أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا مهما, يقضي بتعويض أصحاب الأراضي الزراعية المستولي عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي, بما يوازي قيمة تلك الأرض في أثناء الحكم وليس منذ تاريخ الاستيلاء عليها. وقد بدأت وقائع هذه الدعوي منذ عام2000, عندما أقام أحد المواطنين دعوي قضائية أمام محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية, مطالبا بالتعويض عن الأراضي التي استولت عليها هيئة الإصلاح الزراعي, وجاء الحكم منصفا للمواطن بالتعويض له عن قيمة الأرض في تاريخ الحكم, بالإضافة إلي ريع الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها, ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم, وقدرت التعويض المستحق بقيمة الأرض في تاريخ الاستيلاء فقط. وأقام محمد عادل نور, المحامي بالنقض, طعنا علي ذلك الحكم أمام محكمة النقض, التي أصدرت حكمها سالف الذكر, والذي أرسي مبدأ أن التعويض عن الأرض الزراعية المستولي عليها للإصلاح الزراعي يكون بقيمة تلك الأرض في تاريخ الحكم الصادر بالتعويض وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء عليها. وقد أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار شكري العميري, نائب رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين محسن فضلي وزكريا إسماعيل وسامي الدجوي ومحمود العتيق نواب رئيس المحكمة, هذا الحكم التاريخي, بشأن التعويض الذي يستحق لأصحاب الأراضي المستولي عليها بموجب قوانين الإصلاح الزراعي, فقضت المحكمة بأن علي قاضي الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير الضرر منذ تاريخ صدور الحكم بالتعويض, فهناك اختلاف بين تاريخ نشوء الحق في التعويض والوقت الذي يجب علي قاضي الموضوع أخذه في الاعتبار عند تقدير قيمة الضرر, وأن مبدأ تكافؤ التعويض, مع الضرر الذي نص عليه المشرع يقتضي وجوب الأخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض, الضرر بعد وقوعه, والتغيير الذي يطرأ علي القوي الشرائية للنقود منذ لحظة حدوث الضرر, وكذلك سعر النقد أو أسعار السوق منذ حدوث الضرر وحتي لحظة إصدار حكم التعويض.