وافق مجلس الشوري في جلستة التي عقدها مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم107 لسنة2012 في شأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية في الدولة كما وافق علي قرار رئيس الجمهورية رقم45 لسنة2013 بشان اعلان حالة الطواري في محافظات القناة واكدت اللجنة في تقريرها الذي اعدة حول قرار الطواريء وتعديل قانون اشتراك القوات المسلحة في حماية الأمن وخفط المنشأت.انها تفهمت دوافع وبواعث القرار ومقاصدة خاصة و ان مصر عاشت في الايام الماضية اوقاتا حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية وتعرضت فيها منشات عامة وخاصة لاعتداءات اثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض ابناء مصر معبرين عن رايهم بسلميه الا ان الامر اخذ بعد نشازا عن المعروف والمالوف عن طبيعة الشعب المصري وانه قد سبق واصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون رقم107 لسنة2012 متضمنا اشتراك القوات المسلحة مع اجهزة الشرطة في مهام حف الامن وحماية المنشات الحيوية في الدولة وذلك لفترة مؤقته تنتهي باعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور واشار تقرير اللجنة الي انه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد من انتشار حالات الشغب والعنف الذي وصل الي حد ازهاق الارواح والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين الامنين لذك رات الحكومة في مشروعها تعديل نص القانون بحيث يمتد اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية في الدولة حتي انتهاء الانتخابات التشريعية كلما طلب رئيس الجمهورية واشارت اللجنة في تقريرها الي ان الاستعانة بدعم القوات المسلحة لا ينبغي ان يترك علي النحو الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة كسلطة بيد رئيس الجمهورية وحده كلما راي ذلك واشار التقرير الي ان هذا يتعارض مع سيادة القانون ودولة المؤسسات لذا رأت اللجنة ان الأوفق ان يكون ذلك بعد دراسة ومراجعة احدي الجهات الدستورية المختصة بذلك قبل ان يطلب الرئيس ذلك وانتهت اللجنة في تقريرها الي ان هذا الامر ينبغي ان يخضع لدراسة وتمحيص من مجلس الامن القومي المنصوص عليه في المادة193 من الدستور بحسبانها الجهة الدستورية الاقدر علي تقدير الحالة ومراعاة الموازنة والموائمة السياسية والقانونية والامنية معا بما يحقق صالح البلاد دون اقحام القوات المسلحة في الحياة السياسية مع ضرورة المحافظة علي امن وسلامة الوطن والمواطن و الجدير بالذكر ان القرار بقانون رقم107 لسنة2012 يقضي بان يلتزم ضباط و ضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأموري الضبط القضائي المقررة في قانون الاجراءات الجنائية بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الي النيابه العامة.