير كثير من فقهاء القانون بان هذا القانون يمثل قانون الاحكام العرفية الصادر عام1914 فنريد ان نعرف الفرق بين قانون الطواريء والغاء الطواريء.. وماهو التعديل الخاص بها؟
الطواريء حالة والحالة تستدعي إحكام قانونيتها ولابد لهذه الاحكام ان تظل في المكتبة وتستدعي عند الحالة ولذلك الدستور يتكلم عن الحالة, والقانون ينظم احكامه, ولذلك المادة(148) والخاصة بحالة الطواريء وليس احكام الطواريء, فهذه المادة انتزعت السلطة والتي كانت ينفرد بها الرئيس مع مجلس الشعب وتم تقسيمها الي ثلاث سلطات وهي7 ايام للرئيس ليقرر مايراه بشأنه ثم يعرض علي مجلس الشعب ويجب موافق اغلبية اعضاء مجلس الشعب عليها وفي جميع الاحوال لاتتجاوز ستة اشهر ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء شعبي وإذا تعذر الاستفتاء سقط الطواريء بقوة الدستور لعدم وجود استفتاء شعبي, ومن هنا نحن نضمن السيطرة علي حالة الطواريء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.