عفو صاحب الدين يسقط الحق الواجب عن المدين المتوفى.. مراجعة المطلقة بعد البينونة الصغرى بعقد ومهر جديدين .. عفو المالك عن المستأجر المعسر يحتسب من مال الزكاة كتب أخى فى وصيته أنه مدين بمبلغ كبير من المال لشخص وقد قمت بالتواصل مع هذا الشخص فقال إنه ليس له شيء وحتى إن كان فإنه متنازل عنه فهل برئت ذمة أخى؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إذا عفا صاحب الدين عن دينه فقد سقط الحق الواجب على المدين, وقد قال صلى الله عليه وسلم “لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه” وقد طابت نفس الدائن بالتنازل عن حقه, فلم يعد له حق, وقد برئت ذمة أخيك. تم الطلاق عن طريق القضاء فكيف تتم الرجعة ؟ أجابت لجنة الفتوى: إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث. وإذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثانى فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولى وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها. رجل استأجر شقة وهو معسر وتأخر فى سداد قيمة الإيجار، واضطر المالك لمقاضاته لاستيفاء حقه، وهذا المستأجر فقير معدم ولديه أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، فهل يجوز دفع زكاة المال من مالك الشقة التى يسكن فيها هذا الرجل لكى يقوم بسداد ديونه سواء التى عليه للسائل أم لغيره؟ أجابت لجنة الفتوى: لا حرج فى إعطاء زكاة المال للمذكور عنه فى السؤال، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال تعالى: “إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة : 10) قال ابن مفلح الحنبلي، رحمه الله :”َيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليقضى بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه، ليقضى به دين المقرض. وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين، لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه.كما يجوز للسائل أن يبرىء المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال.