وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 647 لسنة 2017 ، بمد حالة الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر ، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018 ميلادية. كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى يتضمن فى مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و 289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع فى التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرف مشدد إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية. فى سياق متصل، وافق مجلس النواب بشكل نهائى ايضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية. وينص القانون على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها. كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان، الذى ينص على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدى على الأراضى الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطرق الإدارية قبل الحكم فى الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. كما وافق المجلس على قانون يقضى بإغلاق محالج القطن فى حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة فى مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة، وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، على مخالفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. كما وافق مجلس النواب بشكل نهائى وبأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. ويقضى التعديل بأن يكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثى المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها فى السجن لتكون 6 أشهر بدلا من 9 أشهر، للاستفادة من هذا الإفراج. وجاء نص المادة (52) بعد التعديل كالتالى :»يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام. ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أيه حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل». وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى فى إطار مواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين.