أصدرت أمس المحكمة الدستورية العليا فى جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى عدة أحكام تضمنت عدم دستورية نص مادة المعاش للمحامين فيما يتعلق بعدم استحقاقه كاملا حال زيادة مدة تمرين المحامى عن 4 سنوات ، كذلك عدم دستورية نص المادة بشأن الأسلحة والذخيرة التى تقضى باستثناء تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وفيما يتعلق بعدم دستورية «عجز البند الثانى من المادة (196) من قانون المحاماة فيما لم يتضمنه من استثناء مدة التجنيد من مدة السنوات الأربع المحددة كحد أقصى لمدة التمرين التى تحتسب فى المدة المشترطة لاستحقاق المعاش» قالت المحكمة فى حكمها إن النص المطعون فيه يتمخض عدوانا على حقوق هذه الفئة من المواطنين أعضاء نقابة المحامين، مجاوزا بذلك نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق والحريات التى كفلها الدستور، بالمخالفة لنص المادتين (92، 128) من الدستور. و فيما يتعلق بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتى حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص؛ سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها «.