رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال    "القومي للطفولة والأمومة": ملتزمون بتطوير التشريعات الخاصة بالأسرة المصرية    رامي علم الدين: خطوات غير مسبوقة لدعم واستثمار المصريين بالخارج    ارتفاع سعر اليورو اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    وزارة التعليم تعلن تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما.. فيديو    بنك "HSBC": تأثير انسحاب الإمارات من "أوبك" محدود    الإسكان: غدًا.. إتاحة كراسة شروط مشروع «الشراكة مع المطورين العقاريين»    «رئيس الثروة المعدنية» يواصل المباحثات مع مستثمري التعدين في تركيا    سلامة الغذاء: إدراج مصر بقائمة تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي    استشهاد مسعف فلسطينى وإصابات باستهداف إسرائيلى شمال قطاع غزة    الصحة في غزة: 5 شهداء و7 إصابات وصلوا المستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية    تواجد رونالدو.. تشكيل النصر المتوقع أمام أهلي جدة في الدوري السعودي    وزير الرياضة يشهد احتفالات عيد تحرير سيناء بالصالة المغطاة فى مدينة العريش    حامد عبد الله: أفضل الاحتراف الخارجي.. والزمالك الأقرب للدوري    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي في أطفيح    تصل 37 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع قادم    «إحالة الواقعة للنيابة العامة».. ضبط 10 أطنان مبيدات مقلدة لعلامات تجارية شهيرة    حبس ربة منزل قتلت زوجها ب "سكين" خلال مشاجرة بسبب خلافات أسرية بشبرا    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن حاول منعه من التعدي على والده    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار جزئي لعقار في مدينة دمنهور    بعد غياب.. أول حفلة ل«شيرين عبد الوهاب» في مصر | تفاصيل    مفاجأة في «محمود التاني».. ظهور خاص لنور النبوي بعد انتهاء التصوير    اليوم.. لطيفة تطرح أغنيتها الجديدة "سلمولي"    «5 أعراض قاتلة».. ماذا تفعل مشروبات الطاقة بأجسام الأطفال؟    عميد القومي للأورام: جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    «أبيض من الداخل وغريب الشكل».. علامات تشير إلى معرفة البطيخ المسرطن    مواعيد مباريات الأربعاء 29 أبريل - أتلتيكو ضد أرسنال.. وقمة الدوري السعودي    وزير التخطيط يبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التعاون وتمويل مشروعات التنمية    اليوم.. المركز القومي للمسرح يحتفل باليوم العالمي للرقص    المستشار الألماني السابق عن انتقادات ترامب لميرتس: العلاقة عبر الأطلسي تتحمل الخلافات    بعد قليل.. محاكمة 115 متهمًا ب "خلية المجموعات الإرهابية المسلحة"    مصرع 5 أطفال وامرأتين في حريق بمخيم للنازحين في دارفور    "مختار نوح" المحامي الذي كشف أسرار جماعة الإخوان يودع الحياة.. (بروفايل)    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    هل يتكرر فيضان سبتمبر االماضي؟.. عباس شراقي يحذر: سد النهضة يحتاج تنسيق مع مصر والسودان    السيطرة على حريقين بكرداسة والمريوطية دون إصابات.. والتحقيقات جارية    ترامب: الملك تشارلز يتفق مع منع إيران من امتلاك قنبلة نووية    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    ترامب: الملك تشارلز يتفق معي على أنه لا يجب السماح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية    أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 33 ألف مسيرة روسية في شهر واحد وتكثف تطوير دفاعاتها الجوية    فيفا يتخذ إجراء صارما بعد واقعة فينيسيوس قبل كأس العالم 2026    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    الأهلي وسبورتنج يتأهلان إلى نهائي دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو إيجار الأماكن من تحديد المدة الزمنية .. يبطل العقد

المده الزمنية هي ركن أساسي من أركان عقد ايجار الاماكن ، فإذا عرض المتعاقدان « المؤجر والمستاجر» للمده المتفق عليها ولكنهما اختلفا في تحديدها ، كان الايجار باطلا لانعدام أحد اركانه، فكيف ينظم القانون ذلك؟
يوضح ذلك المستشار يوسف رضوان رئيس المحكمة بالاستئناف العالي، بقوله : ان انتهاء المدة لا يعتبر من اسباب الإخلاء في العقود المحررة في ظل قوانين إيجار الاماكن، وهي ما يطلق عليها القانون القديم ، وهي القوانين التي كانت تطبق قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 1996، والذي تم تطبيقه ابتداء من 31 يناير1996، وهو ما يطلق عليه القانون الجديد، وهذا القانون تحكمه قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين، بمعني ان المتعاقدين «المؤجر والمستأجر» لهما كامل الحرية في الاتفاق علي مدة العقد والتي ينتهي العقد بإنتهائها، ولم يعين المشرع حدا أقصي للمدة التي يتفق عليها المتعاقدان، ولايجوز الاتفاق علي ان تكون مدة العقد مؤبدة، ولايبطل العقد في هذه الحالة بل تنقص مدته الي المدة التي يحددها القاضي، ولا يكون الايجار مؤبدا اذا كانت مدته لا تزيد عن ستين سنه، ويجوز ان يكون الايجار لمدة حياة المستأجر او لمدة حياة المؤجر، وفي حالة تحريرعقد الايجار لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة، أعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة، وينتهي بإنتهاء هذه الفترة بناء علي طلب احد المتعاقدينة، اذا نبه علي الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة.
المستشار يوسف رضوان
كما ورد في المادة -563- من القانون المدني، بمعني انه اذا نص في العقد علي ان المدة «مشاهرة» او الي ما لا نهاية، ففي هذه الحالة تكون المدة غير معينة، وتعتبر مدة العقد شهر واحد، ويستطيع المؤجر ان يقوم بإخلاء المستأجر من الشقة بعد شهر وبعد التنبيه عليه، إلا ان هذه القاعدة ليست علي أطلاقها فمن حق المستأجر في هذه الحالة ان يدفع بأن نيتهما عند التعاقد اتجهت الي جعل مدة العقد اقصي مدة او اي مدة اخري، وليس مشاهرة، وهنا تستعين المحكمة بقواعد التفسير المنصوص عليها في المادة -150- من القانون المدني فلاتأخذ بعبارة العقد وعليها ان تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعاملة، وما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات وللمحكمة في سبيل الوصول إلي هذه النية ان تأخذ بالقرائن وبالمعايير السابق الاشارة اليها بالمادة 150 من القانون المدنية، ولها ان تحيل الدعوي الي التحقيق لاستظهار هذه النيه، وأنصح المتعاقدين ان يحددا مدة معينة في عقد الايجار حتي لاتضطر المحكمة الي اللجوء الي قواعد التفسير، للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين في حالة عدم تعيين المدة، وبالذات لفظ «مشاهرة» السائد فى عقود الايجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.