أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات قرارها بتأييد أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود, النائب العام, بمنع كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق, وأحمد عز عضو مجلس الشعب السابق. من التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهمون فيها, سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها, وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها. صدرت الحيثيات برئاسة المستشار أحمد سيد أحمد, وعضوية المستشارين هشام سرايا ومصطفي عطية, وأمانة سر محمد محمود. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة أن النائب العام أصدر قرارا بمنع المتهم الأول محمد زهير محمد وحيد جرانة وزير السياحة السابق من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها, سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة له بالبنوك وغيرها, وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بتاريخ2 فبراير2011, استنادا إلي التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا. أما بالنسبة لأمر التحفظ في القضية رقم206 لسنة2011 والصادر ضد أحمد علاء الدين أمين المغربي, حيث أمر النائب العام بمنع المغربي من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها, سواء كانت أمواله النقدية أو السائلة أو المنقولة أو الأسهم أو السندات المملوكة له بالبنوك وغيرها, وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها. فقد تبين للمحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة أن واقعة الدعوي/ حسبما تبين من مظاهر الأوراق وبالقدر اللازم محل هذا الحكم/ تتحصل في أن النائب العام أصدر قرارا بمنع المغربي مؤقتا من التصرف في أمواله وأرصدته الشخصية استنادا إلي التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا التي تضمن استيلاء المغربي علي مساحة خمسة ملايين متر بمنطقة جمشة بالغردقة( شركة الجمشة للتنمية السياحية) وهي إحدي شركات بالم هيلز للتعمير المملوكة لأقاربه والذي يعد هو شخصيا من المساهمين فيها الأمر الذي يشكل جرائم العدوان علي المال العام والاشتراك فيه المؤثمة بالمواد115,115,41,40 مكرر,118,118 مكرر,119/ أ,119 مكرر( أ) من قانون العقوبات. كما ارتكب العديد من المخالفات حيث ارتكب ترسية مزايدة بيع قرية أمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة إلي شركة بالم هيلز التي يسهم فيها المتهم الممنوع والمملوكة لابن خالته ياسين منصور, وذلك بإجراء مخالفة لا تتفق, وثمن المثل الأمر الذي شكل معه جرائم العدوان علي المال العام المؤرخة بالمواد116,115 مكرر,118,118 مكرر,119( أ),119 مكرر( أ) من قانون العقوبات. أما بالنسبة لأمر التحفظ في القضية رقم16 لسنة2011 أموال عامة عليا والصادر ضد رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق بمنعه من التصرف مؤقتا في أرصدته الشخصية دون أرصدة الشركات التي يسهم فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة له بالبنوك وغيرها وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها. فقد تبين للمحكمة بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والحاضر عن المطلوب تأييد أمر التحفظ علي أمواله. وأخيرا بالنسبة لأمر التحفظ علي أموال أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس, بعد أن وردت بلاغات ضده تفيد قيامه بالاستيلاء علي شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب حديد الدخيلة وهي إحدي الشركات المساهمة والتي تسهم فيها الدولة, وذلك بأن أجري مبادلة صورية بين أسهم شركته العز لحديد التسليح والشركة سالفة الذكر, حيث قام مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب بالموافقة علي زيادة رأس مال الشركة بين1,2 مليار جنيه إلي1,5 مليار جنيه, والتي تمثل نسبة تزيد علي15% من رأس مال الشركة بالموافقة علي البيع للمشكو في حقه المطلوب ومنعه من التصرف بمبلغ456 مليون جنيه, تمثل4,6 مليون سهم دون اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وهي طرحها لاكتتاب عام بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال, وقام أيضا مجلس إدارة الشركة سالف البيان بالموافقة علي قيام المطلوب تأييد الأمر بمنعه من التصرف في أمواله بسداد هذا المبلغ علي خمسة أقساط تستحق السداد بمبلغ114 مليون جنيه في1999/11/30 ومبلغ184 مليون جنيه في1999/12/30, ومبلغ76 مليون جنيه في2000/3/31, ومبلغ76 مليون جنيه في2000/6/30, ومبلغ62 مليون جنيه في2000/12/30, وأنه علي الرغم من عدم قيامه بسداد تلك الأقساط إعتبارا من القسط الثالث وحتي القسط الأخير إلا أنه استطاع تقلد منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لتلك الشركة وذلك بعد أن تمكن من شراء20,89% من أسهم الشركة والتي تمثل خصومة حاكمة فيها, وكانت تمثل نصيب العاملين بالشركة منها,9,5% لم يتم سدادها وأستغل صفته سالفة الذكر وقام بالغاء لاسم الشركة وجعله عز الدخيلة بدلا من شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب, يتسني له بذلك بيع منتجات شركته الخاصة والتي تحمل اسم العز لحديد التسليح علما بأنها كلها منتجات جهة واحدة وأنه أصدر قرارا عام2001 بتخفيض انتاج الشركة من حديد التسليح من1,8 مليون طن إلي1,2 مليون طن وذلك حتي يتمكن من تسويق انتاج شركته الخاصة باعتبار أن اسم الشركة المنتجة مطابق لما أصبح عليه اسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب مما أدي بذلك إلي وجود فائض في المادة الخام. فلهذه الأسباب أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع سالفي الذكر من التصرف في أموالهم, وذلك بعد قبول الأمر شكلا وفي الموضوع بتأييد أمر النائب العام.