رئيس الوزراء يصل محافظة البحيرة لمتابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات    إيران تعلن مقتل نائبين لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة    تصاعد مؤشرات الإنذار في محطة فوردو النووية بعد القصف الإسرائيلي.. هل هناك تلوث نووي؟    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    موقف نجم الهلال السعودي من المشاركة أمام ريال مدريد    ضبط 51.3 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تعليم كفر الشيخ تعلن انتهاء الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية غدا الأحد    وزير الثقافة يشهد عرض سجن النسا.. ويوجه التحية لصناع كازينو على مسرح السلام    تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران يشعل أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. وتوقعات جديدة للسوق (تقرير)    أسعار الخضروات اليوم السبت 14 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    وزير الزراعة يبحث مع السكرتير التنفيذي لهيئة المصايد تعزيز التعاون الإقليمي    كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة العالم ببولندا    مولينا: مواجهة باريس بداية نارية.. ولقاء بوكا سيكون لحظة خاصة    النفط يرتفع 7% بعد تبادل الضربات الجوية بين إسرائيل وإيران    محافظ أسيوط يؤكد تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف المتابعة    أجواء شديدة الحرارة خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن التفاصيل    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المتحف المصرى الكبير    ب"فستان جريء".. أحدث ظهور ل مي عمر والجمهور يغازلها (صور)    الهلال السعودي يصل واشنطن للمشاركة فى كأس العالم للأندية.. صور    محافظ مطروح يشيد بجهود المشاركة المجتمعية في التيسير على المواطنين    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    غدا.. بدء صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر يونيو    تجهيز 76 لجنة استعدادًا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة بأسيوط    لحماية الطلاب.. النيابة الإدارية تفعّل قنوات تلقّي الشكاوى خلال الامتحانات الثانوية العامة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نحن بحق فى معركة!?    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    إعلام إسرائيلى: إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستى منذ بداية الهجوم    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    في اليوم العالمي.. الصحة العالمية تكشف فوائد وشروط التبرع بالدم    محاكمة 3 متهمين في قضية خلية "جبهة النصرة الثانية".. اليوم    الأمن العام الأردنى: إصابة 3 أشخاص بسقوط جسم على منزل فى إربد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي    غدا .. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع    قصور الثقافة تعرض "طعم الخوف" على مسرح مدينة بني مزار الأحد المقبل    غرائب «الدورس الخصوصية» في شهر الامتحانات    60 دقيقة تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 14 يونيو 2025    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    توجيهات رئاسية مُستمرة وجهود حكومية مُتواصلة.. مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء    أنغام تُطرب جمهور الخبر في حفل استثنائي ب السعودية (فيديو)    تعرف على أسماء وأماكن لجان الثانوية العامة 2025 بمحافظة الشرقية    وسائل إعلام إيرانية: سماع دوي انفجارات قوية في شرق طهران    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    الأزهر يدين العدوان الصهيوني على إيران ويطالب بوقف الانتهاكات الصهيونية بحق دول المنطقة    الكويت تدعو مواطنيها فى مناطق التوتر بتوخى الحذر والمغادرة حال سماح الظروف    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط    الدبيكي: إعتماد إتفاقية «المخاطر البيولوجية» إنتصار تاريخي لحماية العمال    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    احذرها.. 4 أطعمة تدمر نومك في الليل    «تضامن الدقهلية» تطلق قافلة عمار الخير لتقديم العلاج بالمجان    «الأهلي في حتة عاشرة».. محمد الغزاوي يرد على المنتقدين    4 أبراج يتسمون ب «جاذبيتهم الطاغية»: واثقون من أنفسهم ويحبون الهيمنة    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة هادئة للمادة السادسة من قانون مجلس النواب
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 06 - 2018

تنص المادة 110 من الدستور على انه : « لا يجوز إسقاط عضوية احد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، او فقد احد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».
كما تنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014: على أنه : « يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها ، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً ، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس» .
والسؤال المطروح هو: ماذا يقصد بالصفة الانتخابية ؟ إن المادتين الثانية والخامسة من قانون مجلس النواب نصتا صراحة على أن «الصفات هى العامل ، الفلاح ، الشباب ، المواطن ذو الإعاقة ، المصرى المقيم فى الخارج».
وأضافت المادة السادسة من قانون مجلس النواب أن « من يفقد الصفة التى تم انتخابه على أساسها تسقط عضويته وهى بذلك تحافظ على تطبيق المادتين الانتقاليتين فى الدستور وهما 243 ، 244 اللتين أوجبتا على الدولة أن تعمل على تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون .
