أحمد حلمى الشريف: مواجهة الإرهاب ليست عسكرية فقط رفعت السيد: الهيئة القضائية الجديدة تحسم الأمور المتنازع حولها دستورياً وقانونياً عبلة الهوارى : قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية استحقاق دستورى هام حافظ أبو سعدة : الملكية الخاصة مصونة والأموال والممتلكات لا يمكن مصادرتها إلا بحكم قضائى بات
جاءت موافقة مجلس النواب أخيرا على قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية كخطوة حاسمة فى اتجاه مواصلة اقتلاع الإرهاب من جذوره ، فى ظل الحرب التى تقودها القوات المسلحة والشرطة ضد الإرهاب . ويأتى دور القانون فى تجفيف مصادر تمويل العمليات الإرهابية واستكمالاً لسد الثغرات القانونية بقانون الكيانات الإرهابية وملاحقة جماعة الإخوان. الأهرام تطرح رؤية الخبراء والمتخصصين فى القانون الذى أقره البرلمان ..حيث أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن البرلمان أدى دوره التشريعى ومسئوليته التاريخية أمام الله وأمام الوطن وانحازللمصريين ضد كل من يسعى إلى الإضرار بهم وبمؤسساتهم الوطنية .. فهذا القانون يعد استكمالاً للمنظومة القانونية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية وقد فرض تنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية .. وقانون الكيانات الإرهابية يختص بالجرائم الجنائية والمدرجة ككيان وصدر بها حكم قضائى ولكن القانون الجديد الخاص بالتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان يختص بالأموال والممتلكات التى صدر بشأنها أحكام قضائية دون غيرها ويكون دورها تنفيذ تلك الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ..وتتكون اللجنة من سبعة قضاة كل منهم بدرجة رئيس محكمة استئناف يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. الملاحقة القانونية ضرورة ودعا وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان كل من شكك بشبهة عدم الدستورية بشأن هذه النقطة تحديدا إلى أن يتعمق ويدرسها بعناية لأن رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية يصدر القرار فقط دون تدخل منه بشأن هذه اللجنة والقرار موقوف ومعلق علي اختيار وموافقة المجلس الأعلى للقضاء وهو أثر كاشف وليس منشأ .. وهذه اللجنة مهمتها التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية التى صدر بشأنها أحكام قضائية واللجنة مقيدة بتنفيذ منطوق الحكم وكل من له صفة يجوز له الطعن عليه .. ونحن فى حالة حرب من نوع مختلف ولا تقف هذه الحرب عند حد المواجهة العسكرية بل إن الملاحقة القانونية لأموال هذه العناصر الإرهابية مهمة وضرورية فلولا هذه الأموال التى تمول هذه الجماعات ما كانت هذه العمليات الجبانة والخسيسة ضد أبناء الشعب المصرى ..فهناك من يستغلون هذه الأموال فى إلحاق الضرر بمصر وقتل العزل. الشق المالى وليس العقابى فى حين أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الإخوان الإرهابية خاص بتنفيذ الأحكام النهائية والباتة التى تصدر فى حق المحكوم عليهم من الجماعات أو الكيانات الأرهابية المنشأة على خلاف القانون، واللجنة يبدأ عملها بعد صدور الأحكام سواء من محكمة الجنايات أو النقض وتختص فقط بالشق المالى دون الشق العقابى الذى تتولى النيابة العامة تنفيذه وفق قانون الإجراءات العامة..بمعنى أنه إذا صدر حكم على متهم ما ينتمى لأحد الكيانات الإرهابية وقضى بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه نصف مليون جنيه ومصادرة ما تم ضبطه معه من أموال فإن النيابة العامة تتولى تنفيذ عقوبة السجن المؤبد ، وتتولى اللجنة القضائية الجديدة التى صدر القانون بشأنها تحصيل الغرامة وتنفيذ إجراءات المصادرة . وأوضح المستشار رفعت السيد أن المتهم فى قضية كيان إرهابى طبقا للمادة «208» للإجراءات الجنائية فإن النيابة العامة تصدر قرار بالتحفظ على أمواله وتعرضه على محكمة الجنايات لتأييد الأمر أو إلغائه.. فإذا ما أيدت محكمة الجنايات قرار التحفظ فإن هذه الهيئة القضائية تتولى تنفيذ الحكم الخاص بالتحفظ ومن ثم إدارة المال المتحفظ عليه وفقا لقانون الإجراءات ..ولفت الانتباه إلى أنه فى السابق كانت لجنة التحفظ على الأموال تتبع مكتب النائب العام وهذه الهيئة حلت محلها لتسلم وتدير هذه الأموال إلى أن يبت فى الدعوى سواء حكم بالغرامة أو المصادرة أو التعويض . اللجنة السابقة إدارية وحول ما أثير من جدل قانونى حول صدور قرار من رئيس الجمهورية لأعضاء الهيئة القضائية الجديدة بالتعيين يلقى بشبهة عدم الدستورية فإن الذى يرشح ويعين ويحدد الأعضاء هو مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية مصدر القرار فقط دون أى تدخل منه وبالتالى ليست هناك شبهة عدم دستورية والأصل أن رئيس الجمهورية يرأس السلطات الثلاث وهو الذى يقوم بالموافقة على قرار مجلس القضاء الأعلى باختيار النائب ورؤساء المحاكم وهذا أمر نظمه الدستور. وأكد المستشار رفعت السيد أن الهدف من إنشاء هذه الهيئة القضائية حسم بعض الأمور المتنازع حولها من الناحية الدستورية والقانونية لأن اللجنة السابقة كانت تقوم بإصدار قرار التحفظ بنفسها وإدارة الأموال وهذه اللجنة كانت ذات طبيعة إدارية وليست قضائية وليس من حقها إصدار أحكام لذلك تطلب الأمر أن توضع فى نصابها الصحيح وتم إنشاء هذه الهيئة القضائية الجديدة بدلا من اللجنة من خلال تشريع قانونى ينظم هذه الأمور والإجراءات التى تتبع بقانون. التمويل أهم أدوات الإرهاب بينما ترى النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الدستور وضع على عاتق الدولة استحقاقا دستوريا بإصدار التشريعات التى تواجه الإرهاب بكل صوره وأشكاله لأن التمويل أهم أدوات وأذرع الإرهاب وكان يجب أن يواجه بكل السبل..والمادة «237» من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمنى باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.. مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسببه. وأضافت النائبة عبلة الهوارى أن قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين استحقاق دستورى غاية فى الأهمية، وقد جاء فى وقته ..والهيئة الجديدة تنفذ احكام المحكمة المدنية بعيداً عن الشق الجنائى والخلاف أن القانون حدد الأموال بأنها جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية أو الصكوك أو المحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها، مشيرة إلى أن قانون الكيانات الإرهابية كان يحظر التصرف فى الأموال وكان لابد من تنظيم عمل هذه الهيئة وأوجه الصرف والإدارة والتحفظ أو المصادرة وفقا لحكم المحكمة. القضاء على شبهة عدم دستورية ومن جانبه يرى الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود هذه الهيئة القضائية أمر لابد منه لأن قانون الكيانات الإرهابية إذا ما تم تطبيق نصوصه فى هذه الجزئية الخاصة بالتحفظ والإدارة والتصرف فى الأموال ستكون هناك شبهة عدم دستورية لأن فيه تعرض للملكية الخاصة المصونة بنص الدستور فالأموال والممتلكات لا يمكن مصادرتها إلا بحكم قضائى بات . ونبه أبو سعدة إلى أن المعيار الذى يحدد ما إذا كان الشخص المتهم إرهابيا أم لا معيار خاص بإدارة السلطة التنفيذية وتحريات الأجهزة الأمنية وهذا مخالف للقواعد الدستورية التى تمنع المساس بالأموال وحماية الملكية الخاصة للمتهمين إلا بحكم قضائى وأسباب موضوعية وبالتالى الحكم القضائى يحسم الأمور..وقد كانت هناك ضرورة ملحة لصدور القانون لمنح ضمانات للحفاظ على المال الخاص بألا تتم مصادرته إلا بموجب أحكام سلطة قضائية والقانون سوف يسهم إلى حد ما فى تجفيف مصادر الأموال الإرهابية وإن كانت بعض مصادر هذه الأموال تأتى من أجهزة مخابرات لدول تمول الإرهاب ولديها إمكانيات ووسائل لتحقيق أغراضها ،و صدور القانون مع مراعاة الضوابط الدستورية وتجنب عدم المساس بالحقوق والملكيات إلا بإجراءات قانونية صحيحة سيحقق الهدف العام منه فى منع استغلال هذه الأموال فى تمويل عمليات إرهابية ضد الشعب المصرى . بينما أكد الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة بنى سويف الأسبق أن قانون الكيانات الأرهابية كان يحتاج إلى قوانين مكملة له لمنع استخدام أموال المحكوم عليهم من أفراد أو جماعات إرهابية بأحكام قضائية باتة فى تمويل عمليات إرهابية .. ووصف القانون بأنه ضرورى ومهم فى هذه المرحلة التى تحارب فيها مصر الإرهاب فى سيناء ، مشيرا إلى أن تجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان سينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة. وتابع رفعت ولا أعلم لماذا لا تتم المصادرة بدلا من التحفظ والإدارة مادام الحكم نهائيا وغير قابل للطعن!! هل تدير الدولة أموالا لمصلحة مجرم وإرهابى ؟؟ الأمر قد يكون مقبولا بالتحفظ والإدارة مادامت القضايا منظورة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها أحكام السلطة القضائية النهائية ولذلك أطالب بمصادرة الأموال والممتلكات مباشرة لمواجهة جماعة ارهابية استباحت دماء المصريين ولم تراع حرمة الوطن .