المحامين تُمهل حاملي كارنيه 2022 أسبوعًا إضافيًا لسداد الاشتراكات السنوية    البابا ثيودروس الثاني: قمة شرم الشيخ تؤكد ريادة مصر في صنع السلام    المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل موسّعة عن المدن المستدامة وكفاءة الطاقة    أمير قطر: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ منطلقًا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    ليفاندوفسكي: لست «ضحية».. وما زال لدي الكثير لأقدمه    أخبار الرياضة اليوم: صدمة في الزمالك قبل السوبر المصري بالإمارات.. 5 لاعبين خارج حسابات الأهلي في الظهور الأول ل ياس توروب.. الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة بتاريخه    محمد إبراهيم: الأهلي يحترم جميع المنافسين ببطولة إفريقيا.. وهدفنا الفوز باللقب    رفض استئناف 5 متهمين في واقعة اختطاف وتعذيب شابين بالصف    وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في قرية بالعياط بالجيزة    السجن عاما لشقيقين بتهمة الاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد    ريم حمدي تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الخميس المقبل بقيادة المايسترو فاروق البابلي    وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي    هل من حق الأب منع البنات من التعليم؟.. الإفتاء ترد بحسم وتكشف العقوبة الدينية والقانونية    تحذير عالمي من «بكتيريا قاتلة» مقاومة للمضادات الحيوية    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    حبس المعتدين على طبيب مستشفى نبروه شهرين    وزير البترول: تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في البحث وزيادة إنتاج الغاز أولوية    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    التوربينات تعمل بشكل محدود، خبير يكشف تأثير زلازل إثيوبيا ال7 على سد النهضة    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    قمة شرم الشيخ| ندى ثابت: الاتفاق يؤكد دور مصر المحوري في الدفاع عن الاستقرار الإقليمي    مدبولي يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية    استبعاد لياو من المشاركة مع البرتغال ضد المجر فى تصفيات كأس العالم    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    ضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي بالجيزة    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    ماذا قال المتهم بإضرام النيران في شقته بالوراق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو إيجار الأماكن من تحديد المدة الزمنية .. يبطل العقد

المده الزمنية هي ركن أساسي من أركان عقد ايجار الاماكن ، فإذا عرض المتعاقدان « المؤجر والمستاجر» للمده المتفق عليها ولكنهما اختلفا في تحديدها ، كان الايجار باطلا لانعدام أحد اركانه، فكيف ينظم القانون ذلك؟
يوضح ذلك المستشار يوسف رضوان رئيس المحكمة بالاستئناف العالي، بقوله : ان انتهاء المدة لا يعتبر من اسباب الإخلاء في العقود المحررة في ظل قوانين إيجار الاماكن، وهي ما يطلق عليها القانون القديم ، وهي القوانين التي كانت تطبق قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 1996، والذي تم تطبيقه ابتداء من 31 يناير1996، وهو ما يطلق عليه القانون الجديد، وهذا القانون تحكمه قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين، بمعني ان المتعاقدين «المؤجر والمستأجر» لهما كامل الحرية في الاتفاق علي مدة العقد والتي ينتهي العقد بإنتهائها، ولم يعين المشرع حدا أقصي للمدة التي يتفق عليها المتعاقدان، ولايجوز الاتفاق علي ان تكون مدة العقد مؤبدة، ولايبطل العقد في هذه الحالة بل تنقص مدته الي المدة التي يحددها القاضي، ولا يكون الايجار مؤبدا اذا كانت مدته لا تزيد عن ستين سنه، ويجوز ان يكون الايجار لمدة حياة المستأجر او لمدة حياة المؤجر، وفي حالة تحريرعقد الايجار لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة، أعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة، وينتهي بإنتهاء هذه الفترة بناء علي طلب احد المتعاقدينة، اذا نبه علي الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة.
المستشار يوسف رضوان
كما ورد في المادة -563- من القانون المدني، بمعني انه اذا نص في العقد علي ان المدة «مشاهرة» او الي ما لا نهاية، ففي هذه الحالة تكون المدة غير معينة، وتعتبر مدة العقد شهر واحد، ويستطيع المؤجر ان يقوم بإخلاء المستأجر من الشقة بعد شهر وبعد التنبيه عليه، إلا ان هذه القاعدة ليست علي أطلاقها فمن حق المستأجر في هذه الحالة ان يدفع بأن نيتهما عند التعاقد اتجهت الي جعل مدة العقد اقصي مدة او اي مدة اخري، وليس مشاهرة، وهنا تستعين المحكمة بقواعد التفسير المنصوص عليها في المادة -150- من القانون المدني فلاتأخذ بعبارة العقد وعليها ان تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعاملة، وما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات وللمحكمة في سبيل الوصول إلي هذه النية ان تأخذ بالقرائن وبالمعايير السابق الاشارة اليها بالمادة 150 من القانون المدنية، ولها ان تحيل الدعوي الي التحقيق لاستظهار هذه النيه، وأنصح المتعاقدين ان يحددا مدة معينة في عقد الايجار حتي لاتضطر المحكمة الي اللجوء الي قواعد التفسير، للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين في حالة عدم تعيين المدة، وبالذات لفظ «مشاهرة» السائد فى عقود الايجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.