أما فى شأن ما تضمنته المادة السادسة من قانون مجلس النواب أن العضوية تسقط أيضا إذا غيّر العضو انتماءه الحزبى الذى انتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً ، أو صار المستقل حزبياً , فهذه الاضافة من قبل المشرع محل نظر لعدة أسباب هي:
أولاً : أن الأصل العام هو عدم جواز إسقاط العضوية, لكن المادة 110 من الدستور وضعت استثناءات وهى : فقدان الثقة والاعتبار . وفقدان احد شروط العضوية . والإخلال بواجبات العضوية.
ثانياً : إن إسقاط العضوية وفقاً لحكم المادة 110 من الدستور حال فقدان الثقة والاعتبار او الإخلال بواجبات العضوية هى بكل المعايير عقوبة .
ثالثاً : أن طبيعة الأسباب التى تتصل بفقد شروط العضوية تقتضى أن يكون إسقاط العضوية فى هذه الحالة منوطا بسببه وجوداً وعدماً بحيث إذا استوفى العضو الشرط الذى تخلف فيه والذى سقطت عضويته بسببه جاز له الترشح مرة أخرى ولو فى ذات الفصل التشريعى الذى أسقطت عضويته فيه، أما النوع الثانى من الأسباب المتعلقة بفقدان الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية فإن قرار إسقاط العضوية المبنى عليه يعتبر جزاءً مسلكياً ينال من صلاحية العضو للترشح فى الفصل التشريعى الذى أسقطت العضوية فيه الا اذا اصدر المجلس قرارا بإلغاء الأثر المانع من الترشح والمترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ( لقرار هنا يصدر بأغلبية الثلثين).
وطالما لم يرتب المشرع (مادة 8 من قانون مجلس النواب) الحرمان من الترشح فى ذات الفصل التشريعى بالنسبة لحالة إسقاط العضوية بسبب فقد شروط الترشح ، فالنتيجة أن من سقطت عضويته لهذا السبب يمكنه الترشح على ذات المقعد وفى نفس الفصل التشريعى .
لكن ذلك لن يتحقق الا بالنسبة للمقاعد الفردية حيث تجرى انتخابات تكميلية على المقعد الفردى ، أما اذا كان خلو المقعد جراء إسقاط عضوية احد المنتخبين بنظام القوائم فلن توجد انتخابات تكميلية لأن المادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 2014 نصت على أن « يحل أحد المترشحين الاحتياطيين وفقاً لترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه .
وهنا يبرز وجه من وجوه الإخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس النواب, فلمجرد كون من أسقطت عضويته بسبب فقدان احد شروط العضوية - و هو مستقل - سيتاح له الترشح على ذات المقعد فى نفس الفصل التشريعى ، وان كان من القوائم فلن تتاح له نفس الفرصة نظرا لتصعيد الاحتياطى من القائمة, و فى هذا إخلال واضح بمبدأ المساواة بين الأعضاء المستقلين والأعضاء فى القوائم.
رابعاً : ومن زاوية الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين ، سنجد أن المادة السادسة من القانون 46 لسنة 2014 إنما تخاطب الأعضاء المنتخبين فقط (..غيّر انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه.. )
ومفاد ذلك أن الأعضاء المعينين بمقدورهم التغيير وهم بمأمن من إسقاط العضوية، وهنا يبرز وجه آخر من أوجه عدم المساواة بين المعينين والمنتخبين.
يدرك المشتغلون بالقانون والدارسون له «إن القوانين نافذة ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حُدد لذلك ميعاد آخر ، وتظل نافذة حتى يقرر المشرع إلغاءها أو أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها . لكننا فى هذا المقام نؤكد أنه من غير المستساغ أن تنسب غايات شخصية إلى السلطة التشريعية لأنها دوماً تستعمل سلطتها فى مجال التشريع لتحقيق المصلحة العامة ولا غاية لها غير ذلك ومن دون إهدار لغاية مخصصة تكون قد رسمت لتشريع معين.
إننا فى ذلك اهتممنا بدلالة المنطوق و بالمعانى الحقيقية للألفاظ, كما بحثنا عن مقاصد التشريع مؤكدين أنه إذا اتحدت الواقعات تساوت النتائج, كما أن الأحكام تدور مع العلة ولا تدور مع الحكمة منها, حيث لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة حال وجود نص واضح يجعل المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد. و المؤكد أن النائب فى البرلمان يمثل الأمة كافة.
هذه مبررات لإعادة القراءة الهادئة للمادة السادسة من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

-------------------------------
أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة.
لمزيد من مقالات د.صلاح الدين فوزى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.