أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز قواعد تنظيم العمل باللجان العامة والفرعية ومباشرتها لاختصاصاتها, ونصت المادة الأولي من القرار علي أن المتحدث الرسمي الوحيد باسم اللجنة العليا للانتخابات هو المستشار سامح الكاشف. كما نص القرار علي أن تتولي اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من بين اعضاء الهيئات القضائية سواء بالنسبة للدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة أو الدوائر الأخري, علي أن يراعي في تشكيل اللجنة ألا يقل عددها عن ثلاثة ولايزيد علي تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية, مع تعيين أمين لكل لجنة كما تتولي اللجنة تشكيل اللجان الفرعية التي تجري فيها الانتخابات, علي ان تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لايقل عن اثنين مع تعيين أمين يين لكل لجنة يختص احدهما بالاجراءات بالنسبة لمقاعد المرأة, ويختص الثاني بهذه الاجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري. وتشكل اللجنة أيضا لجان الفرز وذلك برئاسة رئيس أو أحد اعضاء اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع, وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية, ويتولي أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة. ونصت المادة الثانية من القرار علي أن تبدأ عملية الانتخاب في الساعة الثامنة صباحا وتستمر الي الساعة السابعة مساء ومع ذلك إذا وجد ناخبون بجمعية الانتخاب لم يبدوا آراءهم عند انتهاء هذا الميعاد تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم, وتستمر عملية الانتخاب لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم وأقرت المادة الثالثة ان لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة, وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية, وأن يبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب. أما المادة الرابعة فتنص علي أنه إذا مضي نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل رئيس اللجنة هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة. ونص القرار ايضا أنه اذا زاد عدد المندوبين علي ثمانية وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وتبدأ عملية الانتخاب في جميع الأحوال اذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون ان يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم, أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم. كما تضمن القرار تخصيص صندوق مستقل توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة. وان يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير علي كل من البطاقتين المعدتين لذلك وعلي أمين اللجنة المختص بإجراءات الانتخابات بالنسبة لمقاعد المرأة أن يسلم للناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب. ومدرج فيها اسماء المرشحات في الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة. وشدد القرار علي أنه لايجوز للناخب أن يدلي برأيه اكثر من مرة في الانتخاب الواحد.ويعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متي حان الوقت المعين لذلك, وتختم صناديق أوراق الانتخاب, ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الي رئيس لجنة الفرز. ونص القرار علي ان يتم الفرز بمقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع وتحت اشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية اثناء فرز أوراق الانتخابات الخاصة بلجنته, وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت اشرافها ويتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة المذكورة. ويوضح القرار انه بعد تلقي اللجنة العليا للانتخابات محاضر نتيجة الانتخاب علي مستوي الجمهورية سواء بالنسبة للمقاعد المخصصة للمرأة أو للمقاعد الأخري, يعلن رئيس اللجنة العليا النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب في الدوائر الانتخابية. وقد ضمت عضوية اللجنة المستشارين كمال الخولي, ومحمد متولي, ومحمد موسي, وأحمد حمادي, وملك اسحق, وأحمد منصور, وأحمد بلال, ومحمد أحمد, وإسماعيل محمد, لوويس لوقا.