اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن وضع رئيس الجمهورية وصلاحياته التى ظهرت في مسودة الدستور الأخيرة يوم 24 أكتوبر الماضي تكرس سلطات واسعة له. مشيرة إلى أن واضعى الدستور مازالوا متأثرين بدستور عام 1971. وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن من أبرز عيوب مواد هذه المسودة ماجاء في المادة (145) ، والتى تنص على حق رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة .. حيث يعتبر الرئيس منفردا بوضع السياسات والحكومة فقط معاونة له . وأضاف أن المادة (150) تنص على حق رئيس الجمهورية فى إبرام المعاهدات وإبلاغها للبرلمان وتكون لها قوة القانون فيما عدا معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والسيادة ، وهو مايعني إنه ليس من حق البرلمان الاعتراض على المعاهدات الدولية المذكورة سلفا ، وأن رئيس الجمهورية يبرمها منفردا وتمنح قوة القانون فور إبرامها والتصديق عليها من البرلمان الذى لايملك حق الاعتراض عليها. وأوضح أن المادة (153) تعطى لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارىء دون تحديد الحالات على سبيل الحصر كحدوث كوارث بيئية أوحروب ، ولم تلزم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء الإدارى حتى يفلت من رقابة القضاء تحت مسمى نظرية أعمال السيادة ، ومن ثم يجوزر له مد حالة الطوارىء بعد استفتاء الشعب ، وبذلك يكرس رئيس الجمهورية دولة الطوارىء من جديد في مصر